<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا &#187; المرأة</title>
	<atom:link href="http://www.nohr-s.org/new/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nohr-s.org/new</link>
	<description>National Organization for Human Right in Syria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>مقابلة تلفزيونية عن حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/29/2793/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/29/2793/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات وحملات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[ادلى د. عمار قربي رئيس مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان بحديث هاتفي لقناة &#8220;الان&#8221; حول حق المراة السورية في منح جنسيتها لابنائها . لمشاهدة المقابلة حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية او حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2009/12/29/2793/' addthis:title='مقابلة تلفزيونية عن حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ادلى د. عمار قربي رئيس مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان بحديث هاتفي لقناة &#8220;الان&#8221; حول حق المراة السورية في منح جنسيتها لابنائها .</p>
<p>لمشاهدة المقابلة<span id="more-2793"></span></p>
<p><a title="حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية" href="http://video.aol.fr/video-detail/-/829790843" target="_blank">حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية</a></p>
<p>او</p>
<p><a title="حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية" href="http://akhbar.alaan.tv/ar/videos/video-reports-ar/syrai-28.html" target="_blank">حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2009/12/29/2793/' addthis:title='مقابلة تلفزيونية عن حقُ المرأة ِالسورية في منحِ الجنسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/29/2793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حق المرأة السورية في منح الجنسية لأبنائها</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/11/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/11/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[اجتماعية و سياسية]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[حقوقية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[حق أبناء الأم السورية المتزوجة من أجنبي في حمل الجنسية السورية (( دراسة مقارنة )) مقدمة:  قيل &#8221; إن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميلاده حتى وفاته لدولة ما &#8221; ([1]) ، فهذا الانتماء هو الذي يحقق الوجود القانوني للفرد وإلا كان كالسفينة التي لا تحمل علماً بالرغم [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2009/12/11/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/' addthis:title='حق المرأة السورية في منح الجنسية لأبنائها ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="center">حق أبناء الأم السورية المتزوجة من أجنبي في حمل الجنسية السورية (( دراسة مقارنة ))<span id="more-2767"></span></p>
<p dir="rtl" align="center"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>مقدمة</strong>:  قيل &#8221; إن حياة الفرد لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتمياً منذ لحظة ميلاده حتى وفاته لدولة ما &#8221; <sup>(<a href="#_ftn1">[1]</a>)</sup> ، فهذا الانتماء هو الذي يحقق الوجود القانوني للفرد وإلا كان كالسفينة التي لا تحمل علماً بالرغم من وجودها في المياه الإقليمية لإحدى الدول ، إذ أن الدولة لا تلزم بإيواء من لا يحمل جنسيتها . وهكذا فحق الفرد في المأوى بإقليم دولة معينة رهن بانتمائه إلى جنسية هذه الدولة . كما أنها وإن سمحت له بالدخول إلى إقليمها فهذا لا يعطيه الحق في الإقامة الدائمة ، بل إن للدولة الحق في أن تقوم بإبعاده في أي وقت شاءت . ولا شك أن رابطة الجنسية هي التي تحقق هذا الانتماء وهي المعول عليها في تحديد حقوق وواجبات الفرد سواء داخل الدولة أم خارجها <sup>(<a href="#_ftn2">[2]</a>)</sup> .</p>
<p dir="rtl">وعلى صعيد المجتمع الدولي فإن حق الفرد في الحماية الدبلوماسية التي تشمل بها الدولة رعاياهاً خارج إقليمها ، رهنالأسباب،انتماء لجنسية الدولة ، فالدولة لا تقوم بحماية من لا يحمل جنسيتها ، إذا ما أصابه ضرر في دولة أخرى من جراء تصرف قامت به هذه الدولة الأخير ، ذلك أن شرط الجنسية يعد من أهم شروط دعوى الحماية الدبلوماسية .</p>
<p dir="rtl">وقد واجه ، المجتمع العربي في العقود الأخيرة من السنوات مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بجنسية الأبناء المولودين لأمهات وطنيات وآباء لا يحملون جنسية الدولة سواءً كانوا عرباً أم أجانب .</p>
<p dir="rtl">هذه المشكلة التي تعود بجذورها إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في بعض البلاد العربية حيث يضطر الأهل لتزويج بناتهم لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة وغالباً ما يكون هذا الزواج غير جدي في نظر الزوج وسرعان ما تنفصم عراه ، حيث يترك الزوج زوجته أو يتوفى عنها وغالباً ما يترك معها بعض الأطفال الذين كانوا ثمرة لهذا الزواج ويغادر إلى بلده ويبقى الأولاد مع أمهم الوطنية .</p>
<p dir="rtl">هذه المشكلة التي اتسعت في نطاقها مؤخراً نتيجة الانفتاح الذي حصل بين المجتمعات وسهولة الاتصال والانتقال فحدثت زيجات كثيرة من هذا النوع أفرزت لنا المشكلة الخاصة بجنسية أبناء الأمهات الوطنيات<sup>(<a href="#_ftn3">[3]</a>)</sup> الذين يعيشون مع أمهاتهم في وطن الأم الذي لا يعتد بدورها في نقل الجنسية للمولود إلا في نطاق ضيق يكاد يقتصر على حالة حماية المولود من الوقوع في انعدام الجنسية ، بينما جنسية دولة الأم يضن عليهم بالجنسية بالرغم من أنهم يقيمون مع أمهم في وطنها ولا يعرفون لهم وطناً سَواه .</p>
<p dir="rtl">وتزداد حدة المشكلة إذا كانت الولادة قد حدثت خارج إقليم دولة الأم ولم يتسّن للمولود اكتساب جنسية الأب لسبب من الأسباب ، ففي هذه الحالة غالباً ما يقع الطفل بحالة انعدام الجنسية .</p>
<p dir="rtl">وقد ينعكس ذلك على هؤلاء الأولاد  من الناحية النفسية فيحقدون على هذا الوطن الذي يعيشون فيه لأنه َضن عليهم بالجنسية ، ولم يعترف بانتمائهم إليه في حين لم يعرفوا وطناً سواه ، وبالتالي قد يصبحون معولاً هداماً في هذا الوطن الذي بخل عليهم بأهم حق للإنسان وهو حق الفرد أن يكون له جنسية ذلك الحق الذي أكدته المواثيق الدولية. وكرسته أحكام القضاء الدولي ، وما القطر العربي السوري إلا شريحة من المجتمع العربي الذي برزت فيه هذه الظاهرة .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>أهمية البحث وأهدافه:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong>تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى لتسليط الضوء على مشكلة هامة من مشاكل الجنسية وهي جنسية أطفال الأمهات الوطنيات اللواتي اضطرتهن ظروفهن للزواج من أشخاص غير وطنيين وأنجبن منهم أطفالاً يعيشون معهن في وطن الأم ، ثم يفاجئون بأنهم لا ينتمون قانوناً لهذا الوطن عن طريق الجنسية وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى نتائج غير محمودة بالنسبة للدولة حينما تتولد لديهم مشاعر الكراهية والحقد على هذا الوطن الذي يعيشون فيه وربما لم تطأ أقدامهم وطناً سواه. <strong>كما تهدف هذه الدراسة لإظهار وتفنيد مشكلة التمييز بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية للمولود ، وذلك التمييز الذي يتعارض أولاً مع أحد المبادئ الدستورية وهو مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسب الجنس ، كما تهدف أيضاً إلى تنبيه المشرع العربي عموماً والمشرع السوري خصوصاً إلى مشكلة هامة يعاني منها فئة من أفراد المجتمع الذين يعيشون على إقليم الدولة ، ليقوم بالتعديل التشريعي المناسب بحيث يعطي الأم الوطنية دوراً مماثلاً في نقل الجنسية للمولود في حالات معينة على الأقل .</strong></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>طريقة البحث :</strong></p>
<p dir="rtl">وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي ألتأصيلي المقارن من خلال عرضنا لنصوص التشريع السوري والتشريعات العربية التي تبني الجنسية على أساس حق الدم من الأب بشكل أساسي وحق الأم بشكل احتياطي وثانوي للوقاية من الوقوع في حالة انعدام الجنسية. وقد قمنا بتحليل هذه النصوص ومقارنتها مع نصوص بعض التشريعات لدول أخرى واجهت ذات المشكلة فقامت بتعديل تشريعاتها نظراً لتعارض هذه النصوص مع مبادئ دستورية أسمى كالحق في المساواة بين المواطنين وكذلك ما جاءت به العديد من المواثيق الدولية من حق كل فرد في أن يكون له جنسية .</p>
<p dir="rtl">وخلصنا إلى نتيجة منطقية وعادلة وهي ضرورة أن يقر المشرع بالجنسية لفئة معينة من فئات المجتمع تعيش على أرض الوطن وهي جزء منه لا يتجزأ وهي فئة أولاد الأم الوطنية المتزوجة من شخص غير وطني إذا قام بطلاقها أو بهجرها وترك الأطفال معها في وطنها ، وفي هذا أيضاً ضمان لمصلحة الدولة ذاتها .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>السياسة التمييزية بين كل من دور الأب والأم في نقل الجنسية للمولود في القانون السوري :</strong></p>
<p dir="rtl">قضت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية بما يلي :</p>
<p dir="rtl">يعتبر عربياً سورياً حكماً :</p>
<p dir="rtl">أ‌-         من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .</p>
<p dir="rtl">ب‌-       من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً</p>
<p dir="rtl">يظهر من النص المذكور الذي ينظم مسألة الجنسية السورية الأصلية أن الأب له دور مطلق في نقل الجنسية للمولود وسواء أكان الميلاد داخل القطر أم خارجه ( ف1) وهذا هو حق الدم من الأب بشكله المطلق ، أما فيما يتعلق بدور الأم السورية في نقل الجنسية لمولودها نرى أن نص الفقرة ( ب) يشترط أن تكون الولادة في سورية وألا يثبت النسب من الأب بشكل قانوني حتى تستطيع الأم السورية أن تنقل جنسيتها لمولودها ، فإذا هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر وهي :</p>
<p dir="rtl">1-        أن تكون جنسية الأم سورية لحظة الولادة .</p>
<p dir="rtl">2-        أن تكون واقعة الولادة قد حصلت في الإقليم السوري .</p>
<p dir="rtl">3-        كما يجب عدم ثبوت نسب المولود لأبيه قانوناً.</p>
<p dir="rtl">وعليه فإنه إذا كانت الولادة لأم سورية قد حصلت خارج الأراضي السورية فلا يكتسب المولود جنسية أمه السوري.وفي هذا تقليل من قيمة دور الأم في نقل الجنسية لمولودها . من هنا نلاحظ مدى التمييز الجاري بين كل من دور الأب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود في التشريع السوري .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>دور الأم في نقل الجنسية للمولود في التشريعات العربية:</strong></p>
<p dir="rtl">إن التمييز الذي أخذ به التشريع السوري سلكته أيضاَ معظم التشريعات العربية ، والتي لو أجرينا دراسة مقارنة حولها لوجدناها تنقسم إلى عدة فئات من حيث مدى الاعتداد بدور الأم في نقل الجنسية لمولودها وذلك على الشكل التالي :</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة الأولى </strong>:</li>
</ul>
<p dir="rtl">وهي التشريعات التي لا تعتد بأي دور للام في نقل الجنسية للمولود ومثالها تشريع الجنسية القطري الصادر بالقانون رقم /2/ لسنة 1961 والذي قضى في المادة الثانية منه بأن الجنسية القطرية لا تثبت إلا لمن ولد لأب قطري سواء داخل الإقليم القطري أم خارجه . رافضاً بذلك أي دور للأم في نقل الجنسية للمولود .</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة الثانية:</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">وهي التشريعات التي تعلق دخول المولود في جنسية الأم الوطنية على السلطة التقديرية للدولة في جميع الأحوال ومثالها تشريع الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959 حيث قضت المادة الثالثة منه المعدلة سنة 1980 وسنة 1987 بأنه : &#8221; يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في خارج الكويت من أم كويتيه وكان مجهول الأب ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً &#8220;</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة الثالثة</strong> : <strong> </strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">وهي التشريعات التي لا تولي للأم دوراً في نقل الجنسية للمولود إلا في حالة الولد غير أجنبية.ضمن شروط معقدة ومثالها قانون الجنسية اللبناني، الذي نص في المادة الأولى منه على أن يعد لبنانياً :1-  كل  شخص مولود من أب لبناني .</p>
<p dir="rtl">2-كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه أكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية .</p>
<p dir="rtl">3-كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو مجهولي التابعية0</p>
<p dir="rtl">كما قضت المادة الثانية منه بأن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي تثبت البنوة أولاً إليه لبنانياً ، وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجاً عن عقد واحد اتخذ الابن تابعية الأب إذا كان هذا الأب لبنانياً0</p>
<p dir="rtl">فالمشرع اللبناني اعتد بدور الأب بشكل أساسي ، كما قررت الفقرة الثانية من المادة الأولى حكماً قصد به تلافي انعدام الجنسية ,أما المادة الثانية فقررت حكماً يتعلق بالابن غير الشرعي حيث فرق النص بين حالتين :</p>
<p dir="rtl">الحالة الأولى:التي تثبت فيها البنوة خلال فترة كون الابن قاصراً لأحد الوالدين قبل الأخر وكان هذا الوالد لبنانياً ، ففي هذه الحالة تثبت جنسية هذا الوالد اللبناني للابن حتى ولو ثبتت البنوة للآخر في تاريخ لاحق ، وبناءً عليه فإنه لو ثبتت البنوة أولاً بالنسبة للأم وكانت لبنانية فإن الابن يكتسب هذه الجنسية ولو ثبتت البنوة بعد ذلك من الأب وكان أجنبياً . ففي هذه الحالة يبرز دور الأم اللبنانية في نقل الجنسية للمولود .</p>
<p dir="rtl">الحالة الثانية : هي تلك التي يثبت فيها نسب الابن بالنسبة للوالدين عن عقد أو حكم واحد . وفي هذه الحالة نرى أن القانون يفضل جنسية الأب على جنسية الأم فيما لو اختلفت جنسية احدهما عن الآخر. فيكتسب المولود جنسية أبيه إذا كان لبنانياً ، أما إذا كانت الأم لبنانية والأب أجنبياً فإن الابن لا يكتسب الجنسية اللبنانية ، وبهذا فإن القانون اللبناني لا يعطي الأم دوراً في نقل الجنسية للمولود في حالة ثبوت نسب الولد للأب الأجنبي والأم اللبنانية في وقت واحد ، حيث يعتد فقط بدور الأب الأجنبي في نقل الجنسية للمولود ولا يعتد بأي دور للأم اللبنانية في نقل جنسيتها لمولودها ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم ثبوت النسب والابن لا يزال قاصراً ، فإذا لم يثبت هذا النسب إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يكون عديم الأثر بالنسبة للجنسية.</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة الرابعة : </strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">وهي التشريعات ا     لتي لا تعتد بدور للأم في نقل الجنسية للمولود إلا في حالة الميلاد بإقليم الدولة ودون أي اعتبار لجنسية الأم في حالة الميلاد خارج إقليم الدولة ، ومثالها تشريع الجنسية السوري الذي ذكرناه سابقاً ، وتشريع الجنسية الأردني ، الذي قضى في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بأن يعتبر أردني الجنسية من ولد لأب يتمتع بالجنسية الأردنية . فهنا كرس حق الدم من الأب ، أما بالنسبة لدور الأم فنص في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ذاتها بأنه يعتبر أردنياً من ولد في الأردن من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، أو لم تثبت نسبته إليه قانوناً .</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة الخامسة :</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">وهي التشريعات التي فرقت بين دور الأم في حالة الميلاد بإقليم الدولة وبين دورها في حالة الميلاد خارجه ، فاعترفت بدور الأم في نقل الجنسية الأصلية التي تثبت فور الميلاد في الحالة الأولى ، بينما جعلت ذلك وقفاً على السلطة التقديرية للدولة في الحالة الثانية بالنسبة للجنسية اللاحقة. وهناك تشريع الجنسية العراقي الذي نصت المادة الخامسة منه على أن : &#8221; للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد / بشرط أن يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية أجنبية .&#8221;  فالنص يعالج حالة الميلاد لأم عراقية خارج العراق حيث لا يكتسب المولود الجنسية العراقية بقوة القانون بل يعلق منح الجنسية على السلطة التقديرية لوزير الداخلية . وهناك التشريع اليمني كذلك<sup>(<a href="#_ftn4">[4]</a>)</sup> ، مع بعض الاختلاف في الشروط المتطلبة .</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة السادسة:</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">من التشريعات وصلت إلى وضع أفضل بالنسبة لدور الأم في نقل الجنسية للمولود حيث سوت بين الميلاد بإقليم الدولة وبين الميلاد خارجه ضمن شروط مع بعض الفروق فيما بينها ، ومثالها التشريع الإماراتي <sup>(<a href="#_ftn5">[5]</a>)</sup> حيث أعتد في الفقرة ( ج و د ) من المادة الثانية بحق الدم من الأم بشكل احتياطي في حالات عدم نسبة الابن لأبيه قانوناً ، أو ميلاده لأب مجهول أو لا جنسية له . وكذلك التشريع البحريني ، الذي نص في الفقرة ( ا- ب- ج) الخارج . وأضاف أنه يعتبر بحرينياً المولود لأم بحرينية سواء ولد داخل إقليم البحرين أم خارجه إذا كان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إليه قانوناً أو كان الأب عديم الجنسية . وكذلك التشريع اليمني والسعودي.</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>الفئة السابعة :</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">-<strong><span style="text-decoration: underline;"> تشريعات دول المغرب العربي المتمثلة بالتشريع التونسي والجزائري والمغربي </span></strong>:</p>
<p dir="rtl">حيث نراها خطت خطوة أوسع من جميع التشريعات السابقة ، فلم تكتفي بإعطاء الأم دوراً في نقل الجنسية للابن عند تخلف دور الأب فقط ، بل سمحت للأم بنقل جنسيتها للمولود حتى في حالة وجود أب له جنسية أجنبية محددة ، ولكنها مع ذلك لم تصل إلى حد التسوية التامة بين دور الأب والأم في هذا المجال . فقد نص التشريع المغربي في المادة التاسعة ( فقرة 1) على إمكان اكتساب المولود لأم مغربية وأب له جنسية أجنبية للجنسية المغربية إذا تم هذا الميلاد في إقليم المغرب وبشرط أن يطلب الجنسية خلال السنتين السابقتين على سن الرشد ، وإقامته إقامة منتظمة وفعلية في المغرب وقت طلبه الجنسية . كما اشترط عدم اعتراض وزير الداخلية على دخول هذا المولود في الجنسية المغربية . كذلك فالتشريع الجزائري الصادر سنة 1970 جاء بحكم أوسع لكنه لم يصل إلى حد التسوية التامة بين دور الأم والأب في نقل الجنسية للمولود ، حيث أن المولد لأم جزائرية وأب أجنبي لا تثبت له الجنسية الجزائرية إلا إذا وقع الميلاد في الإقليم الجزائري على عكس المولود لأب جزائري حيث تثبت له الجنسية الجزائرية فور الميلاد سواء وقع الميلاد في الإقليم الجزائري أو خارجه . كما أن الجنسية الجزائرية التي ينقلها الأب الجزائري للمولود لا يجوز التخلي عنها بأي حال من الأحوال على عكس جنسية المولود لأم جزائرية حيث يجوز للمولود التخلي عنها خلال السنة السابقة على بلوغه سن الرشد <sup>(<a href="#_ftn6">[6]</a>)</sup> أما التشريع التونسي فقد خطى خطوة أوسع في الاعتداد في دور الأم في نقل الجنسية للمولود ، لكنه مع ذلك لم يصل إلى حد التسوية التامة والأب في هذا المضمار. فالابن المولود لأب تونسي تثبت له الجنسية التونسية دون قيد أو شرط أي كان مكان الميلاد ، أما المولود لأم تونسية فالأمر يختلف بحسب ما كان الأب مجهول الجنسية أو عديمها أو مجهولاً ، أو كون الأب له جنسية أجنبية معروفة . فبالنسبة للمولود لأم تونسية وأب غير معروف أو عديم الجنسية أو مجهولها فإن الجنسية التونسية تثبت للمولود سواء وقع الميلاد في الإقليم التونسي أم خارجه ( المادة 5 فقرة 2) أما بالنسبة للابن المولود لأم تونسية وأب له جنسية معروفة فإن تشريع الجنسية التونسي فرق بين وقوع الميلاد في الإقليم التونسي ووقوعه خارج الإقليم . فإذا وقع الميلاد في الإقليم التونسي تثبت الجنسية التونسية للمولود فور الميلاد وبقوة القانون ودون قيد أو شرط . أما إذا وقع الميلاد خارج تونس فالجنسية التونسية لا تثبت للمولود فور الميلاد وبقوة القانون ودن قيد أو 12).أما إذا وقع الميلاد خارج تونس فالجنسية التونسية لا تثبت للمولود فور الميلاد بل يجب أن يطلب اكتسابها من وزارة العدل بعد قيامه باتخاذ موطن مختار في تونس . كما يحق لرئيس الجمهورية أن يرفض منح هذه الجنسية خلال السنتين التاليتين لتقديم الطلب  ( المادة 12) .</p>
<p dir="rtl"><strong>-<span style="text-decoration: underline;">قانون الجنسية المصري</span></strong> والتعديلات التي طرأت عليه والانتقادات التي وجهت إليه.رغم أن قانون الجنسية المصري الصادر عام 1929) كان يمنح الجنسية لكل من يولد لأم مصرية فور الميلاد فإن قانون الجنسية لعام (1950) أجل إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية لحين بلوغهم سن الرشد, عليه, والانتقادات جاء قانون(1959)ليجعل الجنسية المصرية منحة من الدولة تعطيها أو لا تعطيها, وجاء القانون رقم26 لعام 1975 ليحرم أبناء الأم المصرية من أب أجنبي من الجنسية المصرية, ولأن هذا القانون كان يحوي جوانب كثيرة بها العديد من التشوهات أهمها أن ((تمنح الجنسية لمن ولد لأب مصري دون النظر إلى الأم المصرية,أومن ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية, أو لا جنسية له, أو لمن ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت جنسيته نسبة إلى أبيه, أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين)).</p>
<p dir="rtl">وأخيرا وبعد جهود مضنية تم تعديل القانون لأبناء الأم المصرية, والأب غير المصري بمنحهم الحق في الجنسية المصرية وفقا للمادة (3) من القانون رقم 154 لعام 2004 . ورغم أن القانون المذكور يعتبر نصرا للإتحاد النسائي التقدمي في مصر منذ عام  1977حيث  تقدموا فعليا من خلال نواب التجمع في مجلس الشعب المصري بعد انتخابات1990بمشروع لتعديل قانون الجنسية. إلا أن القانون المذكور تعرض لانتقادات كثيرة ,ومنها أنه ترك لوزير الداخلية سلطة في قبول أو رفض أي طلب تجنس يعرض عليه خلال مدة سنة وبقرار معلل. وفي حال مضي سنة وعدم صدور قرار من الوزير خلال مدة السنة يعتبر مقدم الطلب مصريا بقوة القانون.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">نص التعديل الحاصل : </span></p>
<p dir="rtl">في عام 2004 أصدر مجلس الشعب المصري القانون 154 المعدل لأحكام القانون 26 لعام 1975 الخاص بالجنسية, والذي بمقتضاه:</p>
<p dir="rtl">((يكون مصريا من ولد لأب مصري وأم مصرية)) وقضت المادة (3) المعدلة على ما يلي:</p>
<p dir="rtl">يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريا بصدور قرار من الوزير, أو بانقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض)).</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">أما أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15\7\2004ومابعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.</span></p>
<p dir="rtl">إلا أن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض الخبير القانوني والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية, وأحد أعضاء اللجنة التي قامت بتعديل قانون الجنسية الجديد فقد أكد أن القانون 154 لسنة 2004 لم يميز بين المرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني أو سوداني أو ليبي أو أردني أو روسي, فالكل سواء, وبالتالي فإن رفض وزارة الداخلية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني يعد مخالفة للقانون وللدستور معا.ويضيف الدكتور رياض أن القانون لا يطبق بأثر رجعي إعمالا لمبدأ عدم سريان القانون على الماضي ولكنه أنصف الأبناء الذين ولدوا قبل صدوره.أما الرسوم والمستندات التعجيزية فلم ينص عليها القانون ولكنها صدرت بمعرفة وزارة الداخلية . وأكد د.فؤاد رياض أنه في حالة صدور قرار منح الجنسية يصبح الابن مصريا أصيلا, وله جميع الحقوق والواجبات (الانتخابات ,الالتحاق بالوظائف العامة ,الترشح لمجلسي الشعب والشورى, التأمين والتملك).</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">-        يتبين من هذا التصنيف العاجل لبعض التشريعات العربية ومنها التشريع السوري . بالنسبة لدور الأم في نقل الجنسية لمولودها ، أن هذه التشريعات لم تأخذ بالنسبة للأم بدور مماثل لدور الأب في نقل الجنسية للمولود والغالبية العظمى منها أخذت بدور محدود وذلك على سبيل وقاية المولود من الوقوع في حالة انعدام الجنسية حينما تكون الولادة في إقليم دولة الأم ، والقليل منها وهي تشريعات دول المغرب العربي كانت أكثر انفتاحاً حيث أعطت للأم دوراً في نقل الجنسية للمولود حتى ولو كان الميلاد خارج الإقليم ولكن بشروط ودون أن تصل إلى حد المساواة التامة بين الأم والأب في هذا الشأن .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>أسباب انتقاد موقف التشريع السوري والتشريعات العربية بشأن السياسة التمييزية المتبعة: </strong></p>
<p dir="rtl">-        هذا الموقف من قبل التشريعات العربية <sup>(<a href="#_ftn7">[7]</a>) </sup>عامة والتشريع السوري خاصة مدعاة لانتقاد كبير وذلك لجملة من الأسباب :</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>أولا ً: عدم سلامة      السياسة التمييزية من حيث نتائجها الاجتماعية والقانونية :</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">إن  هذه التفرقة غير سليمة نظراً لنتائجها من الناحية الاجتماعية والقانونية بشأن أبناء الأمهات الوطنيات اللواتي تزوجن من أشخاص غير وطنيين وتركوهم مع أمهاتهم في وطن الأم ، فهؤلاء يعيشون في كنف الجماعة الوطنية ، وعلى الأرض الوطنية ولا يعرفون لهم وطناً سواه ولكنهم سرعان ما يكتشفون أنهم لا ينتسبون لهذا الوطن من الناحية القانونية ، كما يجدون أنفسهم محرومين من معظم الحقوق الثابتة للوطنيين واللازمة لسير حياتهم كالحق في الإقامة والتعليم والعمل وغيره .</p>
<p dir="rtl">ولو تحرينا الدقة لقلنا إن قيام تلك المشكلة في سورية يعود إلى عدم مواكبة التشريع السوري للواقع الاجتماعي في سورية ولظروف المجتمع السوري الذي تطور في السنوات الأخيرة حيث انفتح على غيره وأصبح مألوفاً أن تتزوج السورية من شخص غير سوري وخاصة من أبناء البلاد العربية وتنجب منه أطفالاً وبعض هذه الزيجات قد لا يتسم بطابع الجدية في نظر الزوج الذي يعود إلى دولته تاركاً زوجته وأولاد منها ، وإزاء ذلك لم يتنبه المشرع السوري إلى ضرورة توفير الأمان القانوني لهؤلاء الأبناء والاعتراف بهويتهم كأعضاء في الجماعة السورية وذلك بنقل جنسية الأم السورية إليهم فور الميلاد . فمشرعنا حرص على أن يكون دور الأم محدوداً بحيث لا يتعدى حماية الابن من الوقوع في حالة انعدام الجنسية ، وعليه فالمولود لأم سورية وأب يحمل جنسية أجنبية لا يدخل في الجنسية السورية بحجة أنه يكتسب جنسية الأب الأجنبية وأن تأثير الأب الأجنبي سيحول دون انتمائه الحقيقي للجماعة السورية . وقد فات المشرع السوري أن تمتع الأب بجنسية أجنبية لا يعني حتماً إمكانية نقلها للمولود ، لأن هناك من الدول ما لا تأخذ بحق الدم ، كما أن  ثبوت جنسية الأب الأجنبية للمولود لأم سورية في سورية ليس من شأنه حتماً الإضعاف من انتمائه للجماعة السورية ، إذ قد تكون الصلة بينه وبين دولة الأب منقطعة .</p>
<p dir="rtl">وتزداد حدة الخطورة إذا كان الميلاد لأم سورية قد وقع خارج الإقليم السوري <sup>(<a href="#_ftn8">[8]</a>) </sup>وعلى سبيل الصدفة أثناء سفر عارض للأم خارج البلاد ، وخاصة في دولة لا تمنح جنسيتها بالميلاد على إقليمها إذ سيؤدي ذلك حتماً إلى انعدام جنسية المولود ، ذلك أن المشرع السوري يرفض ثبوت الجنسية السورية في هذه الحالة حتى لو كان الأب مجهولاً أو عديم الجنسية أو مجهولها.</p>
<p dir="rtl">
<ul>
<li dir="rtl"><strong>ثانياً : تخلف نهج      التشريع السوري عن مواكبة التشريعات المقارنة بشأن دور الأم في نقل الجنسية      للمولود :</strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">-    الحقيقة أن ظاهرة زواج الوطنيات من أشخاص غير وطنيين لم تكن خاصة بالدول العربية بل ظهرت في العديد من الصينية&#8221;.ً لسهولة الاتصال والانتقال، ولكن سرعان ما هرعت هذه الدول لعلاج تلك المشكلة من خلال القيام بتعديل تشريعاتها بهذا الخصوص. لكن المشرع السوري لم يعالج هذه المشكلة بشكل كاف بالرغم من الحاجة الماسة إلى ذلك .</p>
<p dir="rtl">-    فهناك تشريعات بعض الدول الإفريقية نجد أن منها ما أدخل تعديلات جذرية ليعطي الأم دوراً مماثلاً لدور الأب في نقل الجنسية للمولود ، من ذلك التشريع جنسية دولة زائير الذي عدل عام 1981 ونص في مادته الخامسة على أن جنسية زائير تثبت فور الميلاد لكل من ولد لأب زائيري أو لأم زائيرية دون تفرقة .</p>
<p dir="rtl">-    كذلك بالنسبة لتشريعات الدول الأسيوية النامية نأخذ مثالاً عليها تشريع الجنسية التركية الذي عدل سنة 1981 ونص على أنه : &#8221; يعتبر تركياً من ولد لأب أو لأم تركية بالداخل أو بالخارج &#8221; دون أن يفرق بين الأب والأم .</p>
<p dir="rtl">-        كذلك تشريع الجنسية الصيني سنة 1980 قضت المادة 44 منه بأنه &#8221; يعتبر صينياً كل من ولد بالصين لأب أو لأم صينية&#8221; .</p>
<p dir="rtl">-        كما قضت المادة الخامسة منه بأنه: &#8221; يعتبر صينياً كل من ولد بالخارج لأم صينية بشرط عدم دخوله في جنسية الدولة التي ولد بإقليمها &#8220;.</p>
<p dir="rtl">-    ولو القينا نظرة على بعض تشريعات دول أمريكا اللاتينية ذات الظروف السكانية والاقتصادية المتشابهة مع ظروف معظم البلاد العربية كالتشريع المكسيكي ، لرأينا أن المشرع نص في المادة 30/1 من الدستور الصادر سنة 1969 على أنه : &#8221; يعتبر مكسيكياً كل من ولد لأب أو لأم مكسيكية &#8221; .</p>
<p dir="rtl">-    ولو تعرضنا لبعض التشريعات الأوربية لوجدنا أنه في إيطاليا طرح الأمر على المحكمة الدستورية العليا الإيطالية التي قضت في حكم هام بتاريخ 9/2/1983 بعدم المساواة بين الجنسية المنصوص عليه في الدستور الإيطالي . وأثر ذلك قام المشرع الإيطالي بتعديل قانون الجنسية ليسوي بين دور الأب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود وذلك بالنص على أنه : &#8221; يعد إيطالياً من ولد لأب إيطالي أو لأم إيطالية &#8220;.</p>
<p dir="rtl">-         وبالمثل فعل المشرع الفرنسي إثر تعديل سنة 1973 وتشريع الجنسية البلجيكي الصادر سنة 1984 والتشريع الألماني سنة 1979 <sup>(<a href="#_ftn9">[9]</a>)</sup></p>
<p dir="rtl">فهذه التشريعات نراها قد استجابت لمبدأ المساواة الذي يقضي بعدم التفرقة بين المواطنين في مجال الحقوق ، وأهم هذه الحقوق حق الفرد ( ذكراً كان أم أنثى ) في نقل جنسيته لمولوده .</p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>ثالثاً : مخالفة      التشريع السوري للمبادئ الدستورية : </strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">وبذلك يكون التشريع السوري قد خالف أحد المبادئ الأساسية في الدستور السوري</p>
<p dir="rtl">وهو <span style="text-decoration: underline;">الأمر الثالث </span>الذي ننتقد به التشريع السوري، فلو عدنا إلى المادة /25/ بفقرتها الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر سنة 1973 والمعدل بالقانون رقم /6/ لعام 2000 لرأينا أنها تنص على أن:&#8221; المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات &#8220;. وكلمة المواطنون تشمل الذكور والإناث.</p>
<p dir="rtl">وكذلك ما ورد في المادة /26/ من الدستور بشأن حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا شك أن الحق في الإسهام في الحياة الاجتماعية يشمل حق المرآة في نقل جنسيتها لمولودها الذي يعيش على أرض الوطن سيما وأن رحم الأم هو الوطن الأول للجنين ، قبل أن يرى النور .</p>
<p dir="rtl">وكذلك فالأسرة هي خلية المجتمع الأساسية التي تحميها الدولة ( فقرة 1 مادة 44 من الدستور السوري ) ، وأدنى درجات الحماية إسباغ الجنسية على أطفال الأسرة .</p>
<p dir="rtl">وبما أن من واجب الدولة حماية الأمومة والطفولة ( فقرة 2 مادة 44 من الدستور السوري ).</p>
<p dir="rtl">لذلك فإن أدنى درجاتها أن نعطي للأم دوراً في نقل جنسيتها لمولودها وان نسبغ على المولود جنسية أمه .وبذلك يكون المشرع السوري قد أكد على التزامه بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة0</p>
<p dir="rtl">وبهذا فإن تشريع الجنسية السوري بتميزه بين دور كل من الرجل والمرأة في نقل الجنسية للمولود قد خالف نص المادة /25/ من الدستور الذي يقضي بأن المواطنون يجب أن يكونوا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وأول هذه الحقوق يجب أن يكون حق الأم في نقل جنسيتها للمولود أسوة بحق الأب في ذلك .</p>
<p dir="rtl"><strong>ولذلك فإن النصوص في قانون الجنسية التي لا تسوي بين كل من دور الأم والأب في نقل الجنسية للمولود تعتبر نصوصاً غير دستورية ، فالدستور كما نعلم أبو القوانين وهو في مرتبة أسمى من القانون وبالتالي يجب ألا يحتوي القانون على نص يخالف نصاً دستورياً .</strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<ul>
<li dir="rtl"><strong>رابعاً : مخالفة      السياسة التمييزية في القانون السوري للمواثيق الدولية وأحكام القضاء الدولي      : </strong></li>
</ul>
<p dir="rtl">إن الأمر الرابع الذي ننتقد به التشريع السوري هو أنه يتعارض مع ما جاءت به المواثيق الدولية وما أكدته أحكام القضاء الدولي من حق الفرد في أن يكون له جنسية ما.</p>
<p dir="rtl"><strong>أ- مخالفة السياسة التمييزية للمواثيق الدولية : </strong></p>
<p dir="rtl">فلو نظرنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 وما جاءت به المادة /15/ منه من أن كل فرد له الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته بطريقة تحكمية ولا يجوز حرمانه من حقه في تغيير جنسيته .</p>
<p dir="rtl">فهنا نجد أن الإعلان العالمي ارتفع بتنظيمه لجنسية الفرد إلى مصاف الحقوق الأساسية للإنسان وذلك بإقرار صريح من الجماعة الدولية .<sup> </sup></p>
<p dir="rtl">-    كذلك لو نظرنا إلى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم وضعه وإقراره من الجمعية العامة. للأمم المتحدة وكذلك البروتوكول الاختياري في 12/12/1966 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/12/1966 لرأينا أن المادة 24/3 نصت على: &#8221; حق كل طفل في اكتساب جنسية &#8220;.<sup> </sup></p>
<p dir="rtl">-    وبالمثل لو نظرنا إلى اتفاقية محو كل أشكال التمييز في مواجهة المرأة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3/9/1983 لرأينا أن الفقرة الثانية من المادة /9/ منها نصت على أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما . فهذه الاتفاقية تضمنت مبدأ يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأطفال بواسطة النسب .</p>
<p dir="rtl">-    كذلك تضمن قرار المجلس الأوربي رقم 77 لسنة 1977 دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات معينة في مجال الجنسية ومنها فيما يتعلق بجنسية الأطفال ، حيث أوصى القرار في الفقرة /13/ منه حكومات الدول الأعضاء بأن تمنح جنسيتها منذ الميلاد للأطفال الذي يولدون من الزواج إذا كان الأب أو الأم وطنياً <sup>(<a href="#_ftn10">[10]</a>)</sup></p>
<p dir="rtl"><strong>ب- مخالفة السياسة التميزية لأحكام القضاء الدولي : </strong></p>
<p dir="rtl">إن تلك المواثيق الدولية التي قررت أن لكل فرد حق التمتع  بجنسية ما, يثير التساؤل حول تحديد الدولة المدينة للفرد بهذا الحق .</p>
<p dir="rtl">- ولو عدنا إلى أحكام القانون الدولي لوجدنا أن المبدأ التقليدي الذي ظل مهيمناً على تنظيم الجنسية حتى الحرب العالمية الثانية والذي يتجلى بحرية كل دولة في مجال جنسيتها وتحديد من ينتمي إليها ، لرأينا أن هذا المبدأ أخذ يتقلص وينحصر منذ نهاية هذه الحرب ليفسح المجال للمبدأ الذي ذكرناه وهو حق كل فرد في أن تكون له جنسية ما ، وكذلك لمبدأ أكدته أحكام القضاء الدولي وخاصة حكم محكمة العدل الدولية الشهير الصادر عام 1955 في قضية المدعو فريدريك نوتبوم Nottebohm والذي جاء بمبدأ يتلخص في أنه لكي يعترف للفرد بجنسية دولة معينة في المجال الدولي يجب أن تقوم بين الفرد وهذه الدولة رابطة حقيقية وفعلية Genuine link. مع أن لكل دولة حريتها في مجال جنسيتها ضمن حدود إقليمها، ولكن نفاذ هذه الجنسية في المجال الدولي رهن بوجود هذه الرابطة الحقيقية والفعلية بين الفرد والدولة المانحة لهذه الجنسية. <sup>(<a href="#_ftn11">[11]</a>)</sup></p>
<p dir="rtl">فإذا ما قمنا بإعمال المبدأين السابقين ، وهما حق كل فرد في أن يكون له جنسية الذي أكدته المواثيق الدولية ، وضرورة قيام الجنسية على رابطة حقيقية وفعلية والذي أكدته أحكام القضاء الدولي لظهرت لنا الأبعاد العملية لحق الفرد في أن يكون له جنسية وثيق الصلة بالتزام دولة معينة بالذات ، بأن تقوم بمنحه جنسيتها ولا يمكن أن تكون هذه الدولة سوى الدولة التي ارتبط فعلياً وواقعياً بجماعتها ، ولا يجوز لهذه الدولة أن تتنصل من هذا الالتزام بحجة أن حق الفرد في أن يكون له جنسية هو الحق لا يقوم في مواجهة مدين معين ، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة دولة معينة . والسبب أن أية دولة لا تربطها بهذا الفرد رابطة حقيقية وواقعية لا يحق لها من الناحية الدولية أن تقوم بمنحه جنسيتها ، وهي إن قامت بذلك سوف لن يعترف بهذه الجنسية على الصعيد الدولي .</p>
<p dir="rtl">وعليه فإن حق كل فرد في أن تكون له جنسية يعني في حقيقة الأمر التزام كل دولة بمنح جنسيتها لمن يرتبط بمجتمعها وينتمي إليه بشكل حقيقي وفعلي ، وإلا فالقول بغير هذا سيجرد حق الفرد في الجنسية الذي أكدته المواثيق الدولية من كل مضمون ومعنى .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>دعوة المشرع السوري للقيام بالتعديل المنشود :</strong></p>
<p dir="rtl">وبالنتيجة فإن أبناء الأم السورية المقيمين معها في وطنها يرتبطون بهذا الوطن بشكل فعلي وواقعي ولم يعرفوا لهم وطناً سواه من الطبيعي أن يكون لهم الحق في حمل الجنسية السورية بناءً على إعمال المبدأين سالفي الذكر.</p>
<p dir="rtl"><strong>وعليه فإننا نناشد المشرع في سورية أن يقوم بتعديل صياغة الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من المرسوم 276 لعام 1969 وذلك لتصبح على الشكل التالي : </strong></p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">م. (3) : يعتبر عربياً سورياً حكماً : أ- &#8230;.</span></p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">&#8221; ب : من ولد في القطر أو خارجه من أم عربية سورية. </span></p>
<p dir="rtl">فهذه الصياغة تأتي على قدر الضرورة ، فالضرورة تقدر بقدرها ، وهذه الجنسية تكون جنسية أصلية للمولود ، فالرابطة التي تربط هذا المولود لأم سورية الذي يعيش مع أمه في وطنها ، لا تقل بحال عن الرابطة التي تربط الابن بمجتمع دولة الأب ، فالأم هي التي تتولى تربية وتنشئة المولود في سنوات حياته الأولى من الناحية الوجدانية وخلالها يتحدد انتماؤه ومشاعره ، ورحم الأم هو الوطن الأول للطفل قبل أن ترى عيناه النور ، وبالتالي فمن الضروري إنصاف هذه الفئة من أفراد المجتمع وهم أبناء الأم الوطنية المتزوجة من شخص غير وطني والذين انفصل أبوهم عن أمهم وهم يعيشون مع أمهم في وطنها ، فلا بد من منحهم الجنسية السورية الأصلية ، ولا يغني عن ذلك منحهم بعض المزايا والإعفاءات كحق الإقامة والعمل والتعليم وغيره دون الاعتراف لهم بجنسية الأم فمثل هذا الحل يتغاضى عن الأبعاد الحقيقية للمشكلة ، بل ويتعارض مع مصالح الدولة ذاتها حيث ستوجد فئة داخل الجماعة الوطنية لا تنتمي سياسياً وقانونياً لهذه الجماعة بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ منها وهذه الفئة التي تحس بعدم الانتماء لهذا الوطن وبالغربة ، وأي انتماء وقد رفضت الجماعة الوطنية وأبت عليها حمل جنسيتها وهذا من شانه أن يثير السخط والكراهية على هذه الجماعة الوطنية وبالتالي بدلاً من أن تكون هذه الفئة عامل بناء وإعمار قد تصبح معولاً هداماً للوطن وهذا يتنافى مع مصلحة الدولة من غير شك .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">كذلك فالاعتراف لهم بالجنسية سيتماشى مع المبادئ التي أكدت عليها المواثيق الدولية من حق كل فرد في أن تكون له جنسية كذلك النصوص الدستورية تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين.</p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> المحامي-صلاح شامية</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>-عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>-المكتب القانوني للمنظمة </strong></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="right">
<hr size="1" />
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref1"></a>( 1 )  د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي . مجلد 43 . السنة 1987 . ص1</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref2"></a>( 2  ) انظر  د. فؤاد عبد المنعم رياض ،  المرجع السابق ، ص 1-2</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref3"></a>( 3  ) انظر  د. حسام الدين فتحي ناصيف ، جنسية أبناء الأم المصرية المطلقة من أجنبي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، التي تصدر بعن جامعة عين شمس ، العدد 2 يوليو ، تموز ،1993، السنة 35 .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref4"></a>( 4 ) انظر نص المادة (3) و (4) من تشريع الجنسية اليمني.</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref5"></a>(5  ) انظر نص الفقرة (ج)و(د) من المادة (2) من قانون الجنسية الاماراتتي.</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref6"></a>( 6 ) انظر نص الفقرة (2و3)من المادة (6) والفقرة (2) من المادة (7) من تشريع  الجنسية الجزائري .</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref7"></a>(7) انظر  د. فؤاد    عبد المنعم رياض + أ. سامح أبو زيد ، حق الأبناء جنسية الأم في تشريعات الجنسية العربية ، بحق مقدم للمؤتمر 18 لاتحاد المحامين العرب المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب . في 23/5/1993 ، غير منشور .</p>
<p dir="rtl">وانظر د. أحمد عبد الحميد عشوش ، و د. عمر أبو بكر باخشب ، أحكام الجنسية ومركز الجانب في دول مجلي التعاون الخليجي 1990 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ص 169 وما بعد .</p>
<p dir="rtl">8-  انظر  د. فواد ديب  ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول ( الجنسية ) 1992 ، منشورات جامعة حلب ، كلية الحقوق ، ص 119</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref9"></a>( 9 ) انظر  عرضنا لهذه التشريعات د. فواد عبد المنعم رياض ، أصول  القانون الدولي والقانون المصري المقارن ، 1995 ، دار النهضة العربية ، ص232 وما بعدها .</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref10"></a>( 10 ) انظر د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ، جنسية المرأة المتزوجة وآثارها في محيط الأسرة في القانون المصري والفرنسي والسوداني ، دراسة مقارنة ، 1991 ، مكتبة النصر ، جامعة القاهرة ، ص 20 وما بعدها .</p>
<p dir="rtl"><a href="#_ftnref11"></a>( 11 ) انظر S.Bastid:L affaire Nottebohm devant La C.IJ. Rev. Crit. De dr int. Prive. 1956.P.607 et S.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2009/12/11/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/' addthis:title='حق المرأة السورية في منح الجنسية لأبنائها ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2009/12/11/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جنسية الأم لأطفالها قانون تأخر صدوره كثيراً ؟؟</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/04/09/%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%83/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/04/09/%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[حينما تتعلق المسألة بقضايا المرأة في البيت  والعمل وفي المؤسسات الاجتماعية والخدمية وفي أي مكان كان  الكل يتهافت بالدفاع عن المساواة وحق المرأة المطلق في إدارة شؤون المجتمع الذي تتواجد فيه  لا بل ينظرّ البعض بمناسبة ومن دونها  بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة التي حصلت عليها مع الإصرار  أن تتساوى بالرجل في كل شيء فهي [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/04/09/%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%83/' addthis:title='جنسية الأم لأطفالها قانون تأخر صدوره كثيراً ؟؟ ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;"></p>
<p dir="rtl">حينما تتعلق المسألة بقضايا المرأة في البيت  والعمل وفي المؤسسات الاجتماعية والخدمية وفي أي مكان كان  الكل يتهافت بالدفاع عن المساواة وحق المرأة المطلق في إدارة شؤون المجتمع الذي تتواجد فيه  <span id="more-859"></span>لا بل ينظرّ البعض بمناسبة ومن دونها  بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة التي حصلت عليها مع الإصرار  أن تتساوى بالرجل في كل شيء فهي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة هكذا يقول معظم  الرجال ؟</p>
<p></span><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">وفي الجانب المقابل لو سألت  أيما امرأة أين أنت في المجتمع هل تجدين نفسك في المكان المناسب أم تتحكم بك القوانين وأعراف المجتمع ؟ ستجيب التالي وهل يعني خروجي لساحات العمل والدراسة في الجامعات إنني حصلت على حقوقي التي شرعتها الأديان ووثقتها القوانين التي لم ترى نور التطبيق , وليس مجال الحديث أن نتعرض لمعاناة المرأة عامة و بضعة حقوق  حصلت عليها فما هو بين أيديها لا يساوي صفرا في المائة طالما إن الحقوق الموهوبة لها ناقصة وطالما تلك الحقوق نفسها تتمتع  بها بضعة نسوة وأخريات بأعداد كثيرة وكثيرة محرومة منها  ماذا لو فتحنا جرحاً كبيرا في حرمان المرأة من أهم حقوقها وهي أحد أقسى أشكال التمييز ضد المرأة,  ولسنا بصدد أن نتهم الرجل في ذلك الموضوع يتجاوز ابعد من هذا الحكم فالموضوعة وبصمة الاتهام  متعلق بصمتهم والقوانين المجحفة التي لا تتناول هذا الجانب في وقت نساء الغرب سبقن مثيلاتها في الشرق بأزمنة طويلة </span></p>
<div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">قانون الجنسية جرح لازال ينزف ؟</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">كلنا يعي تماما إن قضية المرأة في مجتمعات الشرق خاصة مرتبطة بشكل وثيق بمجمل التغيرات التي تحدث على مختلف الأصعدة فهي تتأثر بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وتدفع ضريبة السياسة وقرارات الساسة لا بل توثق منظمات مناهضة العنف ضد المرأة بأن ضحايا أي تغيير في المجتمع الكل يدفع ثمناً وتبقى المرأة التي وصمت على جبينها أن تكون الأثمان التي تدفعها مضاعفة في وقت يتجاهل الجميع عمق تضحياتها ونضالاتها الكثيرة والأجدر كان بهم جميعاً أن يقفوا مطولاً على واقعها المتردي ومشاكلها النوعية المتنوعة وما يلفت غياب الشراكة الحقيقية هو في قانون الجنسية فمعظم البلدان العربية لازلت متأخرة أن تمنح المرأة هذا الحق في وقت يتزايد عدد الضحايا  من الأطفال الذين حرموا من جنسية الأب والأم على السواء  وسوريا هي إحدى الدول التي لازالت بين مرحلة الأخذ والرد في منح المرأة هذا الحق وبالرغم من اللوائح التي نظمتها رابطة النساء السوريات بتعديل البند (أ ) من الفقرة الثالثة من قانون الجنسية  السوري لتتمكن المرأة السورية المتزوجة بغير سوري أن تمنح جنسيتها لأطفالها وبالرغم من إن الطلب تقدمت به الرابطة لمجلس الشعب منذ ما يقارب الأربع سنوات لكن فعلياً لم يتغير شيء وكما نوهنا الضحايا في تزايد ولا من سائل وسامع أو مجيب   فالأعباء تتراكم والمجتمع يدفع الثمن وبغياب حل جذري لقانون الأحوال الشخصية المتعلق بالجنسية  كل ذلك يجذر الفرو قات التي تقول بأن المرأة دون الرجل وإلا ما المبرر الفعلي والحقيقي في حرمانها من هذا الحق ومن ثم لما تأخر صدور هكذا قرار هو أكثر من مهم, ألا يؤشر استمرار حرمان المرأة السورية من أن تمنح جنسيتها لأطفالها ترسيخاً لمبدأ إن المرأة دون الرجل لا تتطور ولا تتقدم بل متكئة عليه في بسائط الأمور وكبائرها  وحتى لو أنها صاحبة  حق بإمكانها أن تعطي ولكنها مسلوبة ذاك الحق رغماً عنها   وصدور القانون في نهاية المطاف مكسب وانتصار للمرأة السورية في كل الأحوال ومن ثم حل المشكلة سيخفف من تأثير أزمات كثيرة منهم  الإخوة الفلسطينيين ممن  تزوجوا بسوريات ومصريين ولبنانيين وجنسيات مختلفة  وكذلك سيخفف من عبئ  إحصاء 1962 المطبق بحق الأكراد والذي جرد الآلاف من جنسيتهم السورية, هم  كثر ضحايا ممن حرموا من جنسية الأم على أن نترك الجزء الثاني ملفاً مفتوحاً لسيدات يحملن أوجاعاً وجروحا مفتوحة لازالت تنزف و يحلمن بحقها في المساواة أولاً ومن ثم في حقها أن تمنح جنسيتها لأطفالها  و يسعين لذلك وبين تلك السطور سنروي المعاناة والآثار المؤسفة في استمرار عدم المناصفة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية </span></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/04/09/%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%83/' addthis:title='جنسية الأم لأطفالها قانون تأخر صدوره كثيراً ؟؟ ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/04/09/%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حقوق المرأة السورية وواقع الأطفال والأحداث في سورية 2007</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/06/29/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/06/29/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير أخرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arabicos.com/new/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[إعداد : د. عمار قربي التدابير المؤيدة لحقوق المرأة: اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/06/29/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84/' addthis:title='حقوق المرأة السورية وواقع الأطفال والأحداث في سورية 2007 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="rtl">إعداد : د. عمار قربي</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">التدابير المؤيدة لحقوق المرأة:</span><br />
اتخذت سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تحقيق تطور المرأة ‏ومساواتها الكاملة مع الرجل.<span id="more-539"></span><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cec/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" /> ‏ كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي لورثتها الشرعيين وفق قانون التأمينات، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول، 90 يوماً عن المولود الثاني، 75 يوماً عن المولود الثالث، وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة حيث حدد قانون العمل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.</p>
<p dir="rtl">والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة ويطول العقاب حتى الشروع في ارتكاب الجرم. كما يعاقب القانون على الاغتصاب حيث تصل العقوبة، إلى 15 سنة ولا تقل عن 21 سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">لتحميل كامل التقرير <a href="http://www.nohr-s.org/other-reports/women.doc" target="_blank"><span style="color: blue;">اضغط هنا</span></a></span></strong></span></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/06/29/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84/' addthis:title='حقوق المرأة السورية وواقع الأطفال والأحداث في سورية 2007 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/06/29/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حق المرأة في التحرر من العنف</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[التقارير السورية 2006]]></category>
		<category><![CDATA[منظمة العفو الدولية 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/</guid>
		<description><![CDATA[في مارس/آذار 2005، احتشد في نيويورك قرابة ثلاثة آلاف من ممثلي الحكومات والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على &#8220;مؤتمر المرأة العالمي&#8221;، الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين، ولتقييم التقدم على طريق تنفيذ &#8220;إعلان بكين&#8221; و&#8221;برنامج عمل بكين&#8221;. وإذا كانت الحكومات قد أعادت تأكيدها بالإجماع على الالتزامات التي قدمتها منذ 10 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/' addthis:title='حق المرأة في التحرر من العنف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">في مارس/آذار 2005، احتشد في نيويورك قرابة ثلاثة آلاف من ممثلي الحكومات والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على &#8220;مؤتمر المرأة العالمي&#8221;، الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين، ولتقييم التقدم على طريق تنفيذ &#8220;إعلان بكين&#8221; و&#8221;برنامج عمل بكين&#8221;. <span id="more-1046"></span>وإذا كانت الحكومات قد أعادت تأكيدها بالإجماع على الالتزامات التي قدمتها منذ 10 سنوات، فإنها لم تقدم أية تعهدات أخرى لتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحماية هذه الحقوق. ويرجع هذا التقاعس في جانب منه للهجوم الرجعي الذي تعرضت له الحقوق الإنسانية للمرأة، واتضحت معالمه خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تولت قيادة هذا الهجوم، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، الجماعات المسيحية المحافظة التي تؤيدها الولايات المتحدة، ويؤازرها الكرسي البابوي وبعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cec/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" /></p>
<p dir="rtl">وشكلت الهجمات التي تعرضت لها حقوق المرأة، فضلاً عن تغير سياق الأمن العالمي وعدم توفر الإرادة اللازمة لدى الدول لتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الخلفية التي واصلت فيها منظمة العفو الدولية العمل بالمشاركة مع الجماعات النسائية في شتى أنحاء العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.</p>
<p dir="rtl">ومن بين المجالات التي شهدت إحراز التقدم إصدار تشريعات جديدة في عدد من البلدان تؤدي إلى الحد من التمييز ضد المرأة. ففي إثيوبيا، صدر قانون العقوبات الجديد الذي يلغي إعفاء الزوج من جريمة اختطاف العروس وما يرتبط به من اغتصاب. وأدخل مجلس النواب (البرلمان) الكويتي تعديلات على قانون الانتخابات تمنح المرأة الحق في الاقتراع والترشح في الانتخابات. ورحبت منظمة العفو الدولية ببدء سريان البروتوكول الملحق &#8220;بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب&#8221; بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. واحتفلت المنظمات النسائية في جزر سليمان بإنشاء أول دار في البلاد لإيواء النساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة.</p>
<p dir="rtl">وبالرغم من المكاسب التي حققتها الحركة النسائية في العالم في غضون السنوات الأخيرة، فما برح تفشي التمييز والإفلات من العقاب عن جرائم العنف ضد المرأة يقوِّض الحقوق الأساسية للمرأة في الحرية والأمن والعدالة.</p>
<p dir="rtl">وخلال عام 2005، ركزت حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار &#8220;أوقفوا العنف ضد المرأة&#8221; على العنف ضد المرأة في سياق الصراعات المسلحة، والعنف في محيط الأسرة، ودور المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة.</p>
<p dir="rtl">وبازدياد تركيز الحملة على المجال الخاص للعنف في العلاقات الحميمة، أكدت المنظمة أن من واجب الحكومات أن تتدخل على نحو كاف لحماية واحترام وتعزيز وتلبية الحقوق الإنسانية للمرأة. وأصدرت المنظمة عدداً من التقارير التي توثِّق حالات العنف في محيط الأسرة في بلدان عدة، من بينها إسبانيا، وإسرائيل والأراضي المحتلة، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية، والسويد، والعراق، وغواتيمالا، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ونيجيريا، والهند. كما أصدرت تقارير أخرى عن تأثير الأسلحة النارية على حياة المرأة، وعلى قضية المرأة والعنف والصحة.</p>
<p dir="rtl">وتأكد التأثير الطويل المدى للعنف ضد المرأة في دراسة رئيسية نشرتها &#8220;منظمة الصحة العالمية&#8221; في عام 2005. فكما دأبت منظمة العفو الدولية على القول، أثبتت الدراسة أن العنف ضد المرأة يتسبب في معاناة المرأة جسدياً ونفسياً لمدة طويلة، وله عواقبه فيما يتعلق برفاهية وأمن أسرتها ومجتمعها. وكانت العلاقة بين العنف ضد المرأة باعتباره من قضايا حقوق الإنسان واعتباره أزمة في مجال الصحة العامة هي التي حدت بمنظمة العفو الدولية إلى قبول دعوة للانضمام إلى المجلس الرئاسي في &#8220;الائتلاف العالمي بشأن المرأة ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)&#8221;.</p>
<p dir="rtl">وفي أواخر عام 2005، عُقد في سري لنكا مؤتمر للمدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة، أقر فيه المشاركون من المنظمات والأفراد بالمساهمة المهمة من جانب المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في تقدم الحقوق الإنسانية للبشر جميعاً. كما أكد المشاركون على الأخطار الكبيرة التي يتعرضن لها، بما في ذلك القتل والاختطاف والاغتصاب و&#8221;الاختفاء&#8221; والاعتداء، إذ كثيراً ما تُستهدف من تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز هاتين القضيتين بسبب نشاطها، كما تتعرض للتهميش والتعصب والخطر. وكانت المدافعات عن الحقوق المتنازع عليها، مثل الحقوق البيئية والجنسية، عرضةً للخطر بصفة خاصة في عام 2005، إذ كُن يُعتبرن بمثابة تهديد للوضع الراهن.</p>
<p dir="rtl">وقد تأكدت ضرورة اتخاذ مناهج متكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة في قرارين أصدرتهما &#8220;اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة&#8221; بالأمم المتحدة في عام 2005. وكانت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة اختطاف وقتل مئات من النساء الفقيرات اللاتي ينتمي معظمهن إلى السكان الأصليين، دون أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة. وطالبت اللجنة بمراجعة دقيقة منهجية لجهاز القضاء الجنائي، وإلى نشر التعليم والتوعية الجماهيرية للتصدي للتمييز الهيكلي ضد المرأة. وعُرضت على اللجنة حالة امرأة من المجر تقول إن السلطات المجرية لم توفر لها الحماية من سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها من على أيدي زوجها السابق، الذي ارتبطت به عرفياً، وذلك رغم تكرارها طلب المساعدة. وفي هذه الحالة، أكدت اللجنة من جديد أنه إذا تقاعست السلطات الحكومية عن ممارسة الاهتمام الواجب لمنع وقوع انتهاكات الحقوق، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها، فإن الدولة نفسها تتحمل المسؤولية عما فعله مرتكبو الانتهاكات</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/' addthis:title='حق المرأة في التحرر من العنف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أوقفوا العنف ضد المرأة</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 10:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[منظمة العفو الدولية 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;لا أدري حقاً ما الذي جعلني أقرر ذلك المساء استدعاء الشرطة، لكنني أقول دائماً إنه منظر تنظيف بقع الدماء التي سالت مني.&#8221; كانت هذه كلمات سيدة بريطانية تُدعى لورين، حيث ظلت ثماني سنوات تتعرض للضرب بشكل متواتر على يدي رفيقها دون أن تخبر أحداً بذلك، وهي تفسر ذلك بقولها: &#8220;يسألني الناس لماذا لم أتركه وأرحل، [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/' addthis:title='أوقفوا العنف ضد المرأة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">&#8220;لا أدري حقاً ما الذي جعلني أقرر ذلك المساء استدعاء الشرطة، لكنني أقول دائماً إنه منظر تنظيف بقع الدماء التي سالت مني.&#8221; كانت هذه كلمات سيدة بريطانية تُدعى لورين، حيث ظلت ثماني سنوات تتعرض للضرب بشكل متواتر على يدي رفيقها دون أن تخبر أحداً بذلك، وهي تفسر ذلك بقولها: <span id="more-1034"></span>&#8220;يسألني الناس لماذا لم أتركه وأرحل، لكن رفيقي كان يوجه إلى كثيراً من التهديدات التي كان ينفذها دائماً. كنت خائفة منه للغاية. وهكذا يصل المرء إلى مرحلة يتعايش فيها مع هذا ويصبح نمطاً عادياً للحياة، يتكيف المرء مع هذا ويتحمله ويداريه.&#8221; وتتلقى خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة مكالمة هاتفية كل دقيقة في المتوسط بخصوص العنف في محيط الأسرة.<img title="المزيد..." src="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">ومن المهد إلى اللحد، وفي السلم وفي الحرب، تتعرض النساء للتمييز والعنف على أيدي الدولة والمجتمع والأسرة.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">شكلت قضية العنف في محيط الأسرة إحدىالقضايا الأساسية التي ركزت عليها أنشطة منظمة العفو الدولية عام 2006. وتحمِّلُ منظمة العفو الدولية سلطات الدولة المسؤولية عندما تحجم عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية النساء من العنف في محيط الأسرة، وذلك من خلال عدم إصدار أو تنفيذ قوانين أو إجراءات بعينها، أو عدم توفير البرامج التدريبية المتخصصة أو الرعاية الطبية اللازمة، أو عدم توفير دور الإيواء وغيرها من الخدمات أو عدم دعم القائم منها. وإذا ما أحجمت دولة ما عن بذل ما يكفي من الجهود لمنع أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛ فإنها تكون شريكةً في المسؤولية عن هذه الانتهاكات.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">شكلت قضية العنف في محيط الأسرة إحدىالقضايا الأساسية التي ركزت عليها أنشطة منظمة العفو الدولية. وكانت حملة المنظمة جزءاً من حركة عالمية أوسع لمواجهة العنف ضد المرأة، باعتبار ذلك من قضايا حقوق الإنسان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشر الأمين العام للأمم المتحدة دراسة عميقة عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. وأهابت الدراسة بدول العالم أن تكفل المساواة بين الجنسين، وأن تجعل قوانينها وممارساتها متماشيةً مع المعايير الدولية، وأن تجمع بيانات عن المشكلة بهدف تعزيز السياسات وعملية التخطيط، وأن تخصص الإمكانات والاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وفي نوفمبر/تشرين الأول، رحب أعضاء منظمة العفو الدولية بالحملة التي نظمها مجلس أوروبا بشأن العنف في محيط الأسرة، وحثوا الدول الأعضاء في المجلس على تحقيق أهداف الحملة المتمثلة في إلغاء القوانين التي تنطوي على التمييز، وتعزيز الخدمات لضحايا العنف، والتصدي لأوجه التحيز والتحامل على المستوى الاجتماعي.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* ودعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى تنفيذ &#8220;برنامج منظمة العفو الدولية المؤلف من 14 نقطة لمنع العنف في محيط الأسرة&#8221;، والذي يدعو الحكومات إلى حماية السلامة البدنية والعقلية للنساء اللائي تعرضن للإيذاء. كما يؤكد على ضرورة ألا تنطوي سياسات الحكومات أو ممارساتها أو قوانينها على التمييز ضد المرأة، ويدعو الحكومات إلى التشاور والعمل بشكل وثيق مع الضحايا من النساء ومع المنظمات التي لديها خبرة في التصدي للعنف في محيط الأسرة.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* وكانت الحاجة إلى توفير مكان آمن للضحايا هي جوهر &#8220;نشاط منظمة العفو الدولية على مدى 16 يوماً&#8221; بمناسبة &#8220;اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة&#8221;، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن خلال 16 حالة مناشدة نُشرت على الإنترنت، حثت منظمة العفو الدولية الحكومات على إقامة وتمويل دور إيواء للنساء الفارين من العنف في محيط الأسرة. فهناك بعض الحكومات التي لا توفر أية ملاجئ للنساء اللاتي يواجهن الإيذاء في محيط الأسرة، أو لا تدعم الملاجئ القائمة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. وأحياناً ما يكون الدعم متقطعاً أو غير كاف في بلدان أخرى، مثل بلجيكا ومنغوليا. وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الصعوبات الخاصة التي تواجهها النساء المهاجرات في الدانمرك، حيث يتهددن خطر فقدان الحق في الإقامة إذا ما أنهين علاقتهن بأزواج أو رفقاء من مرتكبي الإيذاء، وكذلك المشاكل التي تواجهها النساء من السكان الأصليين في الولايات المتحدة، بما في ذلك نساء السكان الأصليين في ألاسكا، واللاتي لا يمكنهن اللجوء إلى دور إيواء تقدم خدمات ملائمة من الناحية الثقافية.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* وفي أغسطس/آب، ذكر المدير العام للشرطة في ألبانيا أنه أصدر تعليماته إلى الشرطة بتنفيذ توصيات منظمة العفو الدولية الواردة في التقرير الذي صدر، في مارس/آذار، بعنوان: &#8220;ألبانيا: العنف ضد المرأة في محيط الأسرة&#8221; (رقم الوثيقة: EUR 11/002/2006). وكانت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، قد دعت الشرطة إلى التعامل بجدية مع أنباء العنف في محيط الأسرة، والتحقيق فيها، وتوفير الحماية للشاكيات والشهود، وتسهيل عمل المنظمات النسائية، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة الذين &#8220;يهملون&#8221; الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة أو &#8220;يتعاملون معها بنوع من اللامبالاة&#8221;.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* وفي التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، في مايو/أيار، بعنوان &#8220;سيراليون: النساء يتعرضن لانتهاكات لحقوق الإنسان في القطاع القانوني غير الرسمي&#8221; (رقم الوثيقة: AFR 51/002/2006)، بينت المنظمة أن السلطات التي يتمتع بها الحكام التقليديون، من خلال المحاكم العُرفية، يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. ففي كثير من الأحيان، تقع النساء تحت رحمة قوانين عُرفية تنطوي على التمييز بسبب تقاعس الشرطة عن الاستجابة للمناشدات التي تطلب العون، وتقاعس المحاكم المحلية عن ممارسة ولايتها القضائية.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* ويعكس التقاعس عن التصدي للمستويات المرتفعة من العنف مواقف اجتماعية وثقافية تقلل من شأن الجرائم وترسخ التمييز ضد المرأة، وهو ما أظهرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر، في يونيو/حزيران، بعنوان &#8220;جامايكا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في جامايكا -- &#8220;قليل من الجنس ليس إلا&#8221; (رقم الوثيقة:AMR 38/002/2006). ولا يكفل القانون في جامايكا حماية قانونية للنساء في حالات اغتصاب الزوج لزوجته، أو سفاح الأقارب، أو المضايقات الجنسية. وفي المحاكم، لا يُعتد بشهادة المرأة صراحةً بنفس القدر الذي تحظى به شهادة الرجل.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* وتؤثر مخاطر التعرض للعنف الجنسي، سواء في محيط الأسرة أو في المجتمع، على قدرة المرأة على الذهاب إلى الأسواق أو إلى العمل أو الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهو الأمر الذي تناولته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر، في سبتمبر/أيلول، بعنوان &#8220;بابوا غينيا الجديدة: العنف ضد المرأة- ليس أمراً حتمياً، وليس مقبولاً على الإطلاق!&#8221; (رقم الوثيقة: ASA 34/002/2006). وخلال اجتماعات مع مندوبي المنظمة، لم يبد مسؤولو الشرطة وغيرهم من المسؤولين تفهماً يُذكر لالتزامات الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة.</p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl">* وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعربت حمدة فهد جاسم آل ثاني عن شكرها لمنظمة العفو الدولية لما بذلته من جهود لصالحها، وذلك بعدما سُمح لها بأن تلحق بزوجها. وكانت قد ناشدت منظمة العفو الدولية قائلة: &#8220;أناشدكم أن تمدوا لي يد العون من أجل وضع حد لمعاناتي ومساعدتي على العودة إلى زوجي الذي اخترته بكامل إرادتي، فهذا هو أبسط الحقوق الأساسية التي وهبني الله إياها، وأرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان&#8221;. وكانت حمدة فهد جاسم آل ثاني، وهي من العائلة الحاكمة في قطر، قد اختُطفت من مصر على أيدي عناصر من أجهزة أمن الدولة واحتُجزت سراً، وذلك عقب زواجها بدون موافقة أسرتها، في عام 2002 .</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/' addthis:title='أوقفوا العنف ضد المرأة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/05/08/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrian Woman Rights</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/syrian-woman-rights/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/syrian-woman-rights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير أخرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arabicos.com/new/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Dr Ammar Qurabi Pro-woman rights arrangements: Syria has taken firm steps to maintain the woman rights, represented in the establishment of the Syrian Agency for Family Affairs under law no. 42 of 2003, creating new laws in favor of women and amending some old laws to overcome the obstacles against woman development and equality with [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/syrian-woman-rights/' addthis:title='Syrian Woman Rights ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;">Dr Ammar Qurabi<br />
<span style="text-decoration: underline;">Pro-woman rights arrangements: </span></h4>
<p style="text-align: left;">Syria has taken firm steps to maintain the woman rights, represented in the establishment of the Syrian Agency for Family Affairs under law no. 42 of 2003<span id="more-543"></span>, creating new laws in favor of women and amending some old laws to overcome the obstacles against woman development and equality with the man. Article 78 of Law No. 35, issued in 2002;<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cec/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" /> provided that a woman inherits a retirement pension, in addition to law no 18 of 2003 to increase the custody age to be 13 for the boy and 15 for the girl. Moreover, Legislative Decree No. 35 of 13 May 2002, which amends Article 54 of the Public Service Law (No. 1) of 1985, provides for full salary maternity leave for 120 days for the first child, 90 days for the second, and 75for the third. According to the new law nursing mothers is entitled to one- hour nursing period per day until her baby reaches the age of one year. The government already provides national childcare for a small fee in schools and workplaces</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong>To download all report <a href="http://www.nohr-s.org/other-reports/Syrian%20Woman%20Rights%202007.doc" target="_blank"><span style="color: blue;">click here</span></a></strong></span></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/syrian-woman-rights/' addthis:title='Syrian Woman Rights ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/syrian-woman-rights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جرائم الشرف</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير أخرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arabicos.com/new/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[الكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ، فطالما تكررت حوادث قتل نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد، بعد فترة من الزواج، يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، ويدعونها لزيارتهم، حيث يتم قتلها هنالك على يد قريب، يكون الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربما العشيرة أيضا، بالتحريض والتشجيع، [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/' addthis:title='جرائم الشرف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">الكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ، فطالما تكررت حوادث قتل نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد، بعد فترة من الزواج، يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، ويدعونها لزيارتهم، حيث يتم قتلها هنالك على يد قريب، يكون الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربما العشيرة أيضا، بالتحريض والتشجيع، <span id="more-534"></span>وبذل الوعود لمرتكب الجريمة باستخدام نفوذ وأموال ووساطات، العائلة/الع<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cec/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" />شيرة، لتخفيف الحكم القضائي، وبالتالي خروج القاتل بعد أشهر معدودة من السجن. لقد قامت حملة واسعة وبمبادرة من جمعيات نسائية غير نسائية، حول جريمة القتل بدافع الشرف, السبب في ذلك هو انتشار حادثة قتلها اجتماعياً بحيث لم تبق محصورة بالبيت والحارة التي قتلت فيها بعد أن أعطيت الأمان، وحول تغيير المادة 548 من قانون العقوبات.إن الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في هذا التقدير الخاطئ لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، وبالتالي تصبح  الدولة متورطة بالعمل الأخلاقي بكافة خلفياته، لإن ارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو خارج حدود القوانين الناظمة المؤهلة لضبط حال المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب ان تتجسد بالعدالة عبرالقوانين العادلة. أن المادة ( 548)  من قانون العقوبات السوري, والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟قد تم وضعها في عام 1949 و منذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة  ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، وتطرف في إسباغ الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبة مرتكبها.  وان هذه المادة تنص في فقرتها الأولى:</p>
<p dir="rtl">لتحميل كامل التقرير <a href="http://www.nohr-s.org/other-reports/Honor%20Crimes.pdf" target="_blank">اضغط هنا</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/' addthis:title='جرائم الشرف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/04/29/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كراس قوانين تدريب المرأة على المشاركة السياسية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/29/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/29/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير أخرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arabicos.com/new/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[إعداد : د. عمار قربي مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية إضافة إلى الأنظمة والقوانين المحلية المتعلقة بالمرأة لتحميل كامل الكراس اضغط هنا<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/03/29/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/' addthis:title='كراس قوانين تدريب المرأة على المشاركة السياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">إعداد : د. عمار قربي </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية إضافة إلى الأنظمة والقوانين المحلية المتعلقة بالمرأة </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;">لتحميل كامل الكراس <a href="http://www.nohr-s.org/other-reports/pamphlet.pdf" target="_blank"><span style="color: blue;">اضغط هنا</span></a></span></span></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/03/29/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/' addthis:title='كراس قوانين تدريب المرأة على المشاركة السياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/29/%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تطور المرأة السورية في عيدها مع استمرار حالة الطوارئ 8-3-2007</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/</guid>
		<description><![CDATA[يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي , وفي سورية اذ نحتفل بهذا العيد فإننا نستذكر هذا اليوم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/' addthis:title='تطور المرأة السورية في عيدها مع استمرار حالة الطوارئ 8-3-2007 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي , وفي سورية اذ نحتفل بهذا العيد فإننا نستذكر هذا اليوم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين،<span id="more-751"></span> إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا&#8221; على الحزب الحاكم. <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cec/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="http://www.nohr-s.org/new/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" width="1" height="1" /></p>
<p dir="rtl">أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا&#8221;و انعدمت أحياناً أخرى.</p>
<p dir="rtl">وعلى العكس من ذلك ان وضع المرأة السورية جيد مقارنه مع مثيله في الدول العربية او المجاورة اذ كفل الدستور للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس.وتنص المادة 44/1 على أن&#8221; الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة&#8221; ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على &#8221; تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة &#8220;وهذا يحقق دعما كبيرا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.اما المادة 45 تنص على: &#8221; تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها.وهذا ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية، واستطاعت بذلك أن تصبح عضو في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وممثل في النقابات اضافة الى القضاء, واخيراً اصبحت وزيرة ونائبة لرئيس الجمهورية .</p>
<p dir="rtl">واتخذت الحكومة سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003, وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تطور المرأة ‏ومساواتها الكاملة مع الرجل. ‏ كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي ، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول, وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا،اوالشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.</p>
<p dir="rtl">والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف كما يعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة , وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.</p>
<p dir="rtl">ومن الجدير هنا ان نذكر بضرورة تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ولاسيما قانون الجنسية حتى نصل الى المساواة الكاملة بين الجنسين</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/' addthis:title='تطور المرأة السورية في عيدها مع استمرار حالة الطوارئ 8-3-2007 ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2007/03/08/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

