<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا &#187; الشرعة الدولية لحقوق الإنسان</title>
	<atom:link href="http://www.nohr-s.org/new/category/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nohr-s.org/new</link>
	<description>National Organization for Human Right in Syria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ميثاق الأمم المتحدة</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945 ولا: مذكرة تمهيدية وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق. وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/' addthis:title='ميثاق الأمم المتحدة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">&#8220;صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945</p>
<p dir="rtl"><span id="more-2265"></span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">ولا: مذكرة تمهيدية </span></strong><strong>وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه </strong><strong>1968. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص المادة 27 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذا في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا</strong><strong>. </strong><strong>ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 24 أيلول/سبتمبر </strong><strong>1973</strong><strong>، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أما الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى &#8220;موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن&#8221; إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الديباجة</span></strong><strong>نحن شعوب الأمم المتحدة </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وقد آلينا على أنفسنا</strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 1مقاصـد الأمـم المتحدة هي</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>1. </strong><strong>حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 2 تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>1. </strong><strong>تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏ </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>5. </strong><strong>يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى &#8220;الأمم المتحدة&#8221; في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>6. </strong><strong>تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏ </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>7. </strong><strong>ليس في هذا الميثاق ما يسوغ &#8220;للأمم المتحدة&#8221; أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏ </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثاني: فـي العضوية </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 3 الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 4</strong><strong>1. </strong><strong>‏العضوية في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه</strong><strong> . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية &#8220;الأمم المتحدة&#8221; يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن</strong><strong> . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 5 يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 6 إذا أمعن عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثالث: في فروع الهيئة </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 7 </strong><strong>1. </strong><strong>تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة</strong><strong>:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>جمعيـة عـامة،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>مجلـس أمـن، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>مجلـس وصـاية،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>محكمـة عـدل دوليـة،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>- </strong><strong>أمـانة</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>‏يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى</strong><strong> . </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 8 لا تفرض &#8220;الأمم المتحدة&#8221; قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تأليفهـا </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 9</strong><strong>1. </strong><strong>تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>في وظائف الجمعية وسلطاتها </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 10 للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 11 </strong><strong>1. </strong><strong>للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة- أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 12 </strong><strong>1. </strong><strong>عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يخطر الأمين العام -بموافقة مجلس الأمن- الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 13</strong><strong>1. </strong><strong>تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: ‏</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>أ -- إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ب </strong><strong>- </strong><strong>إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 14 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 15 </strong><strong>1. </strong><strong>تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 16تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 17 </strong><strong>1. </strong><strong>تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>التصـويت </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 18</strong><strong>1. </strong><strong>يكون لكل عضو في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; صوت واحد في الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>القرارات في المسائل الأخرى -ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 19 لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الإجـراءات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 20تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 21تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 22 للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تأليفـه </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 23 </strong><strong>1. </strong><strong>يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الوظائف والسلطـات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 24</strong><strong>1. </strong><strong>رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به &#8220;الأمم المتحدة&#8221; سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 25 يتعهد أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 26رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء </strong><strong>&#8220;</strong><strong>الأمم المتحدة&#8221; لوضع منهاج لتنظيم التسليح</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>في التصويت </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 27</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>1. </strong><strong>يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>في الإجـراءات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 28 </strong><strong>1. </strong><strong>ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه -إذا شاء ذلك</strong><strong>- </strong><strong>بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 29لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 30يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 31لكل عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 32كل عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 33 </strong><strong>1. </strong><strong>يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 35</strong><strong>1. </strong><strong>لكل عضو من &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>لكل دولة ليست عضوا في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>تجرى أحكام المادتين 11 و 12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 36 </strong><strong>1. </strong><strong>لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة </strong><strong>33 </strong><strong>أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع -بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 37</strong><strong>1. </strong><strong>إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 38لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات</span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان</span></strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 39يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 40منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 42إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 43</strong><strong>1. </strong><strong>يتعهد جميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أو بينه وبين مجموعات من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221;، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 44 إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 45رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 47</strong><strong>1. </strong><strong>تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 48</strong><strong>1. </strong><strong>الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يقوم أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 49يتضافر أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 50إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية</span></strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 52 </strong><strong>1. </strong><strong>ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ومبادئها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يبذل أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 53 </strong><strong>1. </strong><strong>يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تنطبق عبارة &#8220;الدولة المعادية&#8221; المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 54يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 55 رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج</strong><strong>) </strong><strong>أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 56 يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 57 </strong><strong>1. </strong><strong>الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>وفقا لأحكام المادة 63</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين &#8220;الأمم المتحدة&#8221; فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 58تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 59تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 60مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>التأليف </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 61</strong><strong>1. </strong><strong>يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الوظائف والسلطات</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 62</strong><strong>1. </strong><strong>للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير</strong><strong>. </strong><strong>وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 63 </strong><strong>1. </strong><strong>للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين </strong><strong>&#8220;</strong><strong>الأمم المتحدة&#8221; وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 64</strong><strong>1. </strong><strong>للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 65للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 66 </strong><strong>1. </strong><strong>يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>التصويت </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 67</strong><strong>1. </strong><strong>يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الإجـراءات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 68ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 69 يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من &#8220;الأمم المتحدة&#8221; للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 70 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 71للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ذي الشأن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 72</strong><strong>1. </strong><strong>يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي</span></strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 73 يقرر أعضاء الأمم المتحدة -الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ</strong><strong>) </strong><strong>يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة -- كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب</strong><strong>) </strong><strong>ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج) يوطدون السلم والأمن الدولي،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>د</strong><strong>) </strong><strong>يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>هـ</strong><strong>) </strong><strong>يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 74يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل -كسياستهم في بلادهم نفسها- يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 75تنشئ </strong><strong>&#8220;</strong><strong>الأمم المتحدة&#8221; تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 76 الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد &#8220;الأمم المتحدة&#8221; المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي</strong><strong>:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ) توطيد السلم والأمن الدولي،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب</strong><strong>) </strong><strong>العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج</strong><strong>) </strong><strong>التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>د</strong><strong>) </strong><strong>كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 77 </strong><strong>1. </strong><strong>يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية</strong><strong>:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 78لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 79شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221;. وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و 85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 80</strong><strong>1. </strong><strong>فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أطرافا فيها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>لا يجوز أن تؤول الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 81 يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام &#8220;السلطة القائمة بالإدارة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>دولة أو أكثر أو هيئة &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ذاتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 82 يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 83</strong><strong>1. </strong><strong>يباشر مجلس الأمن جميع وظائف &#8220;الأمم المتحدة&#8221; المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية -مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن- في مباشرة ما كان من وظائف &#8220;الأمم المتحدة&#8221; في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 84يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 85</strong><strong>1. </strong><strong>تباشر الجمعية العامة وظائف &#8220;الأمم المتحدة&#8221; فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا تحت إشرافها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>التأليف </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 86 </strong><strong>1. </strong><strong>يتألف مجلس الوصاية من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; الآتي بيانهم</strong><strong>: </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج</strong><strong>) </strong><strong>العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الوظائف والسلطـات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 87لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما</strong><strong>:</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>أ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة، </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،</strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>(</strong><strong>د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 88يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>التصويت </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 89</strong><strong>1. </strong><strong>يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>الإجـراءات </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 90</strong><strong>1. </strong><strong>يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 91يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 92 محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية &#8220;للأمم المتحدة&#8221;، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 93</strong><strong>1. </strong><strong>يعتبر جميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يجوز لدولة ليست من &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 94</strong><strong>1. </strong><strong>يتعهد كل عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 95ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 96</strong><strong>1. </strong><strong>لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الخامس عشر: في الأمـانة </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 97يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 98يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 99للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 100</strong><strong>1. </strong><strong>ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يتعهد كل عضو في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 101</strong><strong>1. </strong><strong>يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع &#8220;الأمم المتحدة&#8221; الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 102</strong><strong>1. </strong><strong>كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8220;. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 103 إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 104 تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 105</strong><strong>1. </strong><strong>تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 106 إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 107ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق </span></strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 108التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 109 </strong><strong>1. </strong><strong>يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في &#8220;الأمم المتحدة</strong><strong>&#8221; </strong><strong>صوت واحد في المؤتمر</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء &#8220;الأمم المتحدة&#8221; ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;">الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع</span></strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 110</strong><strong>1. </strong><strong>تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>2. </strong><strong>تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة &#8220;الأمم المتحدة&#8221; بعد تعيينه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>3. </strong><strong>يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>4. </strong><strong>الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في &#8220;الأمم المتحدة&#8221; من تاريخ إيداعها لتصديقاتها</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>المادة 111وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات &#8220;الأمم المتحدة&#8221; على هذا الميثاق</strong><strong>. </strong></p>
<p dir="rtl"><strong>صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945</strong><strong>.</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>_______________________</strong></p>
<p dir="rtl">* ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الأعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص ج.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/' addthis:title='ميثاق الأمم المتحدة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الإعلان العالمي لحقوق الإنسان</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/' addthis:title='الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة<br />
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span id="more-2269"></span></p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">الديباجة</p>
<p dir="rtl">لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،<br />
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،<br />
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،<br />
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،<br />
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،<br />
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،<br />
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،</p>
<p dir="rtl">فإن الجمعية العامة</p>
<p dir="rtl">تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.</p>
<p dir="rtl">المادة 1</p>
<p dir="rtl">يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.<br />
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.<br />
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.<br />
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.<br />
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.<br />
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.<br />
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.<br />
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.<br />
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.<br />
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.<br />
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.<br />
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.<br />
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.<br />
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.<br />
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.<br />
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.</p>
<p dir="rtl">المادة 26</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.<br />
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.<br />
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.<br />
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.</p>
<p dir="rtl">المادة 28</p>
<p dir="rtl">لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.</p>
<p dir="rtl">المادة 29</p>
<p dir="rtl">1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.<br />
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.<br />
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.</p>
<p dir="rtl">المادة 30</p>
<p dir="rtl">ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.</p>
<p dir="rtl">_______________________</p>
<p dir="rtl">* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/' addthis:title='الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/' addthis:title='العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة<br />
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966<br />
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49</p>
<p dir="rtl" align="center"><span id="more-2267"></span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;">الديباجة</span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إن الدول الأطراف في هذا العهد،</p>
<p dir="rtl">إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،</p>
<p dir="rtl">وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،</p>
<p dir="rtl">وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،</p>
<p dir="rtl">وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،</p>
<p dir="rtl">وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،</p>
<p dir="rtl">قد اتفقت على المواد التالية:</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الأول </span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.<br />
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.<br />
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثاني</span><br />
المادة 2</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.<br />
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.<br />
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:<br />
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،<br />
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،<br />
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.<br />
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.<br />
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.<br />
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثالث</span><br />
المادة 6</p>
<p dir="rtl">1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.<br />
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.<br />
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.<br />
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.<br />
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.<br />
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.<br />
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.<br />
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،<br />
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،<br />
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير &#8220;السخرة أو العمل الإلزامي&#8221;<br />
&#8220;1&#8243; الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،<br />
&#8220;2&#8243; أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،<br />
&#8220;3&#8243; أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،<br />
&#8220;4&#8243; أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.<br />
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.<br />
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.<br />
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.<br />
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.<br />
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،<br />
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.<br />
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.<br />
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.<br />
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.<br />
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.<br />
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.<br />
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:<br />
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،<br />
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،<br />
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،<br />
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،<br />
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،<br />
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،<br />
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.<br />
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.<br />
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.<br />
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.<br />
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.<br />
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.<br />
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.<br />
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.<br />
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.<br />
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.<br />
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.<br />
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:<br />
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،<br />
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.<br />
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.<br />
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.<br />
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.<br />
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.<br />
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.<br />
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.<br />
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.<br />
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:<br />
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،<br />
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،<br />
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.</p>
<p dir="rtl">المادة 26</p>
<p dir="rtl">الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الرابع </span><br />
المادة 28</p>
<p dir="rtl">1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم &#8220;اللجنة&#8221;). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.<br />
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.<br />
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.</p>
<p dir="rtl">المادة 29</p>
<p dir="rtl">1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.<br />
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.<br />
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.</p>
<p dir="rtl">المادة 30</p>
<p dir="rtl">1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.<br />
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.<br />
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.<br />
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.</p>
<p dir="rtl">المادة 31</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.<br />
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.</p>
<p dir="rtl">المادة 32</p>
<p dir="rtl">1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.<br />
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 33</p>
<p dir="rtl">‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.<br />
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.</p>
<p dir="rtl">المادة 34</p>
<p dir="rtl">1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.<br />
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.<br />
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.</p>
<p dir="rtl">المادة 35</p>
<p dir="rtl">يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.</p>
<p dir="rtl">المادة 36</p>
<p dir="rtl">يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 37</p>
<p dir="rtl">1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.<br />
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.<br />
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.</p>
<p dir="rtl">المادة 38</p>
<p dir="rtl">يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.</p>
<p dir="rtl">المادة 39</p>
<p dir="rtl">1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.<br />
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:<br />
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،<br />
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.</p>
<p dir="rtl">المادة 40</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:<br />
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،<br />
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.<br />
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.<br />
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.<br />
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.<br />
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">المادة 41</p>
<p dir="rtl">1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:<br />
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،<br />
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،<br />
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،<br />
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،<br />
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،<br />
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.<br />
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،<br />
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):<br />
&#8220;1&#8243; فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،<br />
&#8220;2&#8243; وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.<br />
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.<br />
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.</p>
<p dir="rtl">المادة 42</p>
<p dir="rtl">1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم &#8220;الهيئة&#8221;) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،<br />
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.<br />
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.<br />
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.<br />
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.<br />
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.<br />
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.<br />
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:<br />
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،<br />
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،<br />
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،<br />
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.<br />
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.<br />
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.</p>
<p dir="rtl">المادة 43</p>
<p dir="rtl">يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 44</p>
<p dir="rtl">تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.</p>
<p dir="rtl">المادة 45</p>
<p dir="rtl">تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الخامس </span><br />
المادة 46</p>
<p dir="rtl">ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 47</p>
<p dir="rtl">ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء السادس </span><br />
المادة 48</p>
<p dir="rtl">1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.<br />
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.<br />
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.</p>
<p dir="rtl">المادة 49</p>
<p dir="rtl">1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.</p>
<p dir="rtl">المادة 50</p>
<p dir="rtl">تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.</p>
<p dir="rtl">المادة 51</p>
<p dir="rtl">1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.<br />
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.<br />
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.</p>
<p dir="rtl">المادة 52</p>
<p dir="rtl">بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:<br />
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،<br />
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.</p>
<p dir="rtl">المادة 53</p>
<p dir="rtl">1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl">2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.</p>
<p dir="rtl">_______________________</p>
<p dir="rtl">* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/' addthis:title='العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/' addthis:title='العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة<br />
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966<br />
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27</p>
<p><span id="more-2262"></span></p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;">الديباجة</span></p>
<p dir="rtl">إن الدول الأطراف في هذا العهد،<br />
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،<br />
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،<br />
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،<br />
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،<br />
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،<br />
قد اتفقت على المواد التالية:</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الأول </span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.<br />
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.<br />
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثاني </span><br />
المادة 2</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.<br />
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.<br />
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.<br />
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثالث </span><br />
المادة 6</p>
<p dir="rtl">1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.<br />
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:<br />
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:<br />
&#8220;1&#8243; أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،<br />
&#8220;2&#8243; عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،<br />
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،<br />
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،<br />
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:<br />
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،<br />
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،<br />
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.<br />
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.<br />
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.<br />
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:<br />
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.<br />
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.<br />
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.<br />
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:<br />
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،<br />
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.<br />
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:<br />
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،<br />
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،<br />
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،<br />
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.<br />
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:<br />
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،<br />
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،<br />
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،<br />
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،<br />
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.<br />
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.<br />
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:<br />
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،<br />
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،<br />
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.<br />
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.<br />
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.<br />
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الرابع </span><br />
المادة 16</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.<br />
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،<br />
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.<br />
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.<br />
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الخامس </span><br />
المادة 26</p>
<p dir="rtl">1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.<br />
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.<br />
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.</p>
<p dir="rtl">المادة 28</p>
<p dir="rtl">تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.</p>
<p dir="rtl">المادة 29</p>
<p dir="rtl">1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.<br />
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.<br />
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.</p>
<p dir="rtl">المادة 30</p>
<p dir="rtl">بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:<br />
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،<br />
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.</p>
<p dir="rtl">المادة 31</p>
<p dir="rtl">1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl">2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.</p>
<p dir="rtl">_______________________<br />
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 11.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/' addthis:title='العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7-2/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 9 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7-2/' addthis:title='البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد<span id="more-2259"></span></p>
<p dir="rtl" align="center">اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة<br />
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966<br />
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9</p>
<p dir="rtl" align="center">9</p>
<p dir="rtl">إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،<br />
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم &#8220;العهد&#8221;) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم &#8220;اللجنة&#8221;)، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،<br />
قد اتفقت على ما يلي:</p>
<p dir="rtl">المادة 1</p>
<p dir="rtl">تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.<br />
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.<br />
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:<br />
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،<br />
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.<br />
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.<br />
4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.<br />
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.<br />
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.<br />
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.<br />
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.<br />
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.<br />
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:<br />
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،<br />
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،<br />
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl">2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.</p>
<p dir="rtl">_______________________<br />
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 58.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7-2/' addthis:title='البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977 تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95 الديباجة إن الأطراف السامية المتعاقدة، إذ تعلن عن رغبتها الحارة [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7/' addthis:title='البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949<br />
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية<span id="more-2254"></span></p>
<p dir="rtl" align="center">اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي<br />
لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره<br />
وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977<br />
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;">الديباجة </span></p>
<p dir="rtl">إن الأطراف السامية المتعاقدة،<br />
إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب،<br />
وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلي التهديد بالقوة أو إلي استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف علي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،<br />
وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل علي تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلي تعزيز تطبيق هذه الأحكام،<br />
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 علي أنه يجيز أو يضفي الشرعية علي أي عمل من أعمال العدوان أو استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة،<br />
وإذ تؤكد من جديد، فضلا علي ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 وأحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بحذافيرها في جميع الظروف، وعلي الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم علي طبيعة النزاع المسلح أو علي منشأه أو يستند إلي القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزي إليها،<br />
قد اتفقت علي ما يلي:</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الأول: أحكام عامة </span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في جميع الأحوال.<br />
2. يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.<br />
3. ينطبق هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.<br />
4. تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، المعني المبين قرين كل منها:<br />
(أ) &#8220;الاتفاقية الأولي&#8221; و &#8220;الاتفاقية الثانية&#8221; و &#8220;الاتفاقية الثالثة&#8221; و &#8220;الاتفاقية الرابعة&#8221; تعني علي الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، وتعني &#8220;الاتفاقيات&#8221; اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.<br />
(ب) &#8220;قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح&#8221;: القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافا فيها وتنطبق علي النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما التي تنطبق علي النزاع المسلح.<br />
(ج) &#8220;الدولة الحامية&#8221; دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق علي أداء المهام المسندة إلي الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
(د) &#8220;البديل&#8221;: منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقا للمادة الخامسة.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:<br />
(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الإحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلي وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إلي أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، علي الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي الوضع القانوني لهذا الإقليم.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">1. يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، علي تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.<br />
2. يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.<br />
3. إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة علي أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخري في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلي كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول علي الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدي الخصم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول علي الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلي اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول علي موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.<br />
4. يجب علي أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخري تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا للاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
5. لا يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي الوضع القانوني لأطراف النزاع أو علي الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان بما في ذلك الإقليم المحتل. وذلك وفقا للمادة الرابعة.<br />
6. لا يحول الإبقاء علي العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
7. تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; البديل أيضا.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">1. تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.<br />
2. يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.<br />
3. تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا علي النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلي اللجنة لهذا الغرض.<br />
4. تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة علي حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">تدعو أمانة الإيداع لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء علي طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار</span><br />
القسم الأول: الحماية العامة<br />
المادة 8</p>
<p dir="rtl">يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; المعني المبين قرين كل منها:<br />
(أ) &#8220;الجرحى&#8221; و &#8220;المرضي&#8221; هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذا التعبيران أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلي مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي،<br />
(ب) &#8220;المنكوبون في البحار&#8221; هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخري نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلي أن يحصلوا علي وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي،<br />
(ج) &#8220;أفراد الخدمات الطبية&#8221; هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير:<br />
1. أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولي والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني،<br />
2. أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعية،<br />
3. أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.<br />
(د) &#8220;أفراد الهيئات الدينية&#8221; هم الأشخاص عسكريين كانوا أو مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:<br />
1. بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،<br />
2. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،<br />
3. أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة،<br />
4. أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،<br />
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).<br />
(هـ) &#8220;الوحدات الطبية&#8221; هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير، علي سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية،<br />
(و) &#8220;النقل الطبي&#8221; هو نقل الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.<br />
(ز) &#8220;وسائط النقل الطبي&#8221; أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.<br />
(ح) &#8220;المركبات الطبية&#8221; هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.<br />
(ط) &#8220;السفن والزوارق الطبية&#8221; هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء،<br />
(ي) &#8220;الطائرات الطبية&#8221; هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو،<br />
(ك) &#8220;أفراد الخدمات الطبية الدائمون&#8221; و &#8220;الوحدات الطبية الدائمة&#8221; و &#8220;وسائط النقل الطبي الدائمة&#8221; هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و &#8220;أفراد الخدمات الطبية الوقتيون&#8221; و &#8220;الخدمات الطبية الوقتية&#8221; و &#8220;وسائط النقل الطبي الوقتية&#8221; هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات &#8220;أفراد الخدمات الطبية&#8221; و &#8220;الوحدات الطبية&#8221; و &#8220;وسائط النقل الطبي&#8221; كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها علي نحو آخر،<br />
(ل) &#8220;العلامة المميزة&#8221; هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات،<br />
(م) &#8220;الإشارة المميزة&#8221; هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب علي الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">1. يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلي تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، علي جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي دون أي تمييز مجحف يتأسس علي العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي. أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخري مماثلة.<br />
2. تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27 و 32 من الاتفاقية الأولي علي الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:<br />
(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخري ليست طرفا في ذلك النزاع،<br />
(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة،<br />
(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.<br />
ويستثني من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه.<br />
2. يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">1. يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخري من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء علي رعاياه المتمتعين بكامل حرياتهم في الظروف الطبية المماثلة.<br />
2. ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي:<br />
(أ) عمليات البتر،<br />
(ب) التجارب الطبية أو العلمية،<br />
(ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها،<br />
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.<br />
3. لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون قهر أو غواية، وأن يجري لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.<br />
4. يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.<br />
5. يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية، في حالة الرفض، إلي الحصول علي إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.<br />
6. يعد كل طرف في النزاع سجلا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي إذا تم ذلك التبرع علي مسؤولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلا علي ذلك، إلي إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخري نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221;. ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">1. يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم.<br />
2. تطبق الفقرة الأولي علي الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:<br />
(أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع،<br />
(ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدي أحد أطراف النزاع،<br />
(ج) أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; أو المادة 27 من الاتفاقية الأولي.<br />
3. يعمل أطراف النزاع علي إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب علي عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولي.<br />
4. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، علي أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم علي الأهداف العسكرية سلامتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">1. لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت علي ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.<br />
2. لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا ضارة بالخصم:<br />
(أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضي الموكولين بهم،<br />
(ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء،<br />
(ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضي منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة،<br />
(د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة علي نحو كاف.<br />
2. ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضي الذين هم تحت العلاج.<br />
3. ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، الاستيلاء علي المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:<br />
(أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحي ومرضي قوات دولة الاحتلال أو لأسري الحرب،<br />
(ب) أن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب،<br />
(ج) أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">1. احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.<br />
2. تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.<br />
3. تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية علي الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلي هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد علي أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.<br />
4. يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلي أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يري الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.<br />
5. يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.<br />
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو علي الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.<br />
3. لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية علي الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضي الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضي أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. وألا يرتكبوا أيا من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال. ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.<br />
2. يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي إيواء ورعاية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب علي أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب علي الخصم إذا سيطر علي المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.<br />
2. كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.<br />
3. يجري التعرف علي أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.<br />
4. يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وفقا لأحكام الاتفاقية الثانية.<br />
5. يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بالإضافة إلي العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.<br />
6. يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولي من هذا المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولي من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها علي وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.<br />
7. لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامات المميزة في زمن السلم علي نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولي.<br />
8. تطبق علي الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; المتعلقة بالرقابة علي استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة لاستخدامها.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها. وكذلك علي موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.</p>
<p dir="rtl">القسم الثاني: النقل الطبي<br />
المادة 21</p>
<p dir="rtl">يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; للوحدات الطبية المتحركة.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:<br />
(أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثانية،<br />
(ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها،<br />
(ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها،<br />
(د) بالجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلي طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.<br />
2. تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلي السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:<br />
(أ) إما دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع،<br />
(ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.<br />
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.<br />
3. تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها علي النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخري وذلك علي النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامات المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.<br />
2. تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولي خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة علي سطح الماء وقادرة علي إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلي هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية علي أي شكل آخر ما بقيت حاجة من علي ظهرها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار إليها.<br />
3. لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.<br />
4. يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن. كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخري قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب علي الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.<br />
5. تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية علي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين علي مثل هذه السفن الزوارق.<br />
6. تسري أحكام الاتفاقية الثانية علي الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الفئات المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الذين قد يوجدون علي ظهر هذه السفن والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13 من الاتفاقية الثانية علي الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا علي مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا لأحكام هذا الباب.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخضم فعليا. ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا علي مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلي أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلي الجو.</p>
<p dir="rtl">المادة 26</p>
<p dir="rtl">1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة (29)، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، علي مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة.<br />
2. يقصد بتعبير &#8220;مناطق الاشتباك&#8221; أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول علي موافقة مسبقة علي هذا التحليق من السلطة المختصة لدي ذلك الخصم.<br />
2. تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها. وذلك إذا ما حلقت دون الحصول علي الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر علي سلامة الطيران، ويجب علي الخصم فور تعرفه علي مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرات الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 28</p>
<p dir="rtl">1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.<br />
2. لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.<br />
3. لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي متنها والتي لا يكون قد جري تسليمها بعد إلي الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين علي متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.<br />
4. يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و 27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.</p>
<p dir="rtl">المادة 29</p>
<p dir="rtl">1. يجب أن تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين 26 و 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 علي العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك علي أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا لأحكام المادة 28.<br />
2. يجب علي الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة (25) أن يقر فورا باستلام مثل هذا الإخطار.<br />
3. ويجب علي الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 و 27، أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:<br />
(أ) الموافقة علي الطلب،<br />
(ب) أو رفض الطلب،<br />
(ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا علي تحليقات جوية أخري تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب علي الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته علي هذه المقترحات البديلة.<br />
4. تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات.<br />
5. يجب علي الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات علي الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلي هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 30</p>
<p dir="rtl">1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب علي الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.<br />
2. لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء علي أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخري إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازما للقيام بالتفتيش. ويجب علي ذلك الطرف أن يسهر علي كل حال، علي عدم تردي حالة الجرحى والمرضي بسبب التفتيش أو الإنزال.<br />
3. يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلي الخصم أو إلي دولة محايدة، أم إلي دولة أخري ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:<br />
(أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،<br />
(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،<br />
(ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.<br />
4. يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:<br />
(أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،<br />
(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،<br />
(ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا أو كان تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق.<br />
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.</p>
<p dir="rtl">المادة 31</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في هذا الإقليم إلا بناء علي اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو علي سطح الماء، حسبما يكون مناسبا.<br />
2. إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت علي أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعي جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف علي مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو علي سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو اتخاذ إجراءات أخري لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.<br />
3. إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت علي سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخري. فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه علي وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع الأحوال، أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضي لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة.<br />
4. تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار النازلين في إقليمها، علي نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطة المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجددا في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.<br />
5. تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، علي حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.</p>
<p dir="rtl">القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون<br />
المادة 32</p>
<p dir="rtl">إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في تنفيذ أحكام هذا القسم.</p>
<p dir="rtl">المادة 33</p>
<p dir="rtl">1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم البحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب علي هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.<br />
2. يجب علي كل طرف في نزاع، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أن يقوم:<br />
(أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم،<br />
(ب) بتسهيل الحصول علي المعلومات علي أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخري نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.<br />
3. تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولي وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع علي تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.<br />
4. يسعى أطراف النزاع للوصول إلي اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.</p>
<p dir="rtl">المادة 34</p>
<p dir="rtl">1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ علي مدافن هؤلاء الأشخاص جميعا ووسمها عملا بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا بأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخري تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:<br />
(أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلي مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك،<br />
(ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة،<br />
(ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلي وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلي المتوفي ولم يعترض هذا البلد.<br />
3. يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضية مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلي بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا للأصول المرعية.<br />
4. يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:<br />
(أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة،<br />
(ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب علي الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه علي إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب</span><br />
القسم الأول: أساليب ووسائل القتال<br />
المادة 35</p>
<p dir="rtl">1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.<br />
2. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.<br />
3. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.</p>
<p dir="rtl">المادة 36</p>
<p dir="rtl">يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو أية قاعدة أخري من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد.</p>
<p dir="rtl">المادة 37</p>
<p dir="rtl">1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي الغدر:<br />
(أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام،<br />
(ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض،<br />
(ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل،<br />
(د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.<br />
2. خدع الحرب ليست محظورة، وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف إلي تضليل الخصم أو استدراجه إلي المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي خدع الحرب، استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.</p>
<p dir="rtl">المادة 38</p>
<p dir="rtl">1. يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية إشارات أو علامات أو شارات أخري تنص عليها الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخري ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.<br />
2. يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا علي النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.</p>
<p dir="rtl">المادة 39</p>
<p dir="rtl">1. يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.<br />
2. يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.<br />
3. لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولي (د) من المادة 20 بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق علي التجسس أو علي استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.</p>
<p dir="rtl">المادة 40</p>
<p dir="rtl">يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية علي هذا الأساس.</p>
<p dir="rtl">المادة 41</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم.<br />
2. يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا:<br />
(أ) وقع في قبضة الخصم،<br />
(ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام،<br />
(ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا علي نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر علي الدفاع عن نفسه.<br />
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.<br />
3. يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسري الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم علي النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 42</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا للهجوم أثناء هبوطه.<br />
2. تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدي وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم، وذلك قبل أن يصير محلا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملا عدائيا.<br />
3. لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة علي القوات المحمولة جوا.</p>
<p dir="rtl">القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب<br />
المادة 43</p>
<p dir="rtl">1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.<br />
2. يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.<br />
3. إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 44</p>
<p dir="rtl">1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.<br />
2. يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.<br />
3. يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه علي النحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا في مثل هذه الظروف:<br />
(أ) أثناء أي اشتباك عسكري،<br />
(ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقي خلاله مرئيا للخصم علي مدي البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه،<br />
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معني الفقرة الأولي (ج) من المادة 37.<br />
4. يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح -رغم ذلك- حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي أسري الحرب، وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة علي أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته علي جريمة ارتكبها.<br />
5. لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم، حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب، استنادا إلي ما سبق أن قام به من نشاط.<br />
6. لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.<br />
7. لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جري عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.<br />
8. يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة (43) من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وذلك بالإضافة إلي فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولي والثانية، الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو -في حالة الاتفاقية الثانية- إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخري.</p>
<p dir="rtl">المادة 45</p>
<p dir="rtl">1. يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعي أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعي الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.<br />
2. يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجري أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.<br />
3. يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221;. كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوسا.</p>
<p dir="rtl">المادة 46</p>
<p dir="rtl">1. إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدي زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.<br />
3. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي. ولا يفقد المقيم، فضلا عن ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.<br />
4. لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.</p>
<p dir="rtl">المادة 47</p>
<p dir="rtl">1. لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.<br />
2. المرتزق هو أي شخص:<br />
(أ) يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،<br />
(ب) يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية،<br />
(ج) يحفزه أساسا إلي الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،<br />
(د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،<br />
(هـ) ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،<br />
(و) وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الرابع: السكان المدنيون</span><br />
القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال<br />
الفصل الأول: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق<br />
المادة 48</p>
<p dir="rtl">تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.</p>
<p dir="rtl">المادة 49</p>
<p dir="rtl">1. تعني &#8220;الهجمات&#8221; أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.<br />
2. وتنطبق أحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; المتعلقة بالهجمات علي كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخضم.<br />
3. تسري أحكام هذا القسم علي كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية علي البر. كما تنطبق علي كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف علي البر ولكنها لا تمس بطريقة أخري قواعد القانون الدولي التي تطبق علي النزاع المسلح في البحر أو في الجو.<br />
4. تعد أحكام هذا القسم إضافة إلي القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلي الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.</p>
<p dir="rtl">الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون<br />
المادة 50</p>
<p dir="rtl">1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.<br />
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.<br />
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.</p>
<p dir="rtl">المادة 51</p>
<p dir="rtl">1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة إلي القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.<br />
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.<br />
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.<br />
4. تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:<br />
(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد.<br />
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد.<br />
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علي النحو الذي يتطلبه هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.<br />
5. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخري، بمثابة هجمات عشوائية:<br />
(أ) الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، علي أنها هدف عسكري واحد،<br />
(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.<br />
6. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.<br />
7. لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.<br />
8. لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.</p>
<p dir="rtl">الفصل الثالث: الأعيان المدنية<br />
المادة 52</p>
<p dir="rtl">1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.<br />
2. تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.<br />
3. إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 53</p>
<p dir="rtl">تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:<br />
(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،<br />
(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،<br />
(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.</p>
<p dir="rtl">المادة 54</p>
<p dir="rtl">1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.<br />
2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر.<br />
3. لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية علي ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:<br />
(أ) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم،<br />
(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب علي نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلي النزوح.<br />
4. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع،<br />
5. يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.</p>
<p dir="rtl">المادة 55</p>
<p dir="rtl">1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.<br />
2. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.</p>
<p dir="rtl">المادة 56</p>
<p dir="rtl">1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم. حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطيرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.<br />
2. تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولي في الحالات التالية:<br />
(أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،<br />
(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.<br />
(ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.<br />
3. يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوي الخطرة.<br />
4. يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي، هدفا لهجمات الردع.<br />
5. تسعي أطراف النزاع إلي تجنب إقامة أية أهداف عسكرية علي مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولي ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم، ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد علي الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصرا علي الأسلحة القادرة فقط علي صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.<br />
6. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي علي قوي خطرة.<br />
7. يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف علي الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع علي المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.</p>
<p dir="rtl">الفصل الرابع: التدابير الوقائية<br />
المادة 57</p>
<p dir="rtl">1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.<br />
2. تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:<br />
(أ) يجب علي من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه:<br />
أولا: أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
ثانيا: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تحير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.<br />
ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.<br />
(ب) يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم. أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.<br />
(ج) يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.<br />
3. ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول علي ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار علي أرواح المدنيين والأعيان المدنية.<br />
4. يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.<br />
5. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.</p>
<p dir="rtl">المادة 58</p>
<p dir="rtl">تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي:<br />
(أ) السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة.<br />
(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.<br />
(ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.</p>
<p dir="rtl">الفصل الخامس: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة<br />
المادة 59</p>
<p dir="rtl">1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.<br />
2. يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا خاليا من وسائل الدفاع أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحا للاحتلال من جانب الخصم، موقعا مجردا من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:<br />
(أ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه.<br />
(ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا.<br />
(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان.<br />
(د) ألا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية.<br />
3. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.<br />
4. يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلي الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع علي أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلا، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فورا إلي الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.<br />
5. يجوز لأطراف النزاع الاتفاق علي إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية. ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. كما يجوز أن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.<br />
6. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر. علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة علي المحيط الخارجي للموقع وعلي حدوده وعلي طرقه الرئيسية.<br />
7. يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.</p>
<p dir="rtl">المادة 60</p>
<p dir="rtl">1. يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافيا لأحكام هذا الاتفاق.<br />
2. يكون هذا الاتفاق صريحا، ويجوز عقد شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون علي شكل بيانات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.<br />
3. يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية:<br />
(أ) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،<br />
(ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا،<br />
(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،<br />
(د) أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.<br />
وتتفق أطراف النزاع علي التفسير الذي يعطي للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلي الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا علي أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.<br />
4. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.<br />
5. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما علي المحيط الخارجي للمنطقة وعلي حدودها وعلي طرقها الرئيسية.<br />
6. لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت علي جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.<br />
7. إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا جسيما لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفي الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ علي المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.</p>
<p dir="rtl">الفصل السادس: الدفاع المدني<br />
المادة 61</p>
<p dir="rtl">يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; المعني المبين قرين كل منها:<br />
(أ) &#8220;الدفاع المدني&#8221;: أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلي حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم علي الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائها. وهذه المهام هي:<br />
1. الإنذار،<br />
2. الإجلاء،<br />
3. تهيئة المخابئ،<br />
4. تهيئة إجراءات التعتيم،<br />
5. الإنقاذ،<br />
6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني،<br />
7. مكافحة الحرائق،<br />
8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات،<br />
9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة،<br />
10. توفير المأوي والمؤن في حالات الطوارئ،<br />
11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة،<br />
12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غني عنها،<br />
13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ،<br />
14. المساعدة في الحفاظ علي الأعيان اللازمة للبقاء علي قيد الحياة،<br />
15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم علي سبيل المثال لا الحصر.<br />
(ب) &#8220;أجهزة الدفاع المدني&#8221;: المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.<br />
(ج) &#8220;أفراد أجهزة الدفاع المدني&#8221;: الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم علي إدارة هذه الأجهزة فحسب.<br />
(د) &#8220;لوازم&#8221; أجهزة الدفاع المدني: المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).</p>
<p dir="rtl">المادة 62</p>
<p dir="rtl">1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وعلي الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.<br />
2. تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولي علي المدنيين، الذين يستجيبون -رغم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.<br />
3. تسري المادة (52) علي المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.</p>
<p dir="rtl">المادة 63</p>
<p dir="rtl">1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال علي القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم. ويحظر علي سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.<br />
2. يحظر علي سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني علي أداء مهامها علي أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.<br />
3. يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.<br />
4. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤديا إلي الإضرار بالسكان المدنيين.<br />
5. يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي علي هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة. ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية:<br />
(أ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخري للسكان المدنيين.<br />
(ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدي قيام هذه الضرورة.<br />
6. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي علي المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.</p>
<p dir="rtl">المادة 64</p>
<p dir="rtl">1. تطبق المواد 62، 63، 65، و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلا في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.<br />
2. يجب علي أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولي، وعلي الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل علي تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائما. وتسري أحكام هذا الفصل علي الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.<br />
3. لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.</p>
<p dir="rtl">المادة 65</p>
<p dir="rtl">1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالا ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك، بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مهلة معقولة ثم يبقي هذا الإنذار بلا استجابة.<br />
2. لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو:<br />
(أ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها.<br />
(ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني.<br />
(ج) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال.<br />
3. لا يعد أيضا عملا ضارا بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة علي البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخري في مثل هذه المناطق.<br />
4. لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني علي النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.</p>
<p dir="rtl">المادة 66</p>
<p dir="rtl">1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين علي نحو مماثل.<br />
2. يسعى كل طرف في النزاع أيضا لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف علي المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.<br />
3. يجب أن يكون التعرف علي أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال. عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.<br />
4. تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع علي أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.<br />
5. يجوز لأطراف النزاع أن تتفق علي استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلا علي العلامة المميزة.<br />
6. ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; تطبيق أحكام الفقرات من الأولي إلي الرابعة.<br />
7. يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.<br />
8. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.<br />
9. تنظم المادة (18) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أيضا أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي للدفاع المدني.</p>
<p dir="rtl">المادة 67</p>
<p dir="rtl">1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقا للشروط التالية:<br />
(أ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصرا في المادة 61،<br />
(ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد واجبات عسكرية أخري طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم علي هذا النحو،<br />
(ج) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، علي أن يكون حجمها كبيرا بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; تشهد علي وضعهم،<br />
(د) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس. وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،<br />
(هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني- أعمالا ضارة بالخصم،<br />
(و) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.<br />
2. يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسري حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم. ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني علي قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعا.<br />
3. توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات وسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية، ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.<br />
4. تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.</p>
<p dir="rtl">القسم الثاني: أعمال الغوث للسكان المدنيين<br />
المادة 68</p>
<p dir="rtl">تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.</p>
<p dir="rtl">المادة 69</p>
<p dir="rtl">1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين علي الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.<br />
2. تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلي 62 و 108 إلي 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وتؤدي هذه الأعمال بدون إبطاء.</p>
<p dir="rtl">المادة 70</p>
<p dir="rtl">1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية علي هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية. وتعطي الأولوية لدي توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. علي أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقا لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.<br />
3. أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقا للفقرة الثانية:<br />
(أ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،<br />
(ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن علي شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة حامية،<br />
(ج) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.<br />
4. تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.<br />
5. يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي.</p>
<p dir="rtl">المادة 71</p>
<p dir="rtl">1. يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه.<br />
2. يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.<br />
3. يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث. بأقصى ما في وسعه العاملين علي الغوث المشار إليهم في الفقرة الأولي في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين علي الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.<br />
4. لا يجوز بأي حال للعاملين علي الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقا لهذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221;. ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه. ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين علي الغوث لا يحترم هذه الشروط.</p>
<p dir="rtl">القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع<br />
الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان<br />
المادة 72</p>
<p dir="rtl">تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.</p>
<p dir="rtl">المادة 73</p>
<p dir="rtl">تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون -قبل بدء العمليات العدائية- ممن لا ينتمون إلي أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.</p>
<p dir="rtl">المادة 74</p>
<p dir="rtl">تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; واتباعا للوائح الأمن الخاصة بكل منها.</p>
<p dir="rtl">المادة 75</p>
<p dir="rtl">1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221;. ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدني -بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أساس أية معايير مماثلة. ويجب علي كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.<br />
2. تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:<br />
(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:<br />
أولا: القتل،<br />
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،<br />
ثالثا: العقوبات البدنية،<br />
رابعا: التشويه،<br />
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء،<br />
(ج) أخذ الرهائن،<br />
(د) العقوبات الجماعية،<br />
(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.<br />
3. يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلي أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.<br />
4. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء علي حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما والتي تتضمن ما يلي:<br />
(أ) يجب أن تنص الإجراءات علي إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،<br />
(ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،<br />
(ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة علي أساس إتيانه فعلا أو تقصيرا لم يكن يشكل جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،<br />
(د) يعتبر المتهم بجريمة بريئا إلي أن تثبت إدانته قانونا،<br />
(هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا،<br />
(و) لا يجوز أن يرغم أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الاعتراف بأنه مذنب،<br />
(ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،<br />
(ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدي الطرف الذي بيرئ أو يدين هذا الشخص،<br />
(ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنا،<br />
(ي) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدي النطق بالحكم إلي الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،<br />
5. تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوي واحد.<br />
6. يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.<br />
7. يجب تفاديا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية:<br />
(أ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها،<br />
(ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البرتوكول&#8221; أن يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.<br />
8. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيدا من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولي طبقا لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.</p>
<p dir="rtl">الفصل الثاني: إجراءات لصالح النساء والأطفال<br />
المادة 76</p>
<p dir="rtl">1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعارة، وضد أية صورة أخري من صور خدش الحياء.<br />
2. تعطي الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.<br />
3. تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح. ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام علي مثل هؤلاء النسوة.</p>
<p dir="rtl">المادة 77</p>
<p dir="rtl">1. يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب آخر.<br />
2. يجب علي أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلي هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب علي أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.<br />
3. إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة العشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسري حرب.<br />
4. يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.<br />
5. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، علي الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.</p>
<p dir="rtl">المادة 78</p>
<p dir="rtl">1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول علي موافقة مكتوبة علي هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور علي هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول علي موافقة مكتوبة علي مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف علي هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة علي حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.<br />
2. ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقا للفقرة الأولي، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.<br />
3. تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف -إذا كان ذلك مناسبا- إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلي الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلي أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل:<br />
(أ) لقب أو ألقاب الطفل،<br />
(ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،<br />
(ج) نوع الطفل،<br />
(د) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،<br />
(هـ) اسم الأب بالكامل،<br />
(و) اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،<br />
(ز) اسم أقرب الناس للطفل،<br />
(ح) جنسية الطفل،<br />
(ط) لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخري يتكلم بها الطفل،<br />
(ي) عنوان عائلة الطفل،<br />
(ك) أي رقم لهوية الطفل،<br />
(ل) حالة الطفل الصحية،<br />
(م) فصيلة دم الطفل،<br />
(ن) الملامح المميزة للطفل،<br />
(س) تاريخ ومكان العثور علي الطفل،<br />
(ع) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،<br />
(ف) ديانة الطفل، إن وجدت،<br />
(ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،<br />
(ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.</p>
<p dir="rtl">الفصل الثالث: الصحفيون<br />
المادة 79</p>
<p dir="rtl">1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولي من المادة 50.<br />
2. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلي وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ-4) من الاتفاقية الثالثة.<br />
3. يجوز لهم الحصول علي بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. تصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد علي صفته كصحفي.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الخامس: تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول</span><span style="text-decoration: underline;">&#8220;</span><br />
القسم الأول: أحكام عامة<br />
المادة 80</p>
<p dir="rtl">1. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وتشرف علي تنفيذها.</p>
<p dir="rtl">المادة 81</p>
<p dir="rtl">1. تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.<br />
2. تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.<br />
3. تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.<br />
4. توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قد الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، والمرخص لها وفقا للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl">المادة 82</p>
<p dir="rtl">تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح علي تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين علي المستوي المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.</p>
<p dir="rtl">المادة 83</p>
<p dir="rtl">1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. علي أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري. وتشجيع السكان المدنيين علي دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.<br />
2. يجب علي أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أن تكون علي إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.</p>
<p dir="rtl">المادة 84</p>
<p dir="rtl">تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وكذا القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسبا.</p>
<p dir="rtl">القسم الثاني: قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;<br />
المادة 85</p>
<p dir="rtl">1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسمية مكملة بأحكام هذا القسم علي الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. تعد الأعمال التي كيفت علي أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44 و 45 و 73 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضي أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الخصم ويحميهم هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
3. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة:<br />
(أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم،<br />
(ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية &#8220;1&#8243; ثالثا من المادة 57،<br />
(ج) شن هجوم علي الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية &#8220;أ&#8221; ثالثا من المادة 57،<br />
(د) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم،<br />
(هـ) اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،<br />
(و) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخري للحماية تقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
4. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرة السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;:<br />
(أ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،<br />
(ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسري الحرب أو المدنيين إلي أوطانهم،<br />
(ج) ممارسة التفرقة العنصرية (الابارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية علي التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،<br />
(د) شن الهجمات علي الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلي سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل علي مخالفة الخصم للفقرة &#8220;ب&#8221; من المادة 53. وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،<br />
(هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعية.<br />
5. تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.</p>
<p dir="rtl">المادة 86</p>
<p dir="rtl">1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.<br />
2. لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلي أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.</p>
<p dir="rtl">المادة 87</p>
<p dir="rtl">1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. إذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلي السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.<br />
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة -كل حسب مستواه من المسؤولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم علي بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.<br />
3. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون علي بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته علي وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسبا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.</p>
<p dir="rtl">المادة 88</p>
<p dir="rtl">1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولي من المادة 85 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة علي أراضيها ما يستأهله من اعتبار.<br />
3. ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخري ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليا أو مستقبلا كليا أو جزئيا موضوع التعاون في الشؤون الجنائية.</p>
<p dir="rtl">المادة 89</p>
<p dir="rtl">تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلائم مع ميثاق الأمم المتحدة.</p>
<p dir="rtl">المادة 90</p>
<p dir="rtl">1. (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم &#8220;اللجنة&#8221;. تتألف من خمسة عشر عضوا علي درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة،<br />
(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدي موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة علي قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ. ثم بعد ذلك علي فترات مدي كل منها خمس سنوات، إلي عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو للأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحدا،<br />
(ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع التالي،<br />
(د) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة -عند إجراء الانتخاب- من أن الأشخاص المرشحين للجنة يتمتعون شخصيا بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل،<br />
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية المذكورة آنفا،<br />
(و) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.<br />
2. (أ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدي التوقيع أو التصديق علي اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو الانضمام إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف -اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته- باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة،<br />
(ب) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلي أمانة الإيداع لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; التي تتولى إرسال صور منها إلي الأطراف السامية المتعاقدة،<br />
(ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي:<br />
أولا: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;،<br />
ثانيا: العمل علي إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; من خلال مساعيها الحميدة،<br />
(د) لا تجري اللجنة تحقيقا، في الحالات الأخرى، لدي تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية،<br />
(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولي و 53 من الاتفاقية الثانية و 132 من الاتفاقية الثالثة و 149 من الاتفاقية الرابعة سارية علي كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك علي ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفا في هذه الفقرة.<br />
3. (أ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعينهم علي النحو التالي، وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنية علي نحو آخر:<br />
(1) خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة علي أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع،<br />
(2) عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحد منهما، ولا يكونان من رعايا أيهما،<br />
(ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس علي الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.<br />
4. (أ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أدلة أخري حسبما يتراءى لها مناسبا كما يجوز لها أن تجري تحقيقا في الموقف علي الطبيعة،<br />
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها علي الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدي اللجنة،<br />
(ج) يحق لكل طرف الاعتراض علي هذه الأدلة.<br />
5. (أ) تعرض اللجنة علي الأطراف تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة،<br />
(ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول علي أدلة كافية للتوصل إلي نتائج تقوم علي أساس من الوقائع والحيدة فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز،<br />
(ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.<br />
6. تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدي إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.<br />
7. تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقا للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكفلها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.</p>
<p dir="rtl">المادة 91</p>
<p dir="rtl">يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذي يشكلون جزءا من قواته المسلحة.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب السادس: أحكام ختامية </span><br />
المادة 92</p>
<p dir="rtl">يعرض هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.</p>
<p dir="rtl">المادة 93</p>
<p dir="rtl">يتم التصديق علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.</p>
<p dir="rtl">المادة 94</p>
<p dir="rtl">يكون هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.</p>
<p dir="rtl">المادة 95</p>
<p dir="rtl">1. يبدأ سريان هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.<br />
2. ويبدأ سريان اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.</p>
<p dir="rtl">المادة 96</p>
<p dir="rtl">1. تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أيضا.<br />
2. يظل الأطرف في اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ويرتبطون فضلا عن ذلك بهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وطبقها.<br />
3. يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولي أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلي أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، اثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع:<br />
(أ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر فوري،<br />
(ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;،<br />
(ج) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أطراف النزاع جميعا علي حد سواء.</p>
<p dir="rtl">المادة 97</p>
<p dir="rtl">1. يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.<br />
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أم لم تكن موقعة عليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 98</p>
<p dir="rtl">1. تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، ثم علي مدي فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ولها أن تقترح إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوبا فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلي عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة علي عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلي عقد مثل هذا الاجتماع أيضا في أي وقت بناء علي طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.<br />
2. تدعو أمانة الإيداع إلي عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.<br />
3. يتم إقرار التعديلات المقترحة علي الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.<br />
4. تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلي الأطراف السامية المتعاقدة وإلي أطراف الاتفاقيات. ويعتبر التعديل مقبولا بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه علي النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.<br />
5. يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولا وفقا للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقا لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي سحب البيان.<br />
6. تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقا للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.</p>
<p dir="rtl">المادة 99</p>
<p dir="rtl">1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة علي استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركا في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلي أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائيا أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.<br />
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.<br />
3. لا يترتب علي التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.<br />
4. لا يكون التحلل من الالتزام الذي يتم يمقتضى الفقرة الأولي، أي أثر علي الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلا علي الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذا.</p>
<p dir="rtl">المادة 100</p>
<p dir="rtl">تتول أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بما يلي:<br />
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 93 و 94،<br />
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; طبقا للمادة 95،<br />
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمواد 84 و 90 و 97،<br />
(د) التصريحات التي تتلقاها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل،<br />
(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقا للمادة 99.</p>
<p dir="rtl">المادة 101</p>
<p dir="rtl">1. ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بعد دخوله في حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.<br />
2. تبلغ أيضا أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl">المادة 102</p>
<p dir="rtl">يودع أصل هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; لدي أمانة ايداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صورة رسمية متعمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الملحق رقم 1</span><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><span style="text-decoration: underline;">اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية </span></p>
<p dir="rtl">الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية<br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية<br />
1. يجب أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الشروط التالية:<br />
(د) أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب،<br />
(ب) أن تكون مقواة قدر المستطاع،<br />
(ج) أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية (يمكن فضلا عن ذلك تحريرها بلغات أخري)،<br />
(د) أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد،<br />
(هـ) أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحقوق الاتفاقيات واللحق &#8220;البروتوكول&#8221;،<br />
(و) أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما،<br />
(ز) أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة،<br />
(ح) أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.<br />
2. يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان علي النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في شكل (1) وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها. إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل (1). وتستخرج بطاقة الهوية، من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداها لدي سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.<br />
3. لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم، ويحق لهم الحصول علي نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية<br />
1. يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه اللائحة، ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل (1).<br />
2. يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين بكل من الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الأولي من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطات المختصة تشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة، ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد، ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.<br />
<span style="text-decoration: underline;">الوجه الأمامي</span><br />
( فراع مخصص لاسم القطر وسلطة إصدار هذه البطاقة )<br />
بطاقة الهوية<br />
لأفراد الخدمات الطبية الدائمين المدنيين<br />
بطاقة هوية<br />
لأفراد الهيئات الدينية المدنيين الوقتيين<br />
الاسم<br />
تاريخ الميلاد (أو السن)<br />
رقم القيد الشخصي (إن وجد)<br />
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الأول)<br />
بوصفه<br />
تاريخ الإصدار<br />
رقم البطاقة<br />
توقيع سلطة إصدار البطاقة<br />
تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة<br />
<span style="text-decoration: underline;">الوجه الخلفي</span><br />
الطول<br />
العنينان<br />
الشعر<br />
علامات مميزة أو بيانات أخري<br />
صورة صاحب البطاقة<br />
الخاتم<br />
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا<br />
نموذج لبطاقة الهوية (مقاس 74 x 105 مم)</p>
<p dir="rtl">الفصل الثاني: الشارة المميزة<br />
المادة 3<br />
الشكل والطبيعة</p>
<p dir="rtl">1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء علي أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.<br />
2. يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية</p>
<p dir="rtl">شكل (2) علامات مميزة بلون أحمر علي أرضية بيضاء</p>
<p dir="rtl">المادة 4<br />
الاستخدام</p>
<p dir="rtl">1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، علي مسطح مستو أو علي أعلام يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن أبعد مسافة ممكنة.<br />
2. يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية المكلفون بإخلاء ساحة القتال من المصابين أغطية للرأس وملابس تحمل العلامة المميزة، وذلك مع التقيد بتعليمات السلطة المختصة.</p>
<p dir="rtl">الفصل الثالث: إشارات مميزة<br />
المادة 5<br />
الاستخدام الاختياري</p>
<p dir="rtl">1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أية أغراض أخري، وذلك دون التغاضي عن أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة. ويكون استخدام كافة الإشارات الواردة في هذا الفصل اختياريا.<br />
2. يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالعلامة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.<br />
ويكون مع ذلك أسلوب التمييز الأكثر فعالية من أجل تحديد هوية الطائرة الطبية والتعرف عليها، هو استخدام إشارة بصرية سواء كانت العلامة المميزة أم الإشارة الضوئية المحددة في المادة السادسة أم كلتيهما مع تكملتها بالإشارات الأخرى الواردة في المادتين السابعة والثامنة من هذه اللائحة.</p>
<p dir="rtl">المادة 6<br />
الإشارة الضوئية</p>
<p dir="rtl">1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة علي هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخري أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول علي اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية:<br />
حد اللون الأخضر          ص= 0.065 + 0.805 س<br />
حد اللون الأبيض           ص= 0.400 --       س<br />
حد اللون الأرجواني       ص= 0.133 + 0.600 س<br />
يفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و 100 ومضة في الدقيقة الواحدة.<br />
2. يجب تزويد الطائرة الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.<br />
3. إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة علي تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.</p>
<p dir="rtl">المادة 7<br />
الإشارة اللاسلكية</p>
<p dir="rtl">1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية علي فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعا للفقرة /3/ ويقصر استخدام إشارة الأولوية علي الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.<br />
2. تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولي البيانات التالية:<br />
(أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي،<br />
(ب) موقع وسيطة النقل الطبي،<br />
(ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها،<br />
(د) خط السير المقصود،<br />
(هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة،<br />
(و) أية بيانات أخري مثل مدي ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة، لغة التخاطب المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.<br />
3. يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيرا للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.</p>
<p dir="rtl">المادة 8<br />
تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية</p>
<p dir="rtl">1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.<br />
2. يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما إلكترونيا مماثلا كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.</p>
<p dir="rtl">الفصل الرابع: الاتصالات<br />
المادة 9<br />
الاتصالات اللاسلكية</p>
<p dir="rtl">يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقا للإجراءات المعمول بها وفقا للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl">المادة 10<br />
استخدام الرموز الدولية</p>
<p dir="rtl">يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.</p>
<p dir="rtl">المادة 11<br />
الوسائل الأخرى للاتصال</p>
<p dir="rtl">يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلقة باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.</p>
<p dir="rtl">المادة 12<br />
خطط الطيران</p>
<p dir="rtl">تصاغ الاتفاقيات والاخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، قدر الإمكان، وفقا للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.</p>
<p dir="rtl">المادة 13<br />
الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية</p>
<p dir="rtl">إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها علي الهبوط وفقا للمادتين 30، 31 من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، فيجب علي كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.</p>
<p dir="rtl">الفصل الخامس: الدفاع المدني<br />
المادة 14<br />
بطاقة تحقيق الهوية</p>
<p dir="rtl">1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; للأحكام المناسبة من المادة الأولي من هذه اللائحة.<br />
2. يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل (3).<br />
3. يجب إذا كان مصرحا لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة. أن تتضمن بطاقة الهوية بيانا يشير إلي ذلك.<br />
<span style="text-decoration: underline;">الوجه الأمامي</span><br />
(هذا المكان مخصص لبيان اسم القطر والسلطة التي أصدرت هذه البطاقة)<br />
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني<br />
الاسم بالكامل<br />
تاريخ الميلاد (أو السن)<br />
الرقم الشخصي (إن وجد)<br />
يتمتع حامل بطاقة تحقيق الهوية هذه بحماية اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، واللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الأول) بوصفه<br />
تاريخ الإصدار<br />
رقم البطاقة<br />
توقيع السلطة التي أصدرت البطاقة<br />
هذه البطاقة صالحة حتى تاريخ<br />
<span style="text-decoration: underline;">الوجه الخلفي</span><br />
الطول<br />
العنينان<br />
الشعر<br />
علامات أو بيانات مميزة<br />
حمل الأسلحة<br />
صورة صاحب البطاقة<br />
الختم<br />
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا</p>
<p dir="rtl">المادة 15<br />
العلامة الدولية المميزة</p>
<p dir="rtl">1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;، علي شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون علي أرضية برتقالية، ويشكل الشكل (4) التالي نموذجا لها:</p>
<p dir="rtl">الشكل (4) مثلث أزرق علي أرضية برتقالية</p>
<p dir="rtl">2. يحسن اتباع ما يلي:<br />
(أ) إذا كان المثلث الأزرق سيوضع علي علم أو شارة توضع علي الساعد أو الظهر يجب أن يشكل كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث وأن يكون أي من العلم والشارة برتقالي اللون،<br />
(ب) تتجه إحدى زوايا المثلث إلي أعلي، في اتجاه رأسي،<br />
(ج) ألا تمس من زوايا المثلث حافة الأرضية.<br />
3. يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة الدولية المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس وملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.</p>
<p dir="rtl">الفصل السادس: الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة<br />
المادة 16<br />
العلامة الدولية الخاصة</p>
<p dir="rtl">1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة علي المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخري متساوية لنصف القطر، طبقا للنموذج الموضح في الشكل (5) أدناه.<br />
2. يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقا للظروف، إذا وضعت علي سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.<br />
3. يراعي في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة، وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.<br />
4. يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.</p>
<p dir="rtl">شكل (5) العلامة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الملحق رقم 2</span><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><span style="text-decoration: underline;">بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة</span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الوجه الأمامي</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الوجه الأمامي</span></p>
<p dir="rtl">اسم القطر المصدر لهذه البطاقة</p>
<p dir="rtl">بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة</p>
<p dir="rtl">ملحوظة</p>
<p dir="rtl">تصرف هذه البطاقة للصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة ويحق لصاحبها أن يعامل معاملة الشخص المدني وفقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ولحقها (بروتوكولها) الإضافي الأول. ويجب أن يحتفظ صاحب البطاقة بها دوما وإذا اعتقل فيجب أن يسلمها فورا إلي سلطة الاعتقال لتساعد علي تحديد هويته.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الوجه الخلفي</span></p>
<p dir="rtl">صدرت من السلطة المختصة</p>
<p dir="rtl">صورة صاحب البطاقة</p>
<p dir="rtl">الخاتم الرسمي</p>
<p dir="rtl">المكان</p>
<p dir="rtl">التاريخ</p>
<p dir="rtl">توقيع صاحب البطاقة</p>
<p dir="rtl">اسم الشهرة</p>
<p dir="rtl">الاسم</p>
<p dir="rtl">مكان وتاريخ الميلاد</p>
<p dir="rtl">مراسل</p>
<p dir="rtl">المهمة المحددة</p>
<p dir="rtl">ينتهي العمل بها في</p>
<p dir="rtl">الطول</p>
<p dir="rtl">العينان</p>
<p dir="rtl">الوزن</p>
<p dir="rtl">الشعر</p>
<p dir="rtl">فصيلة الدم</p>
<p dir="rtl">عامل التجلط</p>
<p dir="rtl">الديانة (اختياري)</p>
<p dir="rtl">البصمة (اختياري)</p>
<p dir="rtl">السبابة اليسرى</p>
<p dir="rtl">السبابة اليمني</p>
<p dir="rtl">العلامات المميزة لتحديد الهوية</p>
<p dir="rtl">_______________________</p>
<p dir="rtl">* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1217.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7/' addthis:title='البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977 تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23 الديباجة إن الأطراف السامية المتعاقدة، إذ تذكر أن المبادئ [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81/' addthis:title='البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl">المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949<br />
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية<span id="more-2250"></span></p>
<p dir="rtl" align="center">اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي<br />
لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره<br />
وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977</p>
<p dir="rtl" align="center">تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23</p>
<p dir="rtl" align="center">
<p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;">الديباجة </span></p>
<p dir="rtl">إن الأطراف السامية المتعاقدة،<br />
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،<br />
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية،<br />
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،<br />
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،<br />
قد اتفقت علي ما يلي:</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق &#8220;البروتوكول</span><span style="text-decoration: underline;">&#8220;</span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">1. يسري هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; الأول والتي تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.<br />
2. لا يسري هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">1. يسري هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني علي العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أية معايير أخري مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد &#8220;التمييز المجحف&#8221;).<br />
2. يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلي أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.<br />
2. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الثاني: المعاملة الإنسانية</span><br />
المادة 4</p>
<p dir="rtl">1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة.<br />
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:<br />
(أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،<br />
(ب) الجزاءات الجنائية،<br />
(ج) أخذ الرهائن،<br />
(د) أعمال الإرهاب،<br />
(هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،<br />
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،<br />
(ز) السلب والنهب،<br />
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.<br />
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:<br />
(أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،<br />
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،<br />
(ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،<br />
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم،<br />
(هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">1. تحترم الأحكام التالية كحد أدني، فضلا علي أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين:<br />
(أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7،<br />
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،<br />
(ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،<br />
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،<br />
(هـ) تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.<br />
2. يراعي في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:<br />
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا،<br />
(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،<br />
(ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،<br />
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،<br />
(هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.<br />
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولي (أ) و (ج) و (د) والثانية (د)، من هذه المادة.<br />
4. يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">1. تنطبق هذه المادة علي ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.<br />
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:<br />
(أ) أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة،<br />
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،<br />
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص،<br />
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون،<br />
(هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا،<br />
(و) ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه مذنب.<br />
3. ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.<br />
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.<br />
5. تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل علي أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الثالث: الجرحى والمرضي والمنكوبون في البحار</span><br />
المادة 7</p>
<p dir="rtl">1. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.<br />
2. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم علي القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.<br />
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك علي أسس طبية.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.<br />
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي، أو أحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.<br />
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.<br />
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">1. يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلا للهجوم.<br />
2. لا تتوقف الحماية علي وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">يجب علي أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء ووضعها علي وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الرابع: السكان المدنيون</span><br />
المادة 13</p>
<p dir="rtl">1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما.<br />
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.<br />
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة، ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.<br />
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">1. يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناء علي مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار ورعايتهم.<br />
2. تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة علي أي تميز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الخامس: أحكام ختامية</span><br />
المادة 19</p>
<p dir="rtl">ينشر هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; علي أوسع نطاق ممكن.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">يعرض هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">يتم التصديق علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">يكون هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">1. يبدأ سريان هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.<br />
2. يبدأ سريان اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقا علي ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">1. يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;. ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.<br />
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; أم لم تكن موقعة عليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر علي استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عندا انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا.<br />
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.</p>
<p dir="rtl">المادة 26</p>
<p dir="rtl">تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بما يلي:<br />
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 21 و 22،<br />
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; طبقا للمادة 23،<br />
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمادة 24.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">1. ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; بعد دخوله حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.<br />
2. تبلغ أيضا أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة علي كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221;.</p>
<p dir="rtl">المادة 28</p>
<p dir="rtl">يودع أصل هذا اللحق &#8220;البروتوكول&#8221; لدي أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.</p>
<p dir="rtl">_______________________<br />
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1317.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81/' addthis:title='البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة  لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 1. يقصد بمصطلح &#8220;الضحايا&#8221; الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84/' addthis:title='إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة  لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة </span></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985</span></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><span id="more-2248"></span></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">1. يقصد بمصطلح &#8220;الضحايا&#8221; الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.</p>
<p dir="rtl">2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح &#8220;الضحية&#8221; أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.</p>
<p dir="rtl">3. تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">4. ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.</p>
<p dir="rtl">5. ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.</p>
<p dir="rtl">6. ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:</p>
<p dir="rtl">(أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،</p>
<p dir="rtl">(ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،</p>
<p dir="rtl">(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،</p>
<p dir="rtl">(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،</p>
<p dir="rtl">(هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.</p>
<p dir="rtl">7. ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">رد الحق</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">8. ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.</p>
<p dir="rtl">9. ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى.</p>
<p dir="rtl">10. في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.</p>
<p dir="rtl">11. عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">التعويض</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">12. حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:</p>
<p dir="rtl">(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،</p>
<p dir="rtl">(ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.</p>
<p dir="rtl">13. ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">المساعدة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">14. ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.</p>
<p dir="rtl">15. ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.</p>
<p dir="rtl">16. ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.</p>
<p dir="rtl">17. ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">(باء) ضحايا إساءة استعمال السلطة</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">18. يقصد بمصطلح &#8220;الضحايا&#8221; الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">19. ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.</p>
<p dir="rtl">20. ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.</p>
<p dir="rtl">21. ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضمان استجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجع كذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.</p>
<p dir="rtl">_______________________</p>
<p dir="rtl">* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 536.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84/' addthis:title='إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة  لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الشرعة الدولية لحقوق الإنسان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138 الباب الأول :أحكام عامة المادة 1 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2008/06/18/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/' addthis:title='اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949<br />
<span id="more-2246"></span> اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي<br />
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب<br />
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949<br />
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">الباب الأول :أحكام عامة</span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.<br />
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.<br />
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:<br />
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.<br />
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:<br />
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،<br />
(ب) أخذ الرهائن،<br />
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،<br />
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.<br />
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.<br />
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.<br />
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.<br />
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">(ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:<br />
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.<br />
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:<br />
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،<br />
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،<br />
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،<br />
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.<br />
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.<br />
4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.<br />
5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.<br />
6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.<br />
(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:<br />
1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.<br />
2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.<br />
(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.<br />
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.<br />
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.<br />
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن.<br />
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع ال
