<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا &#187; دساتير</title>
	<atom:link href="http://www.nohr-s.org/new/category/%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nohr-s.org/new</link>
	<description>National Organization for Human Right in Syria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[الديباجة الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا. فتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزّة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميدي، والفتح الإسلامي، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقي، [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/' addthis:title='دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><span id="more-1492"></span>الديباجة<br />
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا.</p>
<p dir="rtl">فتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزّة والكرامة.</p>
<p dir="rtl">لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميدي، والفتح الإسلامي، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.</p>
<p dir="rtl">وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.</p>
<p dir="rtl">لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثم انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّية والهويّة الثقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّـساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.</p>
<p dir="rtl">وقد توّجت جبهة التّحرير الوطنيّ ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبية بالاستقلال، وشيّدت دولة عصريّة كاملة السيّادة.</p>
<p dir="rtl">إنّ إيمان الشّعب بالاختيّارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أي ضغط خارجي.</p>
<p dir="rtl">إن الشّعب الجزائريّ ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرّيّة والدّيمقراطيّة، ويعتزم أن يبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوريّة، أساسها مشاركة كلّ جزائريّ وجزائريّة في تسيير الشّؤون العموميّة، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، والمساواة، وضمان الحرّيّة لكلّ فرد.</p>
<p dir="rtl">فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية التي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.</p>
<p dir="rtl">إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.</p>
<p dir="rtl">فالشّعب المتحصّن بقيّمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.</p>
<p dir="rtl">إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.</p>
<p dir="rtl">وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الفصل الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">الجزائر</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 1</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 2</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الإسلام دين الدّولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 3</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 4</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 5</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">العلم الوطنيّ، وخاتم الدّولة، والنّشيد الوطنيّ، يحدّدها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثّاني</p>
<p dir="rtl" align="center">الشعب</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 6</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الشّعب مصدر كلّ سلطة.</p>
<p dir="rtl">السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 7</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.</p>
<p dir="rtl">يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.</p>
<p dir="rtl">يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين.</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 8</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :</p>
<p dir="rtl">- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.</p>
<p dir="rtl">- المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما.</p>
<p dir="rtl">- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة.</p>
<p dir="rtl">- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.</p>
<p dir="rtl">- حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 9</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :</p>
<p dir="rtl">- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة.</p>
<p dir="rtl">- إقامة علاقات الاستغلال والتبعيّة.</p>
<p dir="rtl">- السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 10</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.</p>
<p dir="rtl">لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">الـدّولـة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 11</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.</p>
<p dir="rtl">شعارها : &#8221; بالشّعب وللشّعب &#8220;.</p>
<p dir="rtl">وهي في خدمته وحده.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 12</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها.</p>
<p dir="rtl">كما تمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 13</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز البتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 14</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.</p>
<p dir="rtl">المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العمومية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 15</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.</p>
<p dir="rtl">البلدية هي الجماعة القاعديّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 16</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تـسـيـيـر الشّـؤون العمومية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة  17</p>
<p dir="rtl">الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.</p>
<p dir="rtl">وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 18</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.</p>
<p dir="rtl">وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.</p>
<p dir="rtl">يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 19</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.</p>
<p dir="rtl">يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 20</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 21</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 22</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 23</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 24</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 25</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.</p>
<p dir="rtl">تتمثل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيّادة الوطنية.</p>
<p dir="rtl">كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 26</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتها.</p>
<p dir="rtl">وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 27</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصري.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 28</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية. وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الرابع</p>
<p dir="rtl" align="center">الحـقــوق والحــرّيـات</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 29</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 30</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.</p>
<p dir="rtl">شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 31</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 32</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.</p>
<p dir="rtl">وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 33</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 34</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.</p>
<p dir="rtl">ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 35</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّيات وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 36</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا مساس بحرمة حريّة المعتقد، وحرمة حريّة الرّأي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 37</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 38</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.</p>
<p dir="rtl">حقوق المؤلّف يحميها القانون.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 39</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.</p>
<p dir="rtl">سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 40</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.</p>
<p dir="rtl">فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.</p>
<p dir="rtl">ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 41</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 42</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.</p>
<p dir="rtl">وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.</p>
<p dir="rtl">يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.</p>
<p dir="rtl">تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 43</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حق إنشاء الجمعيات مضمون.</p>
<p dir="rtl">تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.</p>
<p dir="rtl">يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 44</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.</p>
<p dir="rtl">حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 45</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 46</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 47</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز  إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 48</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.</p>
<p dir="rtl">يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.</p>
<p dir="rtl">ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 49</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدّولة.</p>
<p dir="rtl">ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 50</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 51</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 52</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الملكية الخاصة مضمونة.</p>
<p dir="rtl">حقّ الإرث مضمون.</p>
<p dir="rtl">الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 53</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحقّ في التعليم مضمون.</p>
<p dir="rtl">التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.</p>
<p dir="rtl">التعليم الأساسي إجباري.</p>
<p dir="rtl">تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.</p>
<p dir="rtl">تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 54</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.</p>
<p dir="rtl">تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 55</p>
<p dir="rtl">لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.</p>
<p dir="rtl">يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.</p>
<p dir="rtl">الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 56</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 57</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.</p>
<p dir="rtl">يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 58</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 59</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الخامس</p>
<p dir="rtl" align="center">الواجبات</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 60</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يعذر بجهل القانون.</p>
<p dir="rtl">يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 61</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.</p>
<p dir="rtl">يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 62</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.</p>
<p dir="rtl">التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.</p>
<p dir="rtl">تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 63</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 64</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.</p>
<p dir="rtl">ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية،   أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 65</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 66</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 67</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 68</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 69</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثاني</p>
<p dir="rtl">تنظيم السلطات</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التنفيذية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المادة 70</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.</p>
<p dir="rtl">وهو حامي الدّستور.</p>
<p dir="rtl">ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.</p>
<p dir="rtl">له أن يخاطب الأمة مباشرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 71</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.</p>
<p dir="rtl">يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين  المعبّر عنها.</p>
<p dir="rtl">ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 72</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 73</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :</p>
<p dir="rtl">- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية.</p>
<p dir="rtl">- يدين بالإسلام.</p>
<p dir="rtl">- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.</p>
<p dir="rtl">- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.</p>
<p dir="rtl">- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.</p>
<p dir="rtl">- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.</p>
<p dir="rtl">- يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942.</p>
<p dir="rtl">- يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،</p>
<p dir="rtl">تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 74</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.</p>
<p dir="rtl">يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 75 :</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة،خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.</p>
<p dir="rtl">ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 76</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي:</p>
<p dir="rtl">&#8221; بسم الله الرّحمن الرّحيم ،</p>
<p dir="rtl">وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.</p>
<p dir="rtl">واللّه على ما أقول شهيد &#8220;.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 77</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :</p>
<p dir="rtl">1.    هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية.</p>
<p dir="rtl">2.    يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني.</p>
<p dir="rtl">3.    يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها.</p>
<p dir="rtl">4.    يرأس مجلس الوزراء،</p>
<p dir="rtl">5.    يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه.</p>
<p dir="rtl">6.    يوقّع المراسيم الرّئاسية.</p>
<p dir="rtl">7.    له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها.</p>
<p dir="rtl">8.    يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.</p>
<p dir="rtl">9.    يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها.</p>
<p dir="rtl">10.                       يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 78</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :</p>
<p dir="rtl">1.    الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور.</p>
<p dir="rtl">2.    الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة.</p>
<p dir="rtl">3.    التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">4.    رئيس مجلس الدّولة.</p>
<p dir="rtl">5.    الأمين العام للحكومة.</p>
<p dir="rtl">6.    محافظ بنك الجزائر.</p>
<p dir="rtl">7.    القضاة.</p>
<p dir="rtl">8.    مسؤولو أجهزة الأمن.</p>
<p dir="rtl">9.    الولاة.</p>
<p dir="rtl">ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 79</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.</p>
<p dir="rtl">يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 80</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.</p>
<p dir="rtl">ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.</p>
<p dir="rtl">يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 81</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.</p>
<p dir="rtl">يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 82</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.</p>
<p dir="rtl">تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 83</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 84</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.</p>
<p dir="rtl">تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.</p>
<p dir="rtl">يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.</p>
<p dir="rtl">كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.</p>
<p dir="rtl">لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.</p>
<p dir="rtl">في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.</p>
<p dir="rtl">يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 85</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام     أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :</p>
<p dir="rtl">1.    يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية.</p>
<p dir="rtl">2.    يرأس مجلس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">3.    يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.</p>
<p dir="rtl">4.    يوقّع المراسيم التنفيذية.</p>
<p dir="rtl">5.    يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78  السابقتي                         الذّكر.</p>
<p dir="rtl">6.    يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 86</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 87</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127     و 128 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 88</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن،يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.</p>
<p dir="rtl">يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">وتبلّغ فورا  شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.</p>
<p dir="rtl">يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.</p>
<p dir="rtl">ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب   الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة    وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 89</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوماً.</p>
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 90</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.</p>
<p dir="rtl">يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس الدّولة.</p>
<p dir="rtl">لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174   و 176  و 177 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 91</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 92</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 93</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.</p>
<p dir="rtl">ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس  الوزراء.</p>
<p dir="rtl">تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع البرلمان وجوبا.</p>
<p dir="rtl">تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 94</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 95</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع البرلمان وجوبا.</p>
<p dir="rtl">ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 96</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السّلطات.</p>
<p dir="rtl">وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.</p>
<p dir="rtl">في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل  رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 97</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.</p>
<p dir="rtl">ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.</p>
<p dir="rtl">ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التشريعية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 98</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 99</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80  و84 و 133 و 134 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 100</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 101</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.</p>
<p dir="rtl">ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.</p>
<p dir="rtl">عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس  الشعبي الوطني.</p>
<p dir="rtl">يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 102</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.</p>
<p dir="rtl">تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.</p>
<p dir="rtl">تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.</p>
<p dir="rtl">لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جداً لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 103</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 104</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 105</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع         بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 106</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.</p>
<p dir="rtl">ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 107</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.</p>
<p dir="rtl">يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 108</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 109</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ماعبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا  به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 110</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 111</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.</p>
<p dir="rtl">يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 112</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 113</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.</p>
<p dir="rtl">ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.</p>
<p dir="rtl">تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 114</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.</p>
<p dir="rtl">ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 115</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.</p>
<p dir="rtl">يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 116</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">جلسات البرلمان علانية.</p>
<p dir="rtl">وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.</p>
<p dir="rtl">يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 117</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 118</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة  أربعة (04) أشهر على الأقل.</p>
<p dir="rtl">يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2)  أعضاء المجلس الشعبي الوطني.</p>
<p dir="rtl">تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 119</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.</p>
<p dir="rtl">تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.</p>
<p dir="rtl">تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ  برأي  مجلس الدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 120</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.</p>
<p dir="rtl">تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.</p>
<p dir="rtl">يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.</p>
<p dir="rtl">تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.</p>
<p dir="rtl">يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.</p>
<p dir="rtl">تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 121</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي   على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 122</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :</p>
<p dir="rtl">1.    حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين.</p>
<p dir="rtl">2.    القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات.</p>
<p dir="rtl">3.    شروط استقرار الأشخاص.</p>
<p dir="rtl">4.    التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية.</p>
<p dir="rtl">5.    القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.</p>
<p dir="rtl">6.    القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية.</p>
<p dir="rtl">7.    قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون.</p>
<p dir="rtl">8.    القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.</p>
<p dir="rtl">9.    نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.</p>
<p dir="rtl">10.                       التقـسيم الإقليمي للبلاد.</p>
<p dir="rtl">11.                       المصادقة على المخطط الوطني.</p>
<p dir="rtl">12.                       التصويت على ميزانية الدّولة.</p>
<p dir="rtl">13.                       إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد       أساسها ونسبها.</p>
<p dir="rtl">14.                       النظام الجمركي.</p>
<p dir="rtl">15.                       نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات.</p>
<p dir="rtl">16.                       القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.</p>
<p dir="rtl">17.                       القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.</p>
<p dir="rtl">18.                       القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي.</p>
<p dir="rtl">19.                       القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.</p>
<p dir="rtl">20.                       القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.</p>
<p dir="rtl">21.                       حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه.</p>
<p dir="rtl">22.                       النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية.</p>
<p dir="rtl">23.                       النظام العام للمياه.</p>
<p dir="rtl">24.                       النظام العام للمناجم والمحروقات.</p>
<p dir="rtl">25.                       النظام العقاري.</p>
<p dir="rtl">26.                       الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي.</p>
<p dir="rtl">27.                       القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة.</p>
<p dir="rtl">28.                       قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.</p>
<p dir="rtl">29.                       إنشاء فئات المؤسـسات.</p>
<p dir="rtl">30.                       إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 123</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:</p>
<p dir="rtl">- تنظيم السلطات العمومية ، وعملها.</p>
<p dir="rtl">- نظام الانتخابات.</p>
<p dir="rtl">- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.</p>
<p dir="rtl">- القانون المتعلق بالإعلام.</p>
<p dir="rtl">- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.</p>
<p dir="rtl">- القانون المتعلق بقوانين المالية.</p>
<p dir="rtl">- القانون المتعلق بالأمن الوطني.</p>
<p dir="rtl">تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 124</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.</p>
<p dir="rtl">ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.</p>
<p dir="rtl">تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.</p>
<p dir="rtl">يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور.</p>
<p dir="rtl">تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 125</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.</p>
<p dir="rtl">يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 126</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.</p>
<p dir="rtl">غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 127</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.</p>
<p dir="rtl">وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 128</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 129</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 130</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.</p>
<p dir="rtl">يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 131</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 132</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 133</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.</p>
<p dir="rtl">يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 134</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة.</p>
<p dir="rtl">ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.</p>
<p dir="rtl">وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.</p>
<p dir="rtl">إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 135</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.</p>
<p dir="rtl">ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 136</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.</p>
<p dir="rtl">ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 137</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">السّلطة القضائية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 138</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 139</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 140</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.</p>
<p dir="rtl">الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 141</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 142</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 143</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 144</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 145</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 146</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.</p>
<p dir="rtl">ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 147</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 148</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 149</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 150</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 151</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحقّ في الدّفاع معترف به.</p>
<p dir="rtl">الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 152</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.</p>
<p dir="rtl">يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.</p>
<p dir="rtl">تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.</p>
<p dir="rtl">تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 153</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 154</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 155</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.</p>
<p dir="rtl">ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 156</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 157</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 158</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.</p>
<p dir="rtl">يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">الرقابة والمؤسسات الاستشارية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول</p>
<p dir="rtl">الــرّقــابــة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 159</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 160</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضاً عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية.</p>
<p dir="rtl">تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 161</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ  في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 162</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 163</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور.</p>
<p dir="rtl">كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 164</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2)  ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1)  ينتخبه مجلس الدّولة.</p>
<p dir="rtl">بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة   أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.</p>
<p dir="rtl">يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها    ست (6) سنوات.</p>
<p dir="rtl">يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 165</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.</p>
<p dir="rtl">يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا   في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.</p>
<p dir="rtl">كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 166</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 167</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.</p>
<p dir="rtl">يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 168</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 169</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 170</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.</p>
<p dir="rtl">يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 171</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي:</p>
<p dir="rtl">- الحثّ على الاجتهاد وترقيته.</p>
<p dir="rtl">- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه.</p>
<p dir="rtl">- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 172</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 173</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.</p>
<p dir="rtl">يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الباب الرّابع</p>
<p dir="rtl" align="center">الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المادة 174</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 175</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 176</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 177</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.</p>
<p dir="rtl">ويصدره في حالة الموافقة عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 178</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ:</p>
<p dir="rtl">1.    الطّابع الجمهوري للدّولة.</p>
<p dir="rtl">2.    النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية.</p>
<p dir="rtl">3.    الإسلام باعتباره دين الدّولة.</p>
<p dir="rtl">4.    العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة.</p>
<p dir="rtl">5.    الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.</p>
<p dir="rtl">6.    سلامة التراب الوطني ووحدته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">أحكام إنتقالية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 179</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 180</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور:</p>
<p dir="rtl">- يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور.</p>
<p dir="rtl">- يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة.</p>
<p dir="rtl">- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة  181</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.</p>
<p dir="rtl">لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة  ست (6) سنوات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 182</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/' addthis:title='دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور الجمهورية التونسية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[التوطئة بسم الله الرحمن الرحيم نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي؛ نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الاجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف؛ مصمم : - على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الانسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجمهورية التونسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1489"></span>التوطئة<br />
بسم الله الرحمن الرحيم<br />
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي؛</p>
<p dir="rtl">نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الاجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف؛ مصمم :</p>
<p dir="rtl">- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الانسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.</p>
<p dir="rtl">- وعلى تعلقه بتعاليم الاسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للاسرة العربية والتعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير افضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.</p>
<p dir="rtl">- وعلى اقامة ديمقراطية اساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛</p>
<p dir="rtl">ونعلن ان النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الانسان واقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير اسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وانجع اداة لرعاية الاسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم،</p>
<p dir="rtl">نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الباب الاول</p>
<p dir="rtl" align="center">احكام عامة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 1</p>
<p dir="rtl">تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 2</p>
<p dir="rtl">الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.</p>
<p dir="rtl">ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 3</p>
<p dir="rtl">الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 4</p>
<p dir="rtl">علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة اشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون .</p>
<p dir="rtl">وشعار الجمهورية : حرية -- نظام -- عدالة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 5</p>
<p dir="rtl">الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تحل بالامن العام.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 6</p>
<p dir="rtl">كل المواطنين متساون في بالحقوق والاجبات وهم سواء امام القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 7</p>
<p dir="rtl">يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 8</p>
<p dir="rtl">حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.</p>
<p dir="rtl">والحق النقابي مضمون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 9</p>
<p dir="rtl">حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل10</p>
<p dir="rtl">لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 11</p>
<p dir="rtl">يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن او منعه من العودة اليه.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 12</p>
<p dir="rtl">كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 13</p>
<p dir="rtl">العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 14</p>
<p dir="rtl">حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 15</p>
<p dir="rtl">الدفاع عن حوجزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 16</p>
<p dir="rtl">اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شحص على اساس الانصاف.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 17</p>
<p dir="rtl">يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التشريعية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 18</p>
<p dir="rtl">يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى &#8221; مجلس النواب &#8221; .</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 19</p>
<p dir="rtl">ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 20</p>
<p dir="rtl">يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ عشرين سنة كاملة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 21 (الجديد)</p>
<p dir="rtl">الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي وبلغ من العمر على الاقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 22</p>
<p dir="rtl">يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 23</p>
<p dir="rtl">اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 24</p>
<p dir="rtl">مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 25</p>
<p dir="rtl">يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الامة جمعاء.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 26</p>
<p dir="rtl">لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 27</p>
<p dir="rtl">لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 28 (الجديد)</p>
<p dir="rtl">مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.</p>
<p dir="rtl">ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.</p>
<p dir="rtl">ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.</p>
<p dir="rtl">يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.</p>
<p dir="rtl">والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين أساسية.</p>
<p dir="rtl">ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.</p>
<p dir="rtl">ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.</p>
<p dir="rtl">ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر ، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 29</p>
<p dir="rtl" align="center">يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر. ويجتمع المجلس اثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 30</p>
<p dir="rtl">ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 31</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دجورته العادية المقبلة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 32</p>
<p dir="rtl">المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 33</p>
<p dir="rtl">تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 34</p>
<p dir="rtl">تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:</p>
<p dir="rtl">- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،</p>
<p dir="rtl">- باحجاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات او المؤسسات القومية,</p>
<p dir="rtl">- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،</p>
<p dir="rtl">- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،</p>
<p dir="rtl">- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها،</p>
<p dir="rtl">- بالعفو التشريعي،</p>
<p dir="rtl">- بضبط قاعدة الاداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية،</p>
<p dir="rtl">- بنظام اصدار العملة،</p>
<p dir="rtl">- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،</p>
<p dir="rtl">- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 35</p>
<p dir="rtl">يضبط القانون المبادئ الاساسية :</p>
<p dir="rtl">- لنظام الملكية والحقوق العينية.</p>
<p dir="rtl">- للتعليم،</p>
<p dir="rtl">- للصحة العمومية،</p>
<p dir="rtl">- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 36</p>
<p dir="rtl">تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التنفيذية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 37</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.</p>
<p dir="rtl" align="center">القسم الاول<br />
رئيس الجمهورية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 38</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام .</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 39 (الجديد)</p>
<p dir="rtl">ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.</p>
<p dir="rtl">واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى اْن يتسنى اجراء الانتخاب.</p>
<p dir="rtl">ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين .</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 40(الجديد)</p>
<p dir="rtl">الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى ، مسلم مولود لاب ولام وجد لأْب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.</p>
<p dir="rtl">كما يجب اْن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .</p>
<p dir="rtl">ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .</p>
<p dir="rtl">ويسجل الترشح بجفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربع اعضاء رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.</p>
<p dir="rtl">وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 41</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 42</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اْمام مجلس النواب اليمين التالي :</p>
<p dir="rtl">&#8221; أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الامة رعاية كاملة&#8221;.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 43</p>
<p dir="rtl">المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية اْن يحول مؤقتا الى اْي مكان آخر من تراب الجمهورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 44</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو القائد الاْعلى للقوات المسلحة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 45</p>
<p dir="rtl">يعتمد رئيس الجحمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 46</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاْول ورئيس مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.</p>
<p dir="rtl">وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل47</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي الى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تاثير على سير المؤسسات دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.</p>
<p dir="rtl">واذا ما افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 48</p>
<p dir="rtl">يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 49</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">ولرئيس بالجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة أو بطريقة بيان يوجه اليه.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 50</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل51</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 52</p>
<p dir="rtl">يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي اعضاءه فانه يقع اصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 53</p>
<p dir="rtl">يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الاول.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 54</p>
<p dir="rtl">مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالأمر.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 55</p>
<p dir="rtl">يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 56</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بأمر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 57  (الجديد)</p>
<p dir="rtl">عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.</p>
<p dir="rtl">ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.</p>
<p dir="rtl">ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ الى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحل مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.</p>
<p dir="rtl">ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.</p>
<p dir="rtl" align="center">القسم الثاني<br />
الحكومة</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 58</p>
<p dir="rtl">تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 59</p>
<p dir="rtl">الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 60 (الجديد)</p>
<p dir="rtl">يسير الوزير الاول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل ‍‍‍‍‍‍‍‍61</p>
<p dir="rtl">لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.</p>
<p dir="rtl">ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية أو شفاهية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل62  (الجديد)</p>
<p dir="rtl">يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل،</p>
<p dir="rtl">ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.</p>
<p dir="rtl">ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين من النواب.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 63 (الجديد)</p>
<p dir="rtl">يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية أما ان يقبل استقالة الحكومة أو ان يحل مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على الثلاثين يوما.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الرابع</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة القضائية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 64</p>
<p dir="rtl">تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 65</p>
<p dir="rtl">القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 66</p>
<p dir="rtl">تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 67</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيينن والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الخامس</p>
<p dir="rtl" align="center">المحكمة العليا</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 68</p>
<p dir="rtl">تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب السادس</p>
<p dir="rtl" align="center">مجلس الدولة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 69</p>
<p dir="rtl">يتركب مجلس الدولة من هيئتين:</p>
<p dir="rtl">1- المحكمة الادارية،</p>
<p dir="rtl">2- دائرة المحاسبات،</p>
<p dir="rtl">تركيب مجلس الدولة ومشمولات انظاره واجراءاته يضبطها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب السابع</p>
<p dir="rtl" align="center">المجلس الاقتصادي والاجتماعي</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 70</p>
<p dir="rtl">المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثامن</p>
<p dir="rtl" align="center">الجماعات المحلية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 71</p>
<p dir="rtl">تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب التاسع</p>
<p dir="rtl" align="center">تنقيح الدستور</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل 72</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية أو لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 73</p>
<p dir="rtl">لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع ادخاله الا بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.</p>
<p dir="rtl">ولا يمكن ادخال اي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب الا اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل من الاولى.</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل 74</p>
<p dir="rtl" align="center">يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">أحكام انتقالية</p>
<p dir="rtl">يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 ان ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لاوانها اما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.</p>
<p dir="rtl">وفي صورة اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب الى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.</p>
<p dir="rtl">وفي صورة اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.</p>
<p dir="rtl">ويتحتم ان تنص الاوامر المتخذة لتنظيم السابقة لاوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.</p>
<p dir="rtl">وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.</p>
<p dir="rtl">أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجمهورية التونسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور جمهورية مصر العربية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[الباب الأول الدولة المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. المادة (2) الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور جمهورية مصر العربية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1485"></span>الباب الأول<br />
الدولة<br />
المادة (1)</p>
<p dir="rtl">جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.</p>
<p dir="rtl">والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (2)</p>
<p dir="rtl">الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (3)</p>
<p dir="rtl">السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (4)</p>
<p dir="rtl">الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (5)</p>
<p dir="rtl">يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">وينظم القانون الأحزاب السياسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (6)</p>
<p dir="rtl">الجنسية المصرية ينظمها القانون</p>
<p dir="rtl">ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980</p>
<p dir="ltr" align="center">الباب الثاني</p>
<p dir="ltr" align="center">المقومات الأساسية للمجتمع</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول<br />
المقومات الاجتماعية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (7)</p>
<p dir="rtl">يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (8)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (9)</p>
<p dir="rtl">الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.</p>
<p dir="rtl">وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (10)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (11)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (12)</p>
<p dir="rtl">يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.</p>
<p dir="rtl">وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (13)</p>
<p dir="rtl">العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (14)</p>
<p dir="rtl">الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (15)</p>
<p dir="rtl">للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (16)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (17)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (18)</p>
<p dir="rtl">التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (19)</p>
<p dir="rtl">التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (20)</p>
<p dir="rtl">التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (21)</p>
<p dir="rtl">محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (22)</p>
<p dir="rtl">انشاء الرتب المدنية محظور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثاني<br />
المقومات الاقتصادية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (23)</p>
<p dir="rtl">ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (24)</p>
<p dir="rtl">يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (25)</p>
<p dir="rtl">لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (26)</p>
<p dir="rtl">للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.</p>
<p dir="rtl">ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (27)</p>
<p dir="rtl">يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (28)</p>
<p dir="rtl">ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.</p>
<p dir="rtl">وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (29)</p>
<p dir="rtl">تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (30)</p>
<p dir="rtl">الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.</p>
<p dir="rtl">ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (31)</p>
<p dir="rtl">الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (32)</p>
<p dir="rtl">الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (33)</p>
<p dir="rtl">للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (34)</p>
<p dir="rtl">الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (35)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (36)</p>
<p dir="rtl">المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (37)</p>
<p dir="rtl">يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (38)</p>
<p dir="rtl">يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (39)</p>
<p dir="rtl">الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثالث</p>
<p dir="ltr">الحريات و الواجبات و الحقوق العامة</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (40)</p>
<p dir="rtl">المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (41)</p>
<p dir="rtl">الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl">ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (42)</p>
<p dir="rtl">كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.</p>
<p dir="rtl">وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (43)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (44)</p>
<p dir="rtl">للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (45)</p>
<p dir="rtl">لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.</p>
<p dir="rtl">وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (46)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (47)</p>
<p dir="rtl">حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (48)</p>
<p dir="rtl">حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (49)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (50)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (51)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (52)</p>
<p dir="rtl">للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (53)</p>
<p dir="rtl">تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.</p>
<p dir="rtl">وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (54)</p>
<p dir="rtl">للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (55)</p>
<p dir="rtl">للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (56)</p>
<p dir="rtl">انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.</p>
<p dir="rtl">وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.</p>
<p dir="rtl">وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (57)</p>
<p dir="rtl">كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (58)</p>
<p dir="rtl">الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (59)</p>
<p dir="rtl">حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (60)</p>
<p dir="rtl">الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (61)</p>
<p dir="rtl">أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (62)</p>
<p dir="rtl">للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (63)</p>
<p dir="rtl">لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.</p>
<p dir="ltr" align="center">الباب الرابع</p>
<p dir="ltr">سيادة القانون</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (64)</p>
<p dir="rtl">سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (65)</p>
<p dir="rtl">تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (66)</p>
<p dir="rtl">العقوبة شخصية.</p>
<p dir="rtl">ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (67)</p>
<p dir="rtl">المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.</p>
<p dir="rtl">وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (68)</p>
<p dir="rtl">التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.</p>
<p dir="rtl">ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (69)</p>
<p dir="rtl">حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.</p>
<p dir="rtl">ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (70)</p>
<p dir="rtl">لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (71)</p>
<p dir="rtl">يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (72)</p>
<p dir="rtl">تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الخامس</p>
<p dir="ltr" align="center">نظام الحكم</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول<br />
رئيس الدولة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (73)</p>
<p dir="rtl">رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (74)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (75)</p>
<p dir="rtl">يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (76)</p>
<p dir="rtl">يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.</p>
<p dir="rtl">ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.</p>
<p dir="rtl">ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (77)</p>
<p dir="rtl">مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (78)</p>
<p dir="rtl">تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (79)</p>
<p dir="rtl">يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:</p>
<p dir="rtl">&#8220;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&#8221;</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (80)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (81)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (82)</p>
<p dir="rtl">اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (83)</p>
<p dir="rtl">اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (84)</p>
<p dir="rtl">فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.</p>
<p dir="rtl">ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (85)</p>
<p dir="rtl">يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثانى<br />
السلطة التشريعية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (86)</p>
<p dir="rtl">يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (87)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.</p>
<p dir="rtl">ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.</p>
<p dir="rtl">ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (88)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (89)</p>
<p dir="rtl">يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (90)</p>
<p dir="rtl">يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:</p>
<p dir="rtl">&#8220;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون.&#8221;</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (91)</p>
<p dir="rtl">يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (92)</p>
<p dir="rtl">مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (93)</p>
<p dir="rtl">يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.</p>
<p dir="rtl">وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (94)</p>
<p dir="rtl">اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.</p>
<p dir="rtl">وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (95)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (96)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (97)</p>
<p dir="rtl">مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (98)</p>
<p dir="rtl">لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (99)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.</p>
<p dir="rtl">وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.</p>
<p dir="rtl">ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (100)</p>
<p dir="rtl">مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (101)</p>
<p dir="rtl">يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.</p>
<p dir="rtl">ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (102)</p>
<p dir="rtl">يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (103)</p>
<p dir="rtl">ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (104)</p>
<p dir="rtl">يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (105)</p>
<p dir="rtl">لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (106)</p>
<p dir="rtl">جلسات مجلس الشعب علنية.</p>
<p dir="rtl">ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (107)</p>
<p dir="rtl">لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (108)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (109)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (110)</p>
<p dir="rtl">يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (111)</p>
<p dir="rtl">كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (112)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (113)</p>
<p dir="rtl">اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (114)</p>
<p dir="rtl">يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (115)</p>
<p dir="rtl">يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.</p>
<p dir="rtl">ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.</p>
<p dir="rtl">ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (116)</p>
<p dir="rtl">تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (117)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (118)</p>
<p dir="rtl">يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون.</p>
<p dir="rtl">كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (119)</p>
<p dir="rtl">انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (120)</p>
<p dir="rtl">ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (121)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (122)</p>
<p dir="rtl">يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (123)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (124)</p>
<p dir="rtl">لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.</p>
<p dir="rtl">وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.</p>
<p dir="rtl">ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (125)</p>
<p dir="rtl">لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.</p>
<p dir="rtl">وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (126)</p>
<p dir="rtl">الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.</p>
<p dir="rtl">ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (127)</p>
<p dir="rtl">لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.</p>
<p dir="rtl">وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.</p>
<p dir="rtl">ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.</p>
<p dir="rtl">ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.</p>
<p dir="rtl">فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (128)</p>
<p dir="rtl">اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.</p>
<p dir="rtl">ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (129)</p>
<p dir="rtl">يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (130)</p>
<p dir="rtl">لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (131)</p>
<p dir="rtl">لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.</p>
<p dir="rtl">وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (132)</p>
<p dir="rtl">يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.</p>
<p dir="rtl">ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (133)</p>
<p dir="rtl">يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.</p>
<p dir="rtl">ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (134)</p>
<p dir="rtl">يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (135)</p>
<p dir="rtl">يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (136)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.</p>
<p dir="rtl">ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثالث<br />
السلطة التنفيذية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">رئيس الجمهورية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (137)</p>
<p dir="rtl">يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (138)</p>
<p dir="rtl">يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (139)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.</p>
<p dir="rtl">وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (140)</p>
<p dir="rtl">يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:</p>
<p dir="rtl">&#8220;اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&#8221;</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (141)</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (142)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (143)</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.</p>
<p dir="rtl">كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (144)</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (145)</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (146)</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (147)</p>
<p dir="rtl">اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.</p>
<p dir="rtl">ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (148)</p>
<p dir="rtl">يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.</p>
<p dir="rtl">واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.</p>
<p dir="rtl">وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (149)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (150)</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (151)</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.</p>
<p dir="rtl">على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (152)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الثانى</p>
<p dir="rtl" align="center">الحكومة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (153)</p>
<p dir="rtl">الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.</p>
<p dir="rtl">ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (154)</p>
<p dir="rtl">يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (155)</p>
<p dir="rtl">يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:</p>
<p dir="rtl">&#8220;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&#8221;</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (156)</p>
<p dir="rtl">يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية&#8221;</p>
<p dir="rtl">أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.</p>
<p dir="rtl">ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.</p>
<p dir="rtl">د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.</p>
<p dir="rtl">هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.</p>
<p dir="rtl">ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (157)</p>
<p dir="rtl">الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (158)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (159)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.</p>
<p dir="rtl">ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (160)</p>
<p dir="rtl">يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.</p>
<p dir="rtl">وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">الإدارة المحلية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (161)</p>
<p dir="rtl">تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (162)</p>
<p dir="rtl">تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.</p>
<p dir="rtl">ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (163)</p>
<p dir="rtl">يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الرابع</p>
<p dir="rtl" align="center">المجالس القومية المتخصصة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (164)</p>
<p dir="rtl">تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الرابع<br />
السلطة القضائية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (165)</p>
<p dir="rtl">السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (166)</p>
<p dir="rtl">القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (167)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (168)</p>
<p dir="rtl">القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (169)</p>
<p dir="rtl">جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (170)</p>
<p dir="rtl">يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (171)</p>
<p dir="rtl">ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (172)</p>
<p dir="rtl">مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (173)</p>
<p dir="rtl">يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الخامس<br />
المحكمة الدستورية العليا</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (174)</p>
<p dir="rtl">المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (175)</p>
<p dir="rtl">تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.</p>
<p dir="rtl">ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (176)</p>
<p dir="rtl">ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (177)</p>
<p dir="rtl">أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (178)</p>
<p dir="rtl">تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل السادس<br />
المدعى العام الاشتراكي</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (179)</p>
<p dir="rtl">يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل السابع<br />
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (180)</p>
<p dir="rtl">الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.</p>
<p dir="rtl">ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (181)</p>
<p dir="rtl">تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (182)</p>
<p dir="rtl">ينشأ مجلس يسمى &#8220;مجلس الدفاع الوطنى&#8221; ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (183)</p>
<p dir="rtl">ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثامن<br />
الشرطة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (184)</p>
<p dir="rtl">الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب السادس</p>
<p dir="ltr">أحكام عامة و انتقالية</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (185)</p>
<p dir="rtl">مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (186)</p>
<p dir="rtl">يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (187)</p>
<p dir="rtl">لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (188)</p>
<p dir="rtl">تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (189)</p>
<p dir="rtl">لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.</p>
<p dir="rtl">فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.</p>
<p dir="rtl">وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.</p>
<p dir="rtl">واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.</p>
<p dir="rtl">فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (190)</p>
<p dir="rtl">تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (191)</p>
<p dir="rtl">كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (192)</p>
<p dir="rtl">تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (193)</p>
<p dir="rtl">يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr">الباب السابع</p>
<p dir="ltr" align="center">أحكام جديدة</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول<br />
مجلس الشورى</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (194)</p>
<p dir="rtl">يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (195)</p>
<p dir="rtl">يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :</p>
<p dir="rtl">1.      الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.</p>
<p dir="rtl">2.      مشروعات القوانين المكملة للدستور.</p>
<p dir="rtl">3.      مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.</p>
<p dir="rtl">4.      معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.</p>
<p dir="rtl">5.      مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">6.      ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.</p>
<p dir="rtl">ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (196)</p>
<p dir="rtl">يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.</p>
<p dir="rtl">وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.</p>
<p dir="rtl">ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (197)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (198)</p>
<p dir="rtl">مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (199)</p>
<p dir="rtl">ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (200)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (201)</p>
<p dir="rtl">رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (202)</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.</p>
<p dir="rtl">ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (203)</p>
<p dir="rtl">يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.</p>
<p dir="rtl">ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (204)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.</p>
<p dir="rtl">ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (205)</p>
<p dir="rtl">تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)،</p>
<p dir="rtl">(93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100), (101), (102), (104),</p>
<p dir="rtl">(105), (106), (107), (129), (130), (134) وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثانى</p>
<p dir="rtl" align="center">سلطة الصحافة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة (206)</p>
<p dir="rtl">الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (207)</p>
<p dir="rtl">تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (208)</p>
<p dir="rtl">حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (209)</p>
<p dir="rtl">حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (210)</p>
<p dir="rtl">للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl">ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة (211)</p>
<p dir="rtl">يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.</p>
<p dir="rtl">ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.</p>
<p dir="rtl">ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور جمهورية مصر العربية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[مقدمة الديباجة أمر قانوني رقم 022 -- 91 يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12 يوليو1991 يصدر الدستور التالي : بسم الله الرحمن الرحيم الديبــاجة يعلن الشعب الموريتانى اتكالا منه على الله العلي القدير, تصميمه على [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86/' addthis:title='دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" align="center"><span id="more-1483"></span>مقدمة<br />
الديباجة<br />
أمر قانوني رقم 022 -- 91 يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية</p>
<p dir="rtl" align="center">إن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني</p>
<p dir="rtl" align="center">بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني</p>
<p dir="rtl" align="center">بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12 يوليو1991</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يصدر الدستور التالي :</p>
<p dir="rtl" align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الديبــاجة</p>
<p dir="rtl">يعلن الشعب الموريتانى اتكالا منه على الله العلي القدير, تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية السهر على حرية تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">كما يعلن, اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري, تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يوليو 1987وفي الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها موريتانيا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون, ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث, يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- حق المساواة</p>
<p dir="rtl">- الحريات والحقوق الأساسية للإنسان</p>
<p dir="rtl">- حق الملكية</p>
<p dir="rtl">- الحريات السياسية والحريات النقابية</p>
<p dir="rtl">- الحقوق الإقتصادية والإجتماعية</p>
<p dir="rtl">- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ووعياً منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وافريقيا ومن أجل السلم في العالم.</p>
<p dir="ltr" align="center">الباب الأول</p>
<p dir="ltr" align="center">أحكام عامة و مبادىء أساسية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة1</p>
<p dir="rtl">موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ, ديموقراطية واجتماعية.</p>
<p dir="rtl">تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الإجتماعية.</p>
<p dir="rtl">يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 2</p>
<p dir="rtl">الشعب هو مصدر كل سلطة.</p>
<p dir="rtl">السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الإستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة3</p>
<p dir="rtl">يكون الإقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو, وسري.</p>
<p dir="rtl">يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 5</p>
<p dir="rtl">الإسلام دين الشعب والدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة6</p>
<p dir="rtl">اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية.</p>
<p dir="rtl">اللغة الرسمية هي العربية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة7</p>
<p dir="rtl">عاصمة الدولة هي نواكشوط.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة8</p>
<p dir="rtl">الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة9</p>
<p dir="rtl">شعار الجمهورية هو شرف, اخاء, عدل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة10</p>
<p dir="rtl">تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:</p>
<p dir="rtl">- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية</p>
<p dir="rtl">- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه</p>
<p dir="rtl">- حرية الرأي وحرية التفكير</p>
<p dir="rtl">- حرية التعبير</p>
<p dir="rtl">- حرية الإجتماع</p>
<p dir="rtl">- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها</p>
<p dir="rtl">- حرية التجارة والصناعة</p>
<p dir="rtl">- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي</p>
<p dir="rtl">لا تقيد الحرية إلا بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 11</p>
<p dir="rtl">تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.</p>
<p dir="rtl">تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس,من خلال غرضها ونشاطها, بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 12</p>
<p dir="rtl">يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة13</p>
<p dir="rtl">يعتبر كل شخص برئيا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.</p>
<p dir="rtl">لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.</p>
<p dir="rtl">تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.</p>
<p dir="rtl">يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 14</p>
<p dir="rtl">حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.</p>
<p dir="rtl">يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة.</p>
<p dir="rtl">يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة15</p>
<p dir="rtl">حق الملكية مضمون.</p>
<p dir="rtl">حق الإرث مضمون.</p>
<p dir="rtl">الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.</p>
<p dir="rtl">للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ذلك</p>
<p dir="rtl">لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون نظام نزع الملكية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 16</p>
<p dir="rtl">الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 17</p>
<p dir="rtl">لا عذر لأحد في جهل القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة18</p>
<p dir="rtl">يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.</p>
<p dir="rtl">يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة19</p>
<p dir="rtl">على كل مواطن أن يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة20</p>
<p dir="rtl">المواطنون متساوون في أداء الضريبة.</p>
<p dir="rtl">وعلى كل واحد منهم أن يشارك فى التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.</p>
<p dir="rtl">لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 21</p>
<p dir="rtl">يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة22</p>
<p dir="rtl">لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الثاني</p>
<p dir="ltr" align="center">حول السلطة التنفيذية</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة23</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 24</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.</p>
<p dir="rtl">وهو الضامن للإستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة25</p>
<p dir="rtl">يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 26</p>
<p dir="rtl">ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.</p>
<p dir="rtl">يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للإنتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول.</p>
<p dir="rtl">كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين(40)سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين(30) يوما ًعلى الأقل وخمسة واربعين(45) يوماً على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 27</p>
<p dir="rtl">تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 28</p>
<p dir="rtl">يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 29</p>
<p dir="rtl">يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة30</p>
<p dir="rtl">يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.</p>
<p dir="rtl">يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 31</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية,تتم الإنتخابات العامة ثلاثين(30) يوماً على الأقل وستين(60) يوماً على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.</p>
<p dir="rtl">تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر(15) يوماً بعد انتخابها إذا انعقد هذا الإجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية, تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوماً.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهراً التي تلي هذه الإنتخابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 32</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.</p>
<p dir="rtl">يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة33</p>
<p dir="rtl">توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة34</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة35</p>
<p dir="rtl">يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 36</p>
<p dir="rtl">يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 37</p>
<p dir="rtl">يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة38</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 39</p>
<p dir="rtl">يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.</p>
<p dir="rtl">تتبع هذه الإجراءات من الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.</p>
<p dir="rtl">يجتمع البرلمان وجوبا.</p>
<p dir="rtl">لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 40</p>
<p dir="rtl">في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا, يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.</p>
<p dir="rtl">ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية.</p>
<p dir="rtl">يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.</p>
<p dir="rtl">لا يمكن ادخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 41</p>
<p dir="rtl">يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من</p>
<p dir="rtl">- رئيس الجمهورية</p>
<p dir="rtl">- أو رئيس الجمعية الوطنية</p>
<p dir="rtl">- أو الوزير الأول</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 42</p>
<p dir="rtl">يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">يوزع المهام بين الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 43</p>
<p dir="rtl">تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">طبقا للتوجيهات والإختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين74 و75    من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة44</p>
<p dir="rtl">تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي الشروط التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.</p>
<p dir="rtl">أما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الثالث</p>
<p dir="ltr" align="center">حول السلطة التشريعية</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة 45</p>
<p dir="rtl">يمارس البرلمان السلطة التشريعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 46</p>
<p dir="rtl">يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 47</p>
<p dir="rtl">ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس(6) سنوات بالإقتراع غير المباشر ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث(1/3) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.</p>
<p dir="rtl">يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين(25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين(35) سنة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 48</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الإنتخاب كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.</p>
<p dir="rtl">كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة49</p>
<p dir="rtl">يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة50</p>
<p dir="rtl">لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلى به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.</p>
<p dir="rtl">كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ماعدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمى اليها.</p>
<p dir="rtl">لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى فى حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشأنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 51</p>
<p dir="rtl">كل انتداب إلزامي باطل حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.</p>
<p dir="rtl">للقانون النظامي ان يسمح -- استثناء-  بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد ان يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.</p>
<p dir="rtl">وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج أماكن الإجتماعات, ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.</p>
<p dir="rtl">جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولاتهما في الجريدة الرسمية.</p>
<p dir="rtl">لكل غرفة ان تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب ربع(1/4) اعضائها الحاضرين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 52</p>
<p dir="rtl">يعقد البرلمان وجوبا دورتين(2)عاديتين كل سنة, افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين(2).</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة53</p>
<p dir="rtl">للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا(1) واحدا.</p>
<p dir="rtl">تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 54</p>
<p dir="rtl">للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والإستعانة بمفوضين للحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة55</p>
<p dir="rtl">ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.</p>
<p dir="rtl">ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الرابع</p>
<p dir="ltr" align="center">حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة56</p>
<p dir="rtl">إقرار القانون من اختصاص البرلمان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة57</p>
<p dir="rtl">تدخل في مجال القانون:</p>
<p dir="rtl">- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع على المواطنين في أنفسهم وأموالهم.</p>
<p dir="rtl">- الجنسية, حالة الأشخاص وأهليتهم,الزواج,الطلاق والميراث.</p>
<p dir="rtl">- شروط إقامة الأشخاص ووضعية الاجانب.</p>
<p dir="rtl">- تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التى تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية, العفو الشامل, إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة.</p>
<p dir="rtl">- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.</p>
<p dir="rtl">- النظام الجمركي,نظام اصدار العملة, نظام المصاريف والقرض والتأمين.</p>
<p dir="rtl">- نظام الإنتخابات والتقسيم الإقليمي للبلاد.</p>
<p dir="rtl">- نظام الملكية والحقوق العينية والإلتزامات المدنية والتجارية.</p>
<p dir="rtl">- النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة.</p>
<p dir="rtl">- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.</p>
<p dir="rtl">- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة.</p>
<p dir="rtl">- القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابى وقانون العمل والضمان الإجتماعي.</p>
<p dir="rtl">- التنظيم العام للإدارة.</p>
<p dir="rtl">- التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها.</p>
<p dir="rtl">- الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع.</p>
<p dir="rtl">- إنشاء فئات المؤسسات العمومية.</p>
<p dir="rtl">- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية.</p>
<p dir="rtl">- تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الي القطاع الخاص.</p>
<p dir="rtl">- القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني.</p>
<p dir="rtl">وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.</p>
<p dir="rtl">- تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الإقتصادي والإجتماعي للدولة.</p>
<p dir="rtl">ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة58</p>
<p dir="rtl">يرخص البرلمان في اعلان الحرب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة59</p>
<p dir="rtl">المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.</p>
<p dir="rtl">يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التى اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 60</p>
<p dir="rtl">للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها ان تستأذن البرلمان في اصدار أمر قانوني خلال أجل مسمي يقضي باتخاذ إجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون.</p>
<p dir="rtl">يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذى يوقعها.</p>
<p dir="rtl">تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذى يحدده قانون التأهيل.</p>
<p dir="rtl">وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.</p>
<p dir="rtl">وبانقضاء الأجل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.</p>
<p dir="rtl">يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة61</p>
<p dir="rtl">مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى إحدى الغرفتين تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة62</p>
<p dir="rtl">للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.</p>
<p dir="rtl">لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او إحداث نفقات عمومية او تضخمها إلا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنفي تفويضا بمقتضي المادة 60 من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين, أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك ان يلجأ الى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(8) ايام.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة63</p>
<p dir="rtl">يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل اليها, النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي أحيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى, تداول حول النص المحال اليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 64</p>
<p dir="rtl">تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.</p>
<p dir="rtl">المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس(5) لجان.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 65</p>
<p dir="rtl">للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل اللجنة.</p>
<p dir="rtl">بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي أحيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة66</p>
<p dir="rtl">تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.</p>
<p dir="rtl">وفي حالة خلال وحينما تعلن الحكومة الإستعجال فإن المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.</p>
<p dir="rtl">ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل.</p>
<p dir="rtl">اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه.</p>
<p dir="rtl">للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة67</p>
<p dir="rtl">القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية</p>
<p dir="rtl">لا يقدم المشروع او الإقتراح الى مداولة او تصويت أول غرفة أحيل اليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر(15) يوما يعد إيداعه.</p>
<p dir="rtl">تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة66, إلا انه في غيار الإتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.</p>
<p dir="rtl">لا تصدر القوانين النظامية أى بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة68</p>
<p dir="rtl">يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.</p>
<p dir="rtl">يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.</p>
<p dir="rtl">اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين(30) يوماً من تقديمه, تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر(15) يوما ويلجأ هنا الى الإجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">إذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوما(15) مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.</p>
<p dir="rtl">وعلى الجمعية الوطنية ان تبت في ثمانية أيام, وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس ايردادات السنة المنصرمة.</p>
<p dir="rtl">يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.</p>
<p dir="rtl">ويتلقى في نهاية كل ستة(6) أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة (6) المنصرمة وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.</p>
<p dir="rtl">تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة69</p>
<p dir="rtl">تتصدر جدولا أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذى تحدده.</p>
<p dir="rtl">تخصص جلسة كل اسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.</p>
<p dir="rtl">تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.</p>
<p dir="rtl">تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية لأسئلة اعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 70</p>
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية(8) أيام على الأقل وثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها اليه من طرف البرلمان.</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 71</p>
<p dir="rtl">الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين 30 يوما.</p>
<p dir="rtl">للبرلمان ان يمدد هذه الفترة, وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون السلطات الإستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 72</p>
<p dir="rtl">تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة73</p>
<p dir="rtl">يقدم الوزير الأول سنويا,في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 74</p>
<p dir="rtl">يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية,وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.</p>
<p dir="rtl">يستخدم الوزير بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الإقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.</p>
<p dir="rtl">للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة ,ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب ان يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه.</p>
<p dir="rtl">لا يقع التصويت إلا بعد ثمان وأربعين(48) ساعة من ايداع مسألة الثقة او ملتمس الرقابة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة75</p>
<p dir="rtl">يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الإستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا باغلبية نواب الجمعية الوطنية, وتحسب فقط الأصوات المناوئة او الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.</p>
<p dir="rtl">تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين</p>
<p dir="rtl">وإذا رفض ملتمس, رقابة ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسه عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.</p>
<p dir="rtl">للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.</p>
<p dir="rtl">وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين(24) ساعة اللاحقة, طبقاً للشروط الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">للوزير الأول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة76</p>
<p dir="rtl">يؤجل عند الإقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة(75) من هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة77</p>
<p dir="rtl">إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين(36) شهرا على اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة ,لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الأخيرة.</p>
<p dir="rtl">وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين(40) يوما.</p>
<p dir="rtl">وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الخامس</p>
<p dir="ltr" align="center">حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة 78</p>
<p dir="rtl">معاهدات السلم والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ,كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء.</p>
<p dir="rtl">أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(4/5)الأصوات المعبر عنها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 79</p>
<p dir="rtl">إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(1/3) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة80</p>
<p dir="rtl">للمعاهدات او الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب السادس</p>
<p dir="ltr" align="center">حول المجلس الدستوري</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة81</p>
<p dir="rtl">يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء, فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد.</p>
<p dir="rtl">يتم تجديد ثلث(1/3) اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1).</p>
<p dir="rtl">لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35)سنة.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية, كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة82</p>
<p dir="rtl">وظائف اعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 83</p>
<p dir="rtl">يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية, وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة84</p>
<p dir="rtl">يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة85</p>
<p dir="rtl">يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة86</p>
<p dir="rtl">تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث(1/3) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.</p>
<p dir="rtl">وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام</p>
<p dir="rtl">وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة87</p>
<p dir="rtl">لا يصدر او ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.</p>
<p dir="rtl">تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضى به.</p>
<p dir="rtl">لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة88</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب السابع</p>
<p dir="ltr" align="center">حول السلطة القضائية</p>
<p dir="ltr" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة89</p>
<p dir="rtl">السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.</p>
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 90</p>
<p dir="rtl">لا يخضع القاضى إلا لقانون وهو محمى فى إطار مهمته من كل أشكال الضغط التى تمس نزاهة حكمه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 91</p>
<p dir="rtl">لا يعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الثامن</p>
<p dir="ltr" align="center">حول محكمة العدل السامية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة92</p>
<p dir="rtl">تنشأ محكمة عدل سامية.</p>
<p dir="rtl">وتتشكل من أعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها.</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة93</p>
<p dir="rtl">لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.</p>
<p dir="rtl">لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما.</p>
<p dir="rtl">وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.</p>
<p dir="rtl">الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.</p>
<p dir="rtl">وفى الحالات المحدد في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب التاسع</p>
<p dir="ltr" align="center">حول المؤسسات الاستشارية</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة 94</p>
<p dir="rtl">ينشأ لدى الجمهورية مجلس إسلامي أعلى بتشكيل من خمسة أعضاء.</p>
<p dir="rtl">يعين رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهوري بيدي المجلس رايا حول القضايا التى يستشيره رئيس الجمهورية فيها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة95</p>
<p dir="rtl">يبدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الإقتصادي والمحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ان يعني أحد اعضائه لأبداء رأي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون أحيل اليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 96</p>
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الإقتصادي والإجتماعيى في كل مسألة ذات طابع إقتصادى او إجتماعي تهم الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 97</p>
<p dir="rtl">يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقواعد سيره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب العاشر</p>
<p dir="ltr" align="center">حول المجموعات الاقليمية</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة 98</p>
<p dir="rtl">المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الحادي عشر</p>
<p dir="ltr" align="center">حول مراجعة الدستور</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة99</p>
<p dir="rtl">يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.</p>
<p dir="rtl">لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا اذا وقعه على الأقل ثلث(1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.</p>
<p dir="rtl">لا يصادق على مشروع مراجعة إلا أذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإستفتاء.</p>
<p dir="rtl">لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة أراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة100</p>
<p dir="rtl">تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة 101</p>
<p dir="rtl">لا يقدم مشروع المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر</p>
<p dir="rtl">وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(3/5) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="ltr" align="center">الباب الثاني عشر</p>
<p dir="ltr" align="center">أحكام انتقالية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">المادة 102</p>
<p dir="rtl">تبدأ إقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصداره وتنتهي تسعة (9) أشهر كأجل أقصى بعد إصداره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة103</p>
<p dir="rtl">في إنتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لأحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة104</p>
<p dir="rtl">يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم يجر عليهما تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية</p>
<p dir="rtl" align="center">نواكشوط بتاريخ 20 يوليو1991</p>
<p dir="rtl" align="center">عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني:</p>
<p dir="rtl" align="center">الرئيس</p>
<p dir="rtl" align="center">العقدي معاوية ولد سيدي احمد الطايع</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86/' addthis:title='دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور الجماهيرية الليبية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[قــرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له بسم الله الرحمن الرحيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مؤتمر الشعب العام إن الشعب العربى الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) فى دورته الاستثنائية فى القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثانى [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجماهيرية الليبية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1481"></span>قــرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له<br />
بسم الله الرحمن الرحيم<br />
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية</p>
<p dir="rtl">مؤتمر الشعب العام</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إن الشعب العربى الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) فى دورته الاستثنائية فى القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثانى عشر من ربيع الأول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب،</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">قرر المؤتمر ما يلي:</p>
<p dir="rtl">يعلن صدور اعلان قيام سلطة الشعب</p>
<p dir="rtl">صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع الأول 1397هـ</p>
<p dir="rtl">الموافق 2 مارس 1977م</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">بسم الله</p>
<p dir="rtl" align="center">إعلان عن قيام سلطة الشعب</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">إن الشعب الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطلاقاً من البيان الأول للثورة،ومن خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية،</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م،</p>
<p dir="rtl">وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده الأول فى الفترة من 4 الى 17 محرم 1396هـ، الموافق 5 الى 18 يناير سنة 1976م،</p>
<p dir="rtl">ودور انعقاده الثاني فى الفترة من21ذى القعدة الى 2 ذى الحجة 1396هـ الموافق 13 الى 24 نوفمبر سنة 1976م،</p>
<p dir="rtl">وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافى على رأس حركة الضباط الوحدويين الاحرار تتويجاً لجهاد الآباء والاجداد من قيام النظام الديمقراطى المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائى لمشكلة الديمقراطية.</p>
<p dir="rtl">وهو يجسد الحكم الشعبى على أرض الفاتح العظيم اقراراً لسلطة الشعب الذى لا سلطة لسواه، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه. وفى أى مكان من العالم، وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكة بالقيم الروحية ضماناً للاخلاق والسلوك والآداب الانسانية،ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافى نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذى بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية، وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الاحزاب، ويعلن استعداده لسحق أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.</p>
<p dir="rtl">إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الاعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب،ويبشر شعوب الارض بانبلاج فجر عصر الجماهير.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ).</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ثانياً : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ثالثاً : السلطة الشعبية المباشرة هى أساس النظام السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">رابعاً : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة،وعن طريق التدريب العسكرى العام يتم تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة اعداد الاطارات الحربية والتدريب العسكرى العام.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">فى عصر الجماهير</p>
<p dir="rtl">بسم الله</p>
<p dir="rtl">إن الشعب العربى الليبى المجتمع فى المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م التى أنتصرت الحرية على أرضه انتصاراً نهائياً، ويسترشد بما ورد فى الإعلان التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م الذى فتح عصراً جديداً يتوج كفاح البشرية على مر العصور، ويعزز سعيها الدؤوب نحو الحرية والانعتاق.</p>
<p dir="rtl">وإهتداء منه بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب، ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين فى السلطة والثروة والسلاح.</p>
<p dir="rtl">وإستجابة للتحريض الدائم للثأثر الأممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير الذى جسد بفكره ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين فى العالم، وفتح أمام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية أداة تحقيق المجتمع الجماهيري.</p>
<p dir="rtl">وإيماناً منه بأن حقوق الإنسان الذى إستخلفه الله فى الأرض ليست هبة من أحد، وأن لا وجود لها فى مجتمعات العسف والاستغلال،وأنها لا تتحقق الا بانتصار الجماهير على جلاديها واختفاء الأنظمة القامعة للحرية فتقيم سلطتها ويتعزز وجودها على وجه الأرض عندما يسود الشعب بالمؤتمرات الشعبية، فلا ضمان لحقوق الإنسان فى عالم فيه حاكم ومحكوم، وسيد ومسود، وغنى وفقير.</p>
<p dir="rtl">وإدراكاً بأن الشقاء الإنسانى لا يزول، وحقوق الإنسان لا تتأكد إلا ببناء عالم جماهيرى تمتلك فيه الشعوب السلطة والثروة والسلاح، وتختفى فيه الحكومات والجيوش وتتحرر فيه الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب فى عالم يسوده السلام والإحترام والمحبة والتعاون.</p>
<p dir="rtl">إن الشعب العربي الليبى تأسيسا على ذلك وأخذا بما جاء فى قرارات المؤتمرات الشعبية القومية والاممية فى الداخل والخارج مسترشداً بقول عمر بن الخطاب: (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) كأول إعلان فى تاريخ البشرية للحرية وحقوق الانسان يقرر إصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير وفقاً للمبادئ التالية :</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">1- إنطلاقاً من أن الديمقرطية هى الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي يعلن أبناء المجتمع الجماهيرى أن السلطة للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">2- أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها، فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو إفسادا للآخرين، وتستهدف العقوبة الإصلاح الإجتماعى وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع، ويحرم المجتمع الجماهيرى العقوبات التى تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة والسجن الطويل الأمد، كما يحرم المجتمع الجماهيرى الحاق الضير بشخص السجين مادياً أو معنوياً، وبدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه، والعقوبة شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها، ولا تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل الجانى وذويه. ولا تزر وازرة وزر أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">3- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار وقت السلم فى التنقل والاقامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">4- المواطنة فى المجتمع الجماهيرى حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">5- أبناء المجتمع الجماهيرى يحرمون العمل السرى واستخدام القوة بأنواعها والعنف والارهاب والتخريب، ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيرى الذى يؤكد سيادة كل فرد فى المؤتمر الشعبى الأساسى، ويضمن حقه فى التعبير عن رأيه علناً وفى الهواء الطلق،وينبذون العنف وسيلة لفرض الافكار والآراء، ويقرون الحوار الديمقراطى أسلوباً وحيداً لطرحها، ويعتبرون التعامل المعادى للمجتمع الجماهيرى مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">6- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار فى تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">7- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار فى تصرفاتهم الخاصة، وعلاقاتهم الشخصية، ولا يحق لأحد التدخل فيها إلا إذا اشتكى أحد أطراف العلاقة أو إذا كان التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة له أو منافية لقيمه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">8- أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حياة الانسان ويحافظون عليها، وغاية المجتمع الجماهيرى الغاء عقوبة الاعدام وحتى يتحقق ذلك يكون الاعدام فقط لمن تشكل حياته خطراً أو فسادا للمجتمع،وللمحكوم عليه قصاصاً بالموت طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته، ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافياً للشعور الانسانى، ويدينون الإعدام بوسائل بشعة كالكرسى الكهربائى والحقن والغازات السامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">9- المجتمع الجماهيرى يضمن حق التقاضى واستقلال القضاء ولكل متهم الحق فى محاكمة عادلة ونزيهة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">10- أبناء المجتمع الجماهيرى يحتكمون الى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف.</p>
<p dir="rtl">ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل انسان عامة لكل الناس، فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ويحرم المجتمع الجماهيرى إحتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن، والتعصب، والتشيع، والتحزب، والإقتتال.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">11- يضمن المجتمع الجماهيرى حق العمل، فالعمل واجب وحق لكل فرد فى حدود جهده بمفرده أو شراكة مع آخرين ولكل فرد الحق فى إختيار العمل الذي يناسبه. والمجتمع الجماهيرى هو مجتمع الشركاء لا الأجراء، والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تمس إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. وأبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من ربقة الأجرة وتأكيداً لحق الإنسان فى جهده وانتاجه، فالذي ينتج هو الذى يستهلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">12- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من الاقطاع، فالارض ليست ملكاً لأحد، ولكل فرد الحق فى استغلالها، للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعياً مدى حياته، وحياة ورثته فى حدود جهده، واشباع حاجاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">13- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من الايجار، فالبيت لساكنه، وللبيت حرمة مقدسة،على أن تراعى حقوق الجيران، الجار ذى القربى والجار الجنب، وألا يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">14- المجتمع الجماهيرى متضامن ويكفل لأفراده معيشة ميسرة كريمة، وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الآصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة، فالمجتمع الجماهيرى ولى من لا ولي له.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">15- التعليم والمعرفة حق طبيعى لكل إنسان، فلكل إنسان الحق فى اختيار التعليم الذي يناسبه، والمعرفة التى تروقه دون توجيه أو إجبار.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">16- المجتمع الجماهيرى مجتمع الفضيلة، والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً الى مجتمع إنسانى بلا عدوان، ولا حروب، ولا إستغلال ولا إرهاب، لا كبير فيه ولا صغير،كل الأمم،والشعوب، والقوميات لها الحق فى العيش بحرية وفق اختياراتها، ولها حقها فى تقرير مصيرها، وإقامة كيانها القومى، وللأقليات حقوقها فى الحفاظ على ذاتها وتراثها، ولا يجوز قمع تطلعاتها المشروعة، واستخدام القوة لاذابتها فى قومية أو قوميات أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">17- ابناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون حق الإنسان فى التمتع بالمنافع، والمزايا، والقيم، والمثل التى يوفرها الترابط، والتماسك، والوحدة، والألفة، والمحبة الأسرية، والقبلية، والقومية، والانسانية، ولذا فانهم يعملون من أجل اقامة الكيان القومى الطبيعى لأمتهم، ويناصرون المكافحين من أجل اقامة كياناتهم القومية الطبيعية. وأبناء المجتمع الجماهيرى يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم، أو جنسهم أو دينهم، أو ثقافتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">18- أبناء المجتمع الجماهيرى يحمون الحرية، ويدافعون عنها فى أى مكان من العالم، ويناصرون المضطهدين من أجلها، ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم، والعسف، والاستغلال والإستعمار، ويدعونها الى مقاومة الإمبريالية، والعنصرية، والفاشية وفق مبدأ الكفاح الجماعى للشعوب ضد أعداء الحرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">19- المجتمع الجماهيرى مجتمع التآلف والإبداع، ولكل فرد فيه حرية التفكير، والبحث والإبتكار، ويسعى المجتمع الجماهيرى دأباً الى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون والآداب وضمان انتشارها جماهيرياً منعاً لاحتكارها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">20- ان ابناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون أنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ فى اسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة، فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته الا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">21- ان أبناء المجتمع الجماهيرى متساوون رجالا ونساء فى كل ما هو إنسانى،ولأن التفريق فى الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره،فانهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأى منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتيهما،أو وفق حكم محاكمة عادلة،وأنه من العسف أن يحرم الابناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">22- ابناء المجتمع الجماهيرى يرون فى خدم المنازل رقيق العصر الحديث، وعبيداً لأرباب عملهم، لا ينظم وضعهم قانون، ولا يتوافر لهم ضمان وحماية، يعيشون تحت رحمة مخدوميهم، ضحايا الطغيان ويجبرون على أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم الإنسانية تحت وطأة الحاجة، وسعياً للحصول على لقمة العيش، لذلك يحرم المجتمع الجماهيرى استخدام خدم المنازل فالبيت يخدمه أهله.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">23- أبناء المجتمع الجماهيرى يؤمنون بأن السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء، والرفاهية، والوئام، ويدعون إلى إلغاء تجارة السلاح، والحد من صناعته لما يمثله ذلك من تبديد لثروات المجتمعات، وإثقال لكاهل الأفراد بعبء الضرائب، وترويعهم بنشر الدمار، والفناء فى العالم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">24- أبناء المجتمع الجماهيرى يدعون الى إلغاء الأسلحة الذرية، والجرثومية، والكيماوية، ووسائل الدمار الشامل، وإلى تدمير المخزون منها، ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">25- أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بحماية مجتمعهم، والنظام السياسى القائم على السلطة الشعبية فيه، والحفاظ على قيمه، ومبادئه، ومصالحه، ويعتبرون الدفاع الجماعى سبيلاً لحمايته، والدفاع عنه مسئولية كل مواطن فيه، ذكراً كان أم أنثى فلا نيابة فى الموت دونه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">26- إن أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بما ورد فى هذه الوثيقة، ولا يجيزون الخروج عليها، ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التى تضمنتها، ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أى مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">27- ان أبناء المجتمع الجماهيرى وهم يقدمون باعتزاز للعالم الكتاب الأخضر دليلا للإنعتاق، ومنهاجاً لتحقيق الحرية، يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة، ويزول فيه العسف، والإستغلال.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مؤتمر الشعب العام .</p>
<p dir="rtl">بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى</p>
<p dir="rtl">صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد : 27من شوال1397 من وفاة الرسول</p>
<p dir="rtl">الموافق:12 من شهر الصيف1988م</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">قانون رقم (5) لسنة1991 م</p>
<p dir="rtl" align="center">بشأن تطبيق مبادى الوثيقة الخضراء</p>
<p dir="rtl" align="center">الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير</p>
<p dir="rtl" align="center">مؤتمر الشعب العام</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- بعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير التى أصدرها الشعب العربى الليبي استلهاما من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م، وإسترشاداً بما ورد فى الاعلان التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م، واهتداءً بالكتاب الاخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب من أجل اقامة مجتمع كل الناس فيه أحرار متساوون فى السلطة والثروة والسلاح واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- وتأكيدا على ضرورة الالتزام بما ورد فى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند اصدار القوانين والقرارات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنيــة ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده العادى السابع عشر فى الفترة من 29ذى القعدة الى5 ذى الحجة 1400 و.ر الموافق11 الى17 من شهر الصيف1991م.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">(( صيغ القانون الآتى ))</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الأولى</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة .</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز اصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثانية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تعد التعديلات المشار اليها فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثالثة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الاولى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الرابعة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية،وفى وسائل الاعلام المختلفة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="right">مؤتمر الشعب العام</p>
<p dir="rtl">صدر فى 8 محرم الحرام 1401 و.ر</p>
<p dir="rtl">الموافق 20 ناصر1991 م</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">قانون رقم 20 لسنة1991م</p>
<p dir="rtl" align="center">بشـــأن تعزيـز الحريــة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مؤتمر الشعب العام</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ الى 9 المريخ 1989م.</p>
<p dir="rtl">وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 من ذى الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.</p>
<p dir="rtl">وبعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.</p>
<p dir="rtl">وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.</p>
<p dir="rtl">وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.</p>
<p dir="rtl">وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.</p>
<p dir="rtl">وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">صيغ القانون الآتـى:</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الأولى</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المواطنون فى الجماهيرية العظمى ذكور وأناث احرار متساوون فى الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثانية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق فى ممارسة السلطة وتقرير مصيره فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لاماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثالثة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أى مواطن أو مواطنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الرابعة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحياة حق طبيعى لكل انسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.</p>
<p dir="rtl">ويحق للجانى طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الانسانى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الخامسة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله فى أى غرض.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السادسة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">سلامة البدن حق لكل انسان ويحظر اجراء التجارب العلمية على جسد انسان حي الا بتطوعه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السابعة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثامنة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الاعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق الا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">وتحظر الدعوة للأفكار والاراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالارهاب أو بالتزييف.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة التاسعة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المواطنون احرارا فى انشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام اليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الاغراض المشروعة التى أنشئت من أجلها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة العاشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">كل مواطن حر فى اختيار العمل الذى يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الحادية عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق فى التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة فى الاعباء العامة أو نظير مايقدمه اليه المجتمع من خدمات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثانية عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها اذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للاخرين ودون الاضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثالثة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن حق فى الانتفاع بالارض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لاشباع حاجاته فى حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق الا اذا تسبب فى افساد تلك الارض أو عطل استغلالها .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الرابعة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه الا فى حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الاحوال والمدد المبينة فى القانون.</p>
<p dir="rtl">ويكون العزل الاحتياطى فى مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الخامسة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السادسة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السابعة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">المتهم برئ الى أن تثبت ادانته بحكم قضائى ومع ذلك يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ما دام متهما</p>
<p dir="rtl">ويحظر اخضاع المتهم لأى نوع من انواع التعذيب الجسدى أو النفسى أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الانسانية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثامنة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">تستهدف العقوبة الاصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة التاسعة عشرة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها الا اذا استغلت فى اخفاء جريمة أو ايواء مجرمين او للضرر بالاخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا باذن من جهة مختصة بذلك قانوناً.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة العشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان اقامتة وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة اليها متى شاء.</p>
<p dir="rtl">واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة اصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الحادية والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين فى سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها الى أية جهة .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثانية والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">حرية الاختراع والابتكار والابداع مكفولة فى حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة مادياً أو معنوياً.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثالثة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق فى التعليم والمعرفة واختيار العلم الذى يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأى سبب .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الرابعة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق فى الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لاسباب خارجة عن ارادتهم وسائل العيش الكريم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الخامسة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل مواطن ومواطنة الحق فى تكوين اسرة اساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل الا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السادسة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الحضانة حق الام ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الام من أطفالها وحرمان الاطفال من أمهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السابعة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.</p>
<p dir="rtl">ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته او جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا فى تقديرات مؤخر الصداق.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثامنة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">للمرأة الحق فى العمل الذى يناسبها والا توضع فى موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة التاسعة والعشرون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يحظر استخدام الاطفال فى مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعى أو تلحق الضرر باخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لكل شخص الحق فى الالتجاء الى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الحادية والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى احكامهم لغير القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثانية والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا يجوز لأى جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فى أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأى جهة التدخل فى شئون الضبط القضائى الا اذا كانت مخولة بذلك قانوناً.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثالثة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق اغراض غير مشروعة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الرابعة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">لا تخضع الحقوق الواردة فى هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الخامسة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">احكام القانون اساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السادسة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية فى تحقيق اغراضه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة السابعة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">يعاقب على الافعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التى تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">المادة الثامنة والثلاثون</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مؤتمر الشعب العام</p>
<p dir="rtl">صدر فى 22 صفر1041و.ر</p>
<p dir="rtl">الموافق1 الفاتح 1991 م .</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجماهيرية الليبية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدستور اللبناني</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[الباب الأول - أحكام أساسية - -- مقدمة الدستور -- أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) أ -- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً. ب -- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/' addthis:title='الدستور اللبناني ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1479"></span>الباب الأول<br />
- أحكام أساسية -<br />
-- مقدمة الدستور --<br />
أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)</p>
<p dir="rtl">أ -- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.<br />
ب -- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.<br />
ج -- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.<br />
د -- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.<br />
ه -- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.<br />
و -- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.<br />
ز -- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.<br />
ح -- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.<br />
ط -- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.<br />
ي -- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الأول -- في الدولة وأراضيها --</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">- المادة 1( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.<br />
شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.<br />
شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة -- حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.<br />
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.<br />
غرباً: البحر المتوسط.</p>
<p dir="rtl">المادة 2<br />
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 3<br />
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 4<br />
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 5 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/12/1943)<br />
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم  القسمين الأحمرين معاً. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الثاني -- في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم --</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">- المادة 6<br />
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 7<br />
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 8<br />
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 9</p>
<p dir="rtl">حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.</p>
<p dir="rtl">- المادة 10<br />
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 11 ( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 12<br />
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.<br />
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 13<br />
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 14<br />
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 15<br />
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">- الباب الثاني -- السلطات -</p>
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الأول -- أحكام عامة --</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 16 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)</p>
<p dir="rtl">تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 17 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 18 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 19 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927و بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.<br />
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 20<br />
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.<br />
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">-        المادة 21<br />
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الثاني -- السلطة المشترعة --</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 22 (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 23 (الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 24 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.<br />
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:<br />
أ -- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.<br />
ب -- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.<br />
ج -- نسبياً بين المناطق.<br />
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 25 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الثالث -- أحكام عامة --</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 26 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 27 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 28 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)<br />
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 29 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 30 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.<br />
تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 31 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 32 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أياروالعقد الثاني  يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 33 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 34 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 35 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 36<br />
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 37 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)<br />
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 38 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 39 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 40 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 41 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.<br />
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 42 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 43 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 44 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.<br />
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 45 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 46 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.</p>
<p dir="rtl">- المادة 47 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 48 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الرابع -- السلطة الإجرائية --</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;"> أولا: رئيس الجمهورية </span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لاحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.<br />
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.<br />
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 50<br />
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:<br />
&#8221; أحلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه&#8221;.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 51 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 52 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 53 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/19247 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.<br />
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.<br />
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.<br />
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.<br />
5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.<br />
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.<br />
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.<br />
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.<br />
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.<br />
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.<br />
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 54 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 55 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.<br />
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.<br />
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 56 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.<br />
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 57 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.<br />
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 58 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 59 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 60 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.<br />
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 61<br />
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 62 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 63<br />
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- الفصل الرابع -- السلطة الإجرائية --</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;"> ثانياً: رئيس مجلس الوزراء </span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:<br />
1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.<br />
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.<br />
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.<br />
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.<br />
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.<br />
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.<br />
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.<br />
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;"> ثالثاً: مجلس الوزراء</span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:<br />
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.<br />
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.<br />
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.<br />
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.<br />
5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:<br />
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 66 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.<br />
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.<br />
يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 67 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 68 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 69 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في8/5/1929 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990)<br />
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:<br />
أ- إذا استقال رئيسها.<br />
ب- إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.<br />
ج- بوفاة رئيسها.<br />
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.<br />
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.<br />
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.<br />
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.<br />
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 70 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 71 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 72 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الباب الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">انتخاب رئيس الجمهورية, تعديل الدستور, أعمال مجلس النواب</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">أ- انتخاب رئيس الجمهورية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">- المادة 73</p>
<p dir="rtl">قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.</p>
<p dir="rtl">
<p>- المادة 74</p>
<p dir="rtl">إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.</p>
<p dir="rtl">
<p>- المادة 75</p>
<p dir="rtl">إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p>ب- في تعديل الدستور</p>
<p dir="rtl">- المادة 76</p>
<p dir="rtl">يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p>- المادة 77</p>
<p dir="rtl">يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:<br />
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.<br />
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، ف<br />
إذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p>ت- في أعمال مجلس النواب</p>
<p dir="rtl">- المادة 78</p>
<p dir="rtl">إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.</p>
<p dir="rtl">
<p>- المادة 79</p>
<p dir="rtl">عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.</p>
<p dir="rtl">وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">- الباب الرابع -- تدابير مختلفة -</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- أ- المجلس الأعلى --</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">-        المادة 80 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">-- ب- في المالية --</p>
<p dir="rtl">- المادة 81 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)<br />
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 82<br />
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 83<br />
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 84 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الإعتمادات الإضافية أو الإستثنائية أن يزيد الإعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الإاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 85 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
لا يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص.<br />
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 86 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.<br />
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 87 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)<br />
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 88<br />
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 89<br />
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">-        الباب الخامس -- أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم -</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المواد 90 و91و92<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 93<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 94<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">- الباب السادس -- أحكام نهائية مؤقتة -</p>
<p dir="rtl">- المادة 95 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)<br />
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.<br />
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.<br />
وفي المرحلة الانتقالية:<br />
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.<br />
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المواد 96 و97 و98 و99 و100<br />
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 101<br />
ابتداءً من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">- المادة 102 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)<br />
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/' addthis:title='الدستور اللبناني ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور الجمهورية اليمنية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[الباب الأول أسس الدولة الفصل الأول الأسس السياسية مادة 1 الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. مادة 2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. مادة 3 الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. مادة 4 الشعب [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجمهورية اليمنية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1476"></span>الباب الأول<br />
أسس الدولة<br />
الفصل الأول<br />
الأسس السياسية</p>
<p dir="rtl">مادة 1</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 2</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 3</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 4</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما.يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 5</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 6</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثانـي</p>
<p dir="rtl" align="center">الأسس الاقتصادية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 7</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:</p>
<p dir="rtl">أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.</p>
<p dir="rtl">ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.</p>
<p dir="rtl">ج- حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 8</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 9</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصاد الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 10</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ترعى الدولة التجارة الخارجية وتشجـع التجارة الداخليـة والاسـتـثـمـار بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 11</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 12</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 13</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 14</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صوره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 15</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 16</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 17</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 18</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 19</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 20</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المصادرة العامة للأموال محـظورة، ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 21</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 22</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للأوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 23</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">حق الإرث مكفول للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">الأسس الاجتماعية والثقافية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 24</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 25</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 26</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 27</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 28</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 29</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـه وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 30</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشىء والشباب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 31</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 32</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 33</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 34</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقًا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الرابع</p>
<p dir="rtl" align="center">أسس الدفاع الوطني</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 35</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى. وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 36</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 37</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ينشأ مجـلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 38</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الشرطة هيئة نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 39</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">حقوق وواجبات المواطنين الأساسية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 40</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 41</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 42</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 43</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقًا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 44</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 45</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تسليم اللاجئين السياسيين محظور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 46</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 47</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة.</p>
<p dir="rtl">ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا ويحظر القسر على الاعتراف إثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.</p>
<p dir="rtl">ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة. يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز اكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.</p>
<p dir="rtl">د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.</p>
<p dir="rtl">هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 48</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقًا لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 49</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 50</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 51</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 52</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 53</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاته في جميع المجالات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 54</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بين المواطنين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 55</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 56</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 57</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسيا ومهنيا ونقابيا والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق. كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 58</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 59</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 60</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الحفاظ علىالوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">تنظيم سلطات الدولة</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التشريعية( مجلس النواب)</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 61</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 62</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 63</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:</p>
<p dir="rtl">أ- أن يكون يمنياَ</p>
<p dir="rtl">ب- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">2- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتية:</p>
<p dir="rtl">أ_ أن يكون يمنياَ</p>
<p dir="rtl">ب- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً</p>
<p dir="rtl">ج-أن يكون مجيد للقراءة والكتابة</p>
<p dir="rtl">د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 64</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 65</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 66</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلها بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 67</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته الى المحكمة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 68</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لمجلس النواب وحده.حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 69</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 70</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ،يُكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 71</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعُلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 72</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سريه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 73</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 74</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 75</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 76</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 77</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهيعضويته بانتهاء مدة المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 78</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 79</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 80</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 81</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما اتخذ من إجراءات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 82</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلي المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 83</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 84</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لحان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 85</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 86</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 87</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.</p>
<p dir="rtl">ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 88</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 89</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 90</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 91</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 92</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 93</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 94</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 95</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 96</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 97</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 98</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكلام، ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ،وعليهم تلبية ذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 99</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 100</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحُزْ على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 101</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أورده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون الحـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 102</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 103</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة التنفيذية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 104</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الأول</p>
<p dir="rtl" align="center">رئاسة الجمهورية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 105</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.</p>
<p dir="rtl">ب- يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينـه الرئيس وتطبق بـشـأن الـنـائب أحـكـام المواد (106،116،117،126) من الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 106</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشح لمنصب رئيس الجمهورية</p>
<p dir="rtl">أ- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة</p>
<p dir="rtl">ب- أن يكون من والدين يمنيين</p>
<p dir="rtl">ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية</p>
<p dir="rtl">د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قدصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.</p>
<p dir="rtl">هـ- أن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 107</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:</p>
<p dir="rtl">أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسية</p>
<p dir="rtl">ب- تقدم الترشيحات إلى مجلس النواب</p>
<p dir="rtl">ج- يتم فحص الترشيحـات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين من قبل هيئة رئاسة مجـلس النواب</p>
<p dir="rtl">د- تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية</p>
<p dir="rtl">هـ- يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكـيـة نسبة عشرة في المائة (10%) من أعضاء مجلس النواب</p>
<p dir="rtl">و- يكون مجلس النواب ملزما أن يزكي لمنصب رئيـس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه</p>
<p dir="rtl">ز- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخـابات، وإذا لم يحصل أي من المرشـحـين على هذه الأغلبـيـة أعيد الانتـخـاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 108</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 109</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 110</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 111</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 112</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 113</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 114</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 115</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 116</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 117</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو ماليـاً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 118</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:</p>
<p dir="rtl">1.      تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.</p>
<p dir="rtl">2.      دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">3.      الدعوة إلى الاستفتاء العام.</p>
<p dir="rtl">4.      تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.</p>
<p dir="rtl">5.      يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.</p>
<p dir="rtl">6.      دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>
<p dir="rtl">7.      تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">8.      إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.</p>
<p dir="rtl">9.      تعـيـين وعزل كـبـار مـوظفي الدولة من المدنيـين والعسكريين وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">10.  إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.</p>
<p dir="rtl">11.  منح النياشين والأوسمة التي ينص عليـها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.</p>
<p dir="rtl">12.  إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">13.  المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">14.  إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">15.  اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.</p>
<p dir="rtl">16.  منـح حق اللجؤ السياسي.</p>
<p dir="rtl">17.  إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقأ للقانون.</p>
<p dir="rtl">18.  يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور و القانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 119</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخـاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القـرارات على مجلس النواب في أول اجتمـاع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس ،زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 120</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يصدر رئيس الجمهوريـة بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لاحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 121</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال سبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على، النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفـي جميـع الأحوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية و لا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 122</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 123</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 124</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 125</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنيـة ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 126</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الثاني</p>
<p dir="rtl" align="center">مجلس الوزراء</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 127</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 128</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 129</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنه، باستثناء رئيس الوزراء الذي يحب أن لا يقل سنه عن أربعين سنه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 130</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 131</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 132</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 133</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 134</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ،كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو. يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 135</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين و القرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:</p>
<p dir="rtl">أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية و الداخلية.</p>
<p dir="rtl">ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.</p>
<p dir="rtl">ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.</p>
<p dir="rtl">د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.</p>
<p dir="rtl">هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.</p>
<p dir="rtl">و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.</p>
<p dir="rtl">ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.</p>
<p dir="rtl">ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان و التأمين.</p>
<p dir="rtl">ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 136</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 137</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">1-      لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.</p>
<p dir="rtl">2-      يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.</p>
<p dir="rtl">3-      يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون.</p>
<p dir="rtl">4-      تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 138</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة البديلة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 139</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 140</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب، وجب على رئيس الوزارة تقديم استقالة الحكومـة إلى رئيس الجمهورية .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 141</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 142</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفرع الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">أجهزة السلطة المحلية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 143</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 144</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 145</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومـسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 146</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الفصل الثالث</p>
<p dir="rtl" align="center">السلطة القضائية</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 147</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 148</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يحوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 149</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 150</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 151</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.</p>
<p dir="rtl">ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.</p>
<p dir="rtl">ج- التحقيق وإبداء الرأي. في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.</p>
<p dir="rtl">د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 152</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الرابع</p>
<p dir="rtl" align="center">شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 153</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها و أوسمتها ونشيدها الوطني.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 154</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي:</p>
<p dir="rtl">الأحمر</p>
<p dir="rtl">الأبيض</p>
<p dir="rtl">الأسود</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 155</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">الباب الخامس</p>
<p dir="rtl" align="center">أصول تعديل الدستور وأحكام عامه</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">مادة 156</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التـعديل الأغلبـيـة المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 157</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 158</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التـعديل الدستـوري من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيـح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية من يحوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center">مادة 159</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:</p>
<p dir="rtl">&#8220;أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحـافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة، وأن أحـافظ على وحـدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه.&#8221;</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/' addthis:title='دستور الجمهورية اليمنية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دستور دولة قطر</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[دساتير]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[الباب الأول: الدولة وأسس الحكم المادة (1)قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية. المادة (2) عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/27/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1/' addthis:title='دستور دولة قطر ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center"><span id="more-1473"></span>الباب الأول: الدولة وأسس الحكم</p>
<p dir="rtl">المادة (1)قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.</p>
<p dir="rtl">وشعب قطر جزء من الأمة العربية.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (2)</p>
<p dir="rtl">عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (3)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (4)</p>
<p dir="rtl">يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (5)</p>
<p dir="rtl">تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (6)</p>
<p dir="rtl">تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (7)</p>
<p dir="rtl">تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (8)</p>
<p dir="rtl">حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.</p>
<p dir="rtl">وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (9)</p>
<p dir="rtl">يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (10)</p>
<p dir="rtl">يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:</p>
<p dir="rtl">)أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (11)</p>
<p dir="rtl">يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (12)</p>
<p dir="rtl">للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (13)</p>
<p dir="rtl">مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.</p>
<p dir="rtl">ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (14)</p>
<p dir="rtl">ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (15)</p>
<p dir="rtl">يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (16)</p>
<p dir="rtl">إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.</p>
<p dir="rtl">ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (17)</p>
<p dir="rtl">المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.</p>
<p dir="rtl" align="center">الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (18)</p>
<p dir="rtl">يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (19)</p>
<p dir="rtl">تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (20)</p>
<p dir="rtl">تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (21)</p>
<p dir="rtl">الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (22)</p>
<p dir="rtl">ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (23)</p>
<p dir="rtl">تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (24)</p>
<p dir="rtl">ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (25)</p>
<p dir="rtl">التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (26)</p>
<p dir="rtl">الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (27)</p>
<p dir="rtl">الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (28)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (29)</p>
<p dir="rtl">الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (30)</p>
<p dir="rtl">العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (31)</p>
<p dir="rtl">تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (32)</p>
<p dir="rtl">ينظم القانون قروض الدولة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (33)</p>
<p dir="rtl">تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.</p>
<p dir="rtl" align="center">الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (34)</p>
<p dir="rtl">المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (35)</p>
<p dir="rtl">الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (36)</p>
<p dir="rtl">الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.</p>
<p dir="rtl">ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (37)</p>
<p dir="rtl">لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (38)</p>
<p dir="rtl">لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (39)</p>
<p dir="rtl">المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (40)</p>
<p dir="rtl">لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (41)</p>
<p dir="rtl">الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (42)</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (43)</p>
<p dir="rtl">الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (44)</p>
<p dir="rtl">حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (45)</p>
<p dir="rtl">حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (46)</p>
<p dir="rtl">لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (47)</p>
<p dir="rtl">حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (48)</p>
<p dir="rtl">حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (49)</p>
<p dir="rtl">التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (50)</p>
<p dir="rtl">حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (51)</p>
<p dir="rtl">حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (52)</p>
<p dir="rtl">يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لأحكام القانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (53)</p>
<p dir="rtl">الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (54)</p>
<p dir="rtl">الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (55)</p>
<p dir="rtl">للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (56)</p>
<p dir="rtl">المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (57)</p>
<p dir="rtl">احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (58)</p>
<p dir="rtl">تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.</p>
<p dir="rtl" align="center">الباب الرابع: تنظيم السلطات</p>
<p dir="rtl" align="center">الفصل الأول: أحكام عامة</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (59)</p>
<p dir="rtl">الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (60)</p>
<p dir="rtl">يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (61)</p>
<p dir="rtl">السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة (62)</p>
<p dir="rtl">السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.</p>
<p dir="rtl" align="center">المادة 
