<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا &#187; الاتفاقيات الاقليمية</title>
	<atom:link href="http://www.nohr-s.org/new/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nohr-s.org/new</link>
	<description>National Organization for Human Right in Syria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990 الديباجة تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/' addthis:title='إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990</p>
<p dir="rtl"><span id="more-2185"></span></p>
<p dir="rtl">إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام</p>
<p dir="rtl">تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">الديباجة</p>
<p dir="rtl">تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.<br />
ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.<br />
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.<br />
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:</p>
<p dir="rtl">المادة 1</p>
<p dir="rtl">أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.<br />
ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.</p>
<p dir="rtl">المادة 2</p>
<p dir="rtl">أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.<br />
ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.<br />
ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.<br />
د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.<br />
ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.<br />
ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.<br />
ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.<br />
ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.<br />
للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه -- مقامه.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.<br />
ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي.<br />
ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.<br />
ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.<br />
ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.<br />
ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.<br />
ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.<br />
ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.<br />
ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.<br />
ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.<br />
ج- المسؤولية في أساسها شخصية.<br />
د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.<br />
هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.<br />
ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.<br />
ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.<br />
د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.<br />
ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/' addthis:title='إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اعلان صنعاء بشأن تعزيز إستقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[النص الكامل نحن المشاركين في حلقة التدارس بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية التي عقدت في صنعاء باليمن في الفترة من 7 الى 11 يناير/ كانون الثاني 1996، بالإشتراك بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو. إذ نضع نصب أعيننا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a/' addthis:title='اعلان صنعاء بشأن تعزيز إستقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">النص الكامل<span id="more-2183"></span></p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">نحن</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المشاركين</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">في</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">حلقة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">التدارس</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">بشأن</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">تعزيز</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">استقلال</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">وتعددية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">وسائل</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الإعلام</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">التي</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">عقدت</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">في</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">صنعاء</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">باليمن</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">في</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الفترة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">من</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">7</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الى</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">11</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">يناير</span><span style="text-decoration: underline;">/ </span><span style="text-decoration: underline;">كانون</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الثاني</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">1996</span><span style="text-decoration: underline;">، </span><span style="text-decoration: underline;">بالإشتراك</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">بين</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">منظمة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الأمم</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المتحدة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">ومنظمة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الأمم</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المتحدة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">للتربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">والعلم</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">والثقافة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">-</span><span style="text-decoration: underline;">اليونسكو.</span></p>
<p dir="rtl">إذ نضع نصب أعيننا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن &#8220;لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية&#8221;.</p>
<p dir="rtl">ونذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 -د-1- المؤرخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1946 والذي ينص على أن حرية المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وبالقرار 45/76 ،&#8221;ألف&#8221; ، المؤرخ ديسمبر/ كانون الأول 1990 بشأن الإعلام في خدمة البشرية.<br />
ونذكر بالقرار 104 الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو- في دورته الخامسة والعشرين عام 1989 ، والذي يركز على تعزيز &#8220;حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة على الصعيدين الدولي والوطني&#8221;.</p>
<p dir="rtl">ونذكر أيضا بالقرار 304 ، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والعشرين والذي &#8221; يسلم بأن الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي &#8221; ويدعو المدير العام إلى &#8220;أن يوسع نطاق التدابير المتخذة لتشمل مناطق العالم الأخـرى …. لتشجيع حرية الصحافة وتعزيز استقلال وسائل الإعلام وتعديتها&#8221;.</p>
<p dir="rtl">ونذكر أيضا بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 ، بشأن إعلان الثالث من مايو/ أيار يوما عالميا لحرية الصحافة.</p>
<p dir="rtl">نسجل بإرتياح القرار 604 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين -1995- والذي أكد &#8220;الأهمية الكبرى&#8221; للإعلانات التي اعتمدها المشاركون في حلقات التدارس التي انعقدت في ويندهوك، ناميبيا، -29 ابريل/ نيسان- 3مايو/ أيار 1991-، وفي ألما آتا، قازاقستان -5-9 أكتوبر/ تشرين الأول 1992-، وفي سانتياغو، شيلي، -2-6 مايو/ أيار 1994-، والذي تبنى تلك الإعلانات. وفي القرار ذاته أعرب المؤتمر العام عن اقتناعه بأن &#8220;حلقة التدارس الإقليمية المشتركة بين الأمم المتحدة واليونسكو بشأن تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية, المزمع عقدها في صنعاء اليمن، في أوائل 1996، سوف تسهم في تهيئة الظروف التي تمكن وسائل الإعلام التعددية من التطور والمشاركة الفعالة في عمليات تحقيق الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية&#8221;.</p>
<p dir="rtl">ونشدد على الدور المتنامي لبرنامج اليونسكو الدولي لتنمية الإتصال -بدتا-، الذي قرر مجلسه الدولي الحكومي في دورة فبراير/ شباط 1992، آيلاْ الأولوية للمشروعات الرامية إلى دعم وسائل الإعلام المستقلة والتعددية.</p>
<p dir="rtl">نلاحظ الحاجة الماسة لتمكين المرأة من التعليم الحر واتخاذ القرار في مجال وسائل الإعلام، ونسجل ما ينطوي عليه ذلك من أهمية.</p>
<p dir="rtl">وننوه بالبيانات التي ألقاها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للإعلام نيابة عن الأمين العام، ومساعد المدير العام لليونسكو للإتصال والمعلومات والمعلوماتية نيابة عن المدير العام، في افتتاح حلقة التدارس.<br />
ونعرب عن خالص تقديرنا للأمم المتحدة واليونسكو لتنظيم حلقة التدارس هذه.<br />
ونعرب أيضا عن تقديرنا الصادق للهيئات والمنظمات والوكالات والمؤسسات الحكومية الدولية والحكومية وغير الحكومية التي أسهمت في جهود الأمم المتحدة واليونسكو لتنظيم الحلقة.</p>
<p>ونعرب عن امتناننا لحكومة الجمهورية اليمنية وشعبها وهيئاتها الإعلامية وصحفييها للضيافة الكريمة التي ساعدت على نجاح الحلقة</p>
<p dir="rtl">نعلن ما يلي</p>
<p dir="rtl">ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويدعم هذه الضمانات في حالة وجودها، وأن تلغي القوانين والإجراءات الرامية الى تقييد حرية الصحافة، وإن نزوع الحكومات إلى وضع &#8220;خطوط حمراء&#8221; خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد لهذه الحريات، ويعتبر أمرا غير مقبول.</p>
<p dir="rtl">أن إنشاء رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحفيين، ورابطات للمحررين والناشرين، تتمتع بالإستقلال الحقيقي وتتسم بالطابع التمثيلي، لهي مسألة جديرة بالأولوية في البلدان العربية التي لا توجد فيها مثل هذه الهيئات، وينبغي إلغاء أية عقبات قانونية أو ادارية تحول دون إنشاء منظمات مستقلة للصحفيين، كما يجب ويضع قوانين تنظم علاقات العمل حسب الإقتضاء ووفق المعايير الدولية.</p>
<p dir="rtl">أن الممارسة الصحفية السليمة هي أفضل ضمانة ضد القيود تفرضها الحكومات وضد الضغوط التي تمارسها مجموعات المصالح الخاصة.</p>
<p dir="rtl">وأن وضع مبادئ توجيهية للمعايير الصحفية إنما يرجع إلى العاملين في مجال الإعلام، وأي محاولة لوضع معايير ومبادئ توجيهية ينبغي أن تنبع من الصحفيين أنفسهم، كما يتعين إدخال المنازعات التي تكون وسائل الإعلام و/أو الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم طرفا فيها، من اختصاص المحاكم التي ينبغي أن تنظر فيها وفقا للقوانين والإجراءات المدنية لا الجنائية.</p>
<p dir="rtl">ينبغي تشجيع الصحفيين على إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة. يمتلكها ويديرها الصحفيون أنفسهم، ويمكن أن تقدم إليها هبات معروفية المصدر، عن الإقتضاء ، شريطة أن لا يتدخل الممولون في سياسة التحرير.<br />
ينبغي أن تستهدف المساعدات الدولية التي تقدم في الدول العربية تطوير وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية المستقلة عن الحكومات، وذلك من أجل التحرير والتعبير واستقلالية الصحافة.</p>
<p dir="rtl">ينبغي أن تمنح لهيئات الإذاعة والتلفزيون التي تمتلكها الدولة نظم قانونية أساسية تكفل لها الأستقلال الصحفي والتحرير بوصفها مؤسسات إعلامية عامة مفتوحة، وينبغي أيضا تشجيع إنشاء وكالات أنباء مستقلة، وتشجيع الملكية الخاصة و/أو الجماعية لوسائل الإعلام السمعية البصرية، على أن يشمل ذلك المناطق الريفية أيضا.<br />
ينبغي للحكومات العربية أن تتعاون مع الأمم المتحدة واليونسكو ومع الوكالات والمنظمات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية ومع الرابطات المهنية الأخرى من أجل ما يلي</p>
<p dir="rtl">(1)<br />
صدار قوانين جديدة و/أو إعادة النظر في القوانين الحالية بغية تطبيق الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والإنتفاع بالمعلومات طبقا للقانون، وإلغاء احتكار الأنباء والإعلانات، والتوقف عن ممارسة كافة أشكال التمييز الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسي سواء في مجال الإذاعة، وتخصيص الترددات أو الطباعة أو توزيع الصحف أو المجلات أو في إنتاج ورق الصحف وتوزيعه، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إصدار مطبوعات جديدة، وإلغاء الضرائب المشوبة بالتمييز.</p>
<p dir="rtl">2)<br />
اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز الإقتصادية التي تعترض فتح منافذ جديدة لوسائل الإعلام، بما في ذلك الضرائب والرسوم والحصص التي تقيد استيراد مواد معينة مثل ورق الصحف ومعدات الطباعة وصف الحروف وآلات معالجة النصوص ومعدات الإتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك إلغاء الضرائب المفروضة على بيع الصحف وغيرها من الإجراءات التي تحول دون انتفاع الجمهور بوسائل الإعلام.</p>
<p dir="rtl">(3)<br />
تحسين تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وتوسيع نطاقه، بغية الارتقاء بمستوياتهم المهنية، على أن يتم ذلك أيضا عن طريق إنشاء مراكز جديدة للتدريب في البلدان التي لا يوجد بها مثل هذه المراكز بما في ذلك اليمن.<br />
نتعهد بالسعي من أجل الحصول على دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية الصحافة، والمنظمات المهنية غير الحكومية المعنية بوسائل الإعلام من أجل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية، تستهدف رصد انتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الإنتهاكات حرية التعبير والتصدي لهذه الإنتهاكات وإنشاء بنوك للمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة التقنية في مجال الحوسبة الألكترونية والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والإتصال، على أن يكون مفهوما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج الولي لتنمية الإتصال وغيرهما من الشركاء في عمليات التنمية سيعتبرون هذه الإحتياجات مسألة ذات أولوية كبرى.<br />
نطلب من اللجان الوطنية لليونسكو في بلاد العربية المساعدة في تنظيم اجتماعات وطنية واقليمية لدعم حرية الصحافة، وتشجيع إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة.<br />
ومن واجب مجتمع الدولي أن يسهم في تحقيق هذا الإعلان وتنفيذه، وينبغي أن يتكفل الأمين العام للأم المتحدة بعرض هذا الإعلان على الجمعية العامة، وأن يتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إلى المؤتمر العام للمنظمة لمتابعته وتنفيذه</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a/' addthis:title='اعلان صنعاء بشأن تعزيز إستقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981 الديباجة إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق المشار إليه بـ &#8220;الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب&#8221;، إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/' addthis:title='الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" align="right">تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981</p>
<p><span id="more-2179"></span></p>
<p dir="rtl" align="right">الديباجة</p>
<p dir="ltr" align="right">إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق المشار إليه بـ &#8220;الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب&#8221;،<br />
إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.<br />
وإذ تذكر تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية،<br />
وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،<br />
وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التى ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،<br />
وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،<br />
وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته،<br />
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق فى التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء فى مفهومها أو فى عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،<br />
وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي،<br />
وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة فى الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التى تم إقرارها فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة،<br />
وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة فى الحسبان الأهمية الأساسية التى درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات،<br />
اتفقت على ما يلي:</p>
<p dir="ltr" align="right"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الأول: الحقوق والواجبات</span><br />
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب<br />
المادة 1</p>
<p dir="ltr" align="right">تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 2</p>
<p dir="ltr" align="right">يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 3</p>
<p dir="ltr" align="right">1. الناس سواسية أمام القانون.<br />
2. لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 4</p>
<p dir="ltr" align="right">لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 5</p>
<p dir="ltr" align="right">لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 6</p>
<p dir="ltr" align="right">لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 7</p>
<p dir="ltr" align="right">1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:<br />
أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،<br />
ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،<br />
ج- حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه،<br />
د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.<br />
2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 8</p>
<p dir="ltr" align="right">حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 9</p>
<p dir="ltr" align="right">1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.<br />
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 10</p>
<p dir="ltr" align="right">1. يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون.<br />
2. لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 11</p>
<p dir="ltr" align="right">يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 12</p>
<p dir="ltr" align="right">1. لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.<br />
2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.<br />
3. لكل شخص الحق عند اضطهاده فى أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.<br />
4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف فى هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.<br />
5. يحرم الطرد الجماعى للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 13</p>
<p dir="ltr" align="right">1. لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.<br />
2. لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم.<br />
3. لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 14</p>
<p dir="ltr" align="right">حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الصدد.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 15</p>
<p dir="ltr" align="right">حق العمل مكفول فى ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 16</p>
<p dir="ltr" align="right">1. لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.<br />
2. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 17</p>
<p dir="ltr" align="right">1. حق التعليم مكفول للجميع.<br />
2. لكل شخص الحق فى الاشتراك بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع.<br />
3. النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة فى نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 18</p>
<p dir="ltr" align="right">1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.<br />
2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع.<br />
3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية.<br />
4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 19</p>
<p dir="ltr" align="right">الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 20</p>
<p dir="ltr" align="right">1. لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.<br />
2. للشعوب المستعمرة المقهورة الحق فى أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمع.<br />
3. لجميع الشعوب الحق فى الحصول على المساعدات من الدول الأطراف فى هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 21</p>
<p dir="ltr" align="right">1. تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال.<br />
2. في حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى التعويض الملائم.<br />
3. يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.<br />
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.<br />
5. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادى الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 22</p>
<p dir="ltr" align="right">1. لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.<br />
2. من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 23</p>
<p dir="ltr" align="right">1. للشعوب الحق فى السلام والأمن على الصعيدين الوطنى والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا . ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
2. بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحظر:<br />
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأى أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف فى هذا الميثاق .<br />
ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخري طرف في هذا الميثاق.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 24</p>
<p dir="ltr" align="right">لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 25</p>
<p dir="ltr" align="right">يقع على الدول الأطراف فى هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة فى هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التى من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 26</p>
<p dir="ltr" align="right">يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التى يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الميثاق.</p>
<p dir="ltr" align="right">الباب الثاني: الواجبات<br />
المادة 27</p>
<p dir="ltr" align="right">1. تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعا ونحو المجتمع الدولي.<br />
2. تمارس حقوق وحريات كل شخص فى ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى والأخلاق والمصلحة العامة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 28</p>
<p dir="ltr" align="right">يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 29</p>
<p dir="ltr" align="right">علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:<br />
1. المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.<br />
2. خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع.<br />
3. عدم تعريض أمن الدولة التى هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.<br />
4. المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.<br />
5. المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.<br />
6. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح الأساسية للمجتمع.<br />
7. المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.<br />
8. الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.</p>
<p dir="ltr" align="right"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثاني: تدابير الحماية</span><br />
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
المادة 30</p>
<p dir="ltr" align="right">تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم &#8220;اللجنة&#8221; وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 31</p>
<p dir="ltr" align="right">1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.<br />
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 32</p>
<p dir="ltr" align="right">لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 33</p>
<p dir="ltr" align="right">ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 34</p>
<p dir="ltr" align="right">لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 35</p>
<p dir="ltr" align="right">1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.<br />
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 36</p>
<p dir="ltr" align="right">يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 37</p>
<p dir="ltr" align="right">يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 38</p>
<p dir="ltr" align="right">يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم علي الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 39</p>
<p dir="ltr" align="right">1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.<br />
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة علي توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.<br />
3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 40</p>
<p dir="ltr" align="right">يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 41</p>
<p dir="ltr" align="right">يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 42</p>
<p dir="ltr" align="right">1. تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.<br />
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.<br />
3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.<br />
4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.<br />
5. لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 43</p>
<p dir="ltr" align="right">يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 44</p>
<p dir="ltr" align="right">تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.</p>
<p dir="ltr" align="right">الباب الثاني: اختصاصات اللجنة<br />
المادة 45</p>
<p dir="ltr" align="right">تقوم اللجنة بما يلي:<br />
1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:<br />
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.<br />
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.<br />
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.<br />
2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.<br />
3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
4. القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.</p>
<p dir="ltr" align="right">الباب الثالث: إجراء اللجنة<br />
المادة 46</p>
<p dir="ltr" align="right">يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.</p>
<p dir="ltr" align="right">مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن<br />
المادة 47</p>
<p dir="ltr" align="right">إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلي رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 48</p>
<p dir="ltr" align="right">إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 49</p>
<p dir="ltr" align="right">مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 50</p>
<p dir="ltr" align="right">لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 51</p>
<p dir="ltr" align="right">يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.<br />
يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 52</p>
<p dir="ltr" align="right">تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخري وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلي الدول المعنية ويرفع إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 53</p>
<p dir="ltr" align="right">يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 54</p>
<p dir="ltr" align="right">تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المراسلات الأخرى<br />
المادة 55</p>
<p dir="ltr" align="right">يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.<br />
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 56</p>
<p dir="ltr" align="right">تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:<br />
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.<br />
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.<br />
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.<br />
4. ألا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.<br />
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.<br />
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.<br />
7. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 57</p>
<p dir="ltr" align="right">يتعين علي رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 58</p>
<p dir="ltr" align="right">1. إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع.<br />
2. وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.<br />
3. تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 59</p>
<p dir="ltr" align="right">1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.<br />
2. علي أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء علي قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.<br />
3. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.</p>
<p dir="ltr" align="right">الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها<br />
المادة 60</p>
<p dir="ltr" align="right">تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 61</p>
<p dir="ltr" align="right">وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 62</p>
<p dir="ltr" align="right">تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 63</p>
<p dir="ltr" align="right">1. يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.<br />
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.<br />
3. يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.</p>
<p dir="ltr" align="right"><span style="text-decoration: underline;">الجزء الثالث: أحكام أخري</span><br />
المادة 64</p>
<p dir="ltr" align="right">1. اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.<br />
2. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلي انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلي انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة علي الأقل في البداية.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 65</p>
<p dir="ltr" align="right">يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 66</p>
<p dir="ltr" align="right">يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 67</p>
<p dir="ltr" align="right">يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.</p>
<p dir="ltr" align="right">المادة 68</p>
<p dir="ltr" align="right">يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل علي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء علي طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.</p>
<p dir="rtl" align="right">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/' addthis:title='الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الميثاق العربي لحقوق الإنسان</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 إن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/' addthis:title='الميثاق العربي لحقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر <span id="more-2177"></span>1997</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">إن</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">حكومات</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المملكة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الأردنية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الهاشمية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">دولة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الإمارات</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المتحدة،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">دولة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">البحرين،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">التونسية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجزائرية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الديمقراطية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الشعبية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جيبوتي،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المملكة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">السعودية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">السودان،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">السورية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الصومال</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الديمقراطية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العراق،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">سلطنة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">عمان،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">دولة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">فلسطين،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">دولة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">قطر،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">القمر</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الاتحادية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">ألا</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">سلامية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">دولة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الكويت،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">اللبنانية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجماهيرية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الليبية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الشعبية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الاشتراكية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العظمى،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">جمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">مصر</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">العربية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المملكة</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">المغربية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">ألا</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">سلامية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الموريتانية،</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">الجمهورية</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">اليمنية</span></p>
<p dir="rtl">الديباجة</p>
<p dir="rtl">إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية،<br />
انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام،<br />
وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر،<br />
واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة،<br />
وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع،<br />
ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي،<br />
وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي،<br />
وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام،<br />
ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">القسم الأول</span><br />
المادة 1</p>
<p dir="rtl">أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،<br />
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">القسم الثاني</span><br />
المادة 2</p>
<p dir="rtl">تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.</p>
<p dir="rtl">المادة 3</p>
<p dir="rtl">أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل،<br />
ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.</p>
<p dir="rtl">المادة 4</p>
<p dir="rtl">أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين،<br />
ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،<br />
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.</p>
<p dir="rtl">المادة 5</p>
<p dir="rtl">لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.</p>
<p dir="rtl">المادة 6</p>
<p dir="rtl">لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.</p>
<p dir="rtl">المادة 7</p>
<p dir="rtl">المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.</p>
<p dir="rtl">المادة 8</p>
<p dir="rtl">لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.</p>
<p dir="rtl">المادة 9</p>
<p dir="rtl">جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.</p>
<p dir="rtl">المادة 10</p>
<p dir="rtl">لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.</p>
<p dir="rtl">المادة 11</p>
<p dir="rtl">لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.</p>
<p dir="rtl">المادة 12</p>
<p dir="rtl">لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.</p>
<p dir="rtl">المادة 13</p>
<p dir="rtl">أ- تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها،<br />
ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.</p>
<p dir="rtl">المادة 14</p>
<p dir="rtl">لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.</p>
<p dir="rtl">المادة 15</p>
<p dir="rtl">يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.</p>
<p dir="rtl">المادة 16</p>
<p dir="rtl">لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.</p>
<p dir="rtl">المادة 17</p>
<p dir="rtl">للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.</p>
<p dir="rtl">المادة 18</p>
<p dir="rtl">الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.</p>
<p dir="rtl">المادة 19</p>
<p dir="rtl">الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.</p>
<p dir="rtl">المادة 20</p>
<p dir="rtl">لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.</p>
<p dir="rtl">المادة 21</p>
<p dir="rtl">لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.</p>
<p dir="rtl">المادة 22</p>
<p dir="rtl">لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.</p>
<p dir="rtl">المادة 23</p>
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.</p>
<p dir="rtl">المادة 24</p>
<p dir="rtl">لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.</p>
<p dir="rtl">المادة 25</p>
<p dir="rtl">حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.</p>
<p dir="rtl">المادة 26</p>
<p dir="rtl">حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.</p>
<p dir="rtl">المادة 27</p>
<p dir="rtl">للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.</p>
<p dir="rtl">المادة 28</p>
<p dir="rtl">للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.</p>
<p dir="rtl">المادة 29</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.</p>
<p dir="rtl">المادة 30</p>
<p dir="rtl">تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.</p>
<p dir="rtl">المادة 31</p>
<p dir="rtl">حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.</p>
<p dir="rtl">المادة 32</p>
<p dir="rtl">تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.</p>
<p dir="rtl">المادة 33</p>
<p dir="rtl">لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.</p>
<p dir="rtl">المادة 34</p>
<p dir="rtl">محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.</p>
<p dir="rtl">المادة 35</p>
<p dir="rtl">للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.</p>
<p dir="rtl">المادة 36</p>
<p dir="rtl">لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.</p>
<p dir="rtl">المادة 37</p>
<p dir="rtl">لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.</p>
<p dir="rtl">المادة 38</p>
<p dir="rtl">أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،<br />
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.</p>
<p dir="rtl">المادة 39</p>
<p dir="rtl">للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">القسم الثالث</span><br />
المادة 40</p>
<p dir="rtl">أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري،<br />
ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة،<br />
ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات،<br />
د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة،<br />
هـ- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك،<br />
و- وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها،<br />
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.</p>
<p dir="rtl">المادة 41</p>
<p dir="rtl">1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:<br />
أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،<br />
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،<br />
ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.<br />
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.</p>
<p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">القسم الرابع</span><br />
المادة 42</p>
<p dir="rtl">أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،<br />
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.</p>
<p dir="rtl">المادة 43</p>
<p dir="rtl">يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/' addthis:title='الميثاق العربي لحقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مؤتمر نشيطات حقوق الإنسان في العالم العربي</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[باريس من 12 إلى 15 /11/2001 انعقد في باريس بين 12 و15 /11/2001 ، مؤتمر نشيطات حقوق الإنسان في العالم العربي بحضور قرابة ستين ناشطة وناشط من خمسين منظمة غير حكومية في العالم العربي والمهجر، بحضور عدد من المراقبين الدوليين. كان الافتتاح مناسبة للقاء موسع بين النساء العربيات والأوربيات لإعادة بناء الصلات والجسور بين أنصار [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84/' addthis:title='مؤتمر نشيطات حقوق الإنسان في العالم العربي ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">باريس من 12 إلى 15 /11/2001</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><span id="more-2173"></span>انعقد في باريس بين 12 و15 /11/2001 ، مؤتمر نشيطات حقوق الإنسان في العالم العربي بحضور قرابة ستين ناشطة وناشط من خمسين منظمة غير حكومية في العالم العربي والمهجر، بحضور عدد من المراقبين الدوليين.</p>
<p dir="rtl">كان الافتتاح مناسبة للقاء موسع بين النساء العربيات والأوربيات لإعادة بناء الصلات والجسور بين أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان بين العالمين العربي والأوربي، بعد موجة العنف والتطرف التي تحتل الصدارة منذ جريمة 11 سبتمبر وما تبعها من قصف عدواني لأفغانستان، مع تصعيد للانتهاكات الجسيمة الواقعة بحق الشعب الفلسطيني وتواكب ذلك مع استمرار الحصار على شعب العراق والمأساة الجزائرية وديمومة أوضاع تسلطية في معظم الأقطار العربية، في ظل صمت إعلامي موجه.</p>
<p dir="rtl">تلاحظ المشاركات في المؤتمر التبعات الخطيرة لتزايد الهوة بين الشمال والجنوب وانعكاس ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة التي تدفع مع باقي الفئات المستضعفة الثمن الأغلى في النظام العولمي.</p>
<p dir="rtl">وقد ناقشت النشيطات أهم المشكلات التي تعاني منها المناضلات في العلاقة مع المجتمع والأعراف والتقاليد والدين والسلطات غير الديمقراطية ، كذلك جرى تناول أهم المشكلات الوظيفية والبنيوية للمنظمات غير الحكومية وانعكاساتها على نضال النشيطات في العالم العربي في ظل حالة الاختلاف والتباين المحلي من جهة وفي ظل مستجدات العولمة وما يسمى بالحرب ضد الإرهاب من جهة ثانية.</p>
<p dir="rtl">وكجزء أساسي من الحركة العربية والعالمية لحقوق الإنسان اتخذت المجتمعات التوصيات التالية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">نحن المجتمعات في مؤتمر ناشطات حقوق الإنسان المنعقد في باريس نطالب بما يلي:</p>
<p dir="rtl">آ- على الصعيدين العربي والدولي:</p>
<p dir="rtl">1-    1-    المطالبة بدمقرطة أجهزة الأمم المتحدة وانسجام القرارات الدولية لمجلس الأمن والجمعية العامة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">2-    2-    إقرار اتفاقية دولية لحماية ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان تتضمن بنودا خاصة بالناشطات لضمان حمايتهن من كل الانتهاكات المرتبطة بحقوقهن كنساء.</p>
<p dir="rtl">3-    3-     اعتبار الانتهاكات التي تمس نشيطات حقوق الإنسان والعاملات في الشأن العام من الانتهاكات الجسيمة المبررة لمقاضاة المنتهكين أمام المحكمة الجنائية الدولية.</p>
<p dir="rtl">4-    4-     مطالبة حكومات الدول العربية بالتصديق على قيام المحكمة الجنائية الدولية وإقرار مبدأ الولاية الجنائية الدولية في قوانينها المحلية، ودعم التحالف العربي والدولي القائم لهذا الغرض.</p>
<p dir="rtl">5-    5-    المطالبة بتصديق كل الدول العربية على إتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة  أو رفع التحفظات في تلك التي صدقت. وتثبيت مبدأ علوية المواثيق الدولية في الدساتير والتشريعات العربية فيما يتضمن بالضرورة المساواة الكاملة بين الجنسين.</p>
<p dir="rtl">6-    6-     إدماج مبدأ حماية الناشطات في الحقل العام وحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية.</p>
<p dir="rtl">7-    7-    التأكيد على احترام الحريات الشخصية والانتماءات الفكرية والدينية والسياسية في المجتمعات العربية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ب- على الصعيد التنظيمي:</p>
<p dir="rtl">1-    1-    خلق شبكة عربية للتنسيق والتعاون في مجال المساعدة القانونية وتعزيز الحوار داخل المنظمات الحقوقية لدور مركزي للمرأة.</p>
<p dir="rtl">2-    2-     تفعيل دور الأحزاب والنقابات والجمعيات غير الحكومية في النضال من أجل المساواة بين الجنسين والتواجد الهام للمرأة في مجالات الشأن العام والسعي لمناهضة كل أشكال التمييز في الهياكل التنظيمية.</p>
<p dir="rtl">3-    3-     رفع مستوى المهارات النسائية دراسة كل إمكانيات الشراكة بين الحكومي وغير الحكومي ضمن نطاق الاتفاقيات الدولية لإلغاء التمييز بين الجنسين.</p>
<p dir="rtl">4-    4-    رفع مستوى المهارات النسائية على المستويين المحلي والدولي.</p>
<p dir="rtl">5-    5-    القيام بالدراسات الميدانية والبحوث التي تتناول جملة المعيقات أمام دور فاعل وخلاق للناشطات مما يفتح آفاقا عملية للحلول.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">وقد أقر المؤتمر آليات المتابعة لتنفيذ هذه التوصيات</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">باريس في 15.11.2001</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84/' addthis:title='مؤتمر نشيطات حقوق الإنسان في العالم العربي ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إعلان القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[صادر عن مؤتمر قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان: جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي القاهرة 13 -- 16 أكتوبر 2000 بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبمشاركة نحو مائة من الخبراء والمدافعين [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/' addthis:title='إعلان القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">صادر عن مؤتمر قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان:<span id="more-2170"></span></p>
<p dir="rtl">جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي القاهرة 13 -- 16 أكتوبر 2000</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبمشاركة نحو مائة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان من العالم العربي، وبمساهمة خبراء من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، انعقد مؤتمر &#8220;قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان:<br />
جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين&#8221; في الفترة 13 -- 16 أكتوبر 2000 في القاهرة.</p>
<p dir="rtl">المؤتمر</p>
<p dir="rtl">وبعد مراجعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والوثائق والإعلانات والتقارير الصادرة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وخاصة مؤتمر اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان (فيينا 1978)، ومؤتمر اليونسكو (مالطة 1988)، والمؤتمر الدولي لتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية المنعقد في مونتريال 1993، و المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان (فيينا 1993)، والمؤتمر الإقليمي حول التربية على حقوق الإنسان فى أفريقيا (داكار 1998)، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق الإنسان (بيون بالهند 1999)، والمؤتمر الإقليمي حول تعليم حقوق الإنسان في العالم العربي (الرباط 1999)، والمؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان (الدار البيضاء 1999)&#8230;.</p>
<p dir="rtl">وبعد الاطلاع على خطة الأمم المتحدة لعقد تعليم حقوق الإنسان (1995-2004)، والمنجزات التى تمت حتى منتصف العقد &#8230;</p>
<p dir="rtl">وبعد مناقشات مستفيضة على مدار جلسات المؤتمر، أخذت فى اعتبارها ما يؤكده التقرير العالمي عن التنمية البشرية، والتقرير الدولي عن الفساد في العالم، من وجود علاقة وثيقة بين عدم احترام حقوق الإنسان، وتفشي الفقر والفساد&#8230;، والقلق المتزايد بشأن الآثار السلبية للعولمة على الصعيد الاقتصادى، وسوء استخدام اعتبارات حقوق الإنسان في العلاقات الدولية، وانعكاس ذلك في الظلم الفادح الذي حاق بالشعوب، وخاصة في العالم العربي&#8230;</p>
<p dir="rtl">قرر المؤتمر إصدار الإعلان التالي باسم &#8220;إعلان القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان&#8221;: يؤكد المشاركون على:</p>
<p dir="rtl">عالمية مبادئ حقوق الإنسان، وعلى الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق التضامنية، وعلى اعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة، و أن حقوق المرأة هي جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">أن قيم حقوق الإنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وحصاد كفاح كافة الشعوب ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى ملك للبشرية جمعاء.</p>
<p dir="rtl">أن الخصوصية الثقافية التي ينبغي الاحتفاء بها -باعتبارها حق من حقوق الإنسان- هي تلك التي ترسخ شعور الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شئون بلاده، وتنمي لديه الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان، و لا تتخذ ذريعة لتهميش المرأة و تكريس الوضع المتدنى لها، أو إقصاء الآخر بسبب أى اعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية، أو التملص من الالتزام بالمواثيق الدولية.</p>
<p dir="rtl">أن احترام حقوق الإنسان هو مصلحة عليا لكل فرد وجماعة وشعب وللإنسانية جمعاء، باعتبار أن تمتع كل فرد بالكرامة والحرية والمساواة هو عامل حاسم في ازدهار الشخصية الإنسانية، وفي النهوض بالأوطان وتنمية ثرواتها المادية والبشرية، وفي تعزيز الشعور بالمواطنة.</p>
<p dir="rtl">أن تعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان يشكل حقا أصيلا من حقوق الإنسان، و يملى على الحكومات على وجه الخصوص مسئوليات و التزامات كبرى فى الترويج و التعريف بمبادىء حقوق الإنسان و آليات حمايتها و نشر ثقافتها.</p>
<p dir="rtl">أولا: مفهوم تعليم وثقافة حقوق الإنسان</p>
<p dir="rtl">إن تعليم حقوق الإنسان هو في الجوهر مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور القمع والاضطهاد، وغرس الشعور بالمسئولية تجاه حقوق الأفراد و المصالح العامة. كما أن ثقافة حقوق الإنسان تشمل مجموعة القيم و البنى الذهنية و السلوكية، و التراث الثقافى والتقاليد و الأعراف التى تنسجم مع مبادىء حقوق الإنسان، و وسائل التنشئة التى تنقل هذه الثقافة فى البيت و المدرسة و الهيئات الوسيطة، ووسائل الإعلام.</p>
<p dir="rtl">إن تعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان هو عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع أوجه الممارسات الشخصية و المهنية و الثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية. ومن الضروري لكافة المهن أن ترتبط بمقاييس أداء تلتزم بقيم تستلهم الحقوق الأساسية للإنسان.</p>
<p dir="rtl">إن تضافر المعرفة والممارسة هو الهدف الجوهري لتعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان،. إن تعليم حقوق الإنسان إذ يغرس حس الكرامة والمسئولية جنبا إلى جنب المسئولية الاجتماعية والأخلاقية، يقود الناس بالضرورة إلى الاحترام المتبادل والمساعدة الجماعية والتأقلم مع حاجات وحقوق بعضهم البعض،كما يقودهم إلى القبول بالعمل معا للتوصل بصورة حرة إلى صياغات مناسبة ومتجددة تضمن توازن المصالح والعمل المشترك من أجل الخير العام، دون حاجة إلى فرض سلطان العنف المنظم أو العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميعا.</p>
<p dir="rtl">ثانيا: أهداف تعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان</p>
<p dir="rtl">تنمية وازدهار الشخصية الإنسانية بأبعادها الوجدانية و الفكرية و الاجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي و الممارسة الديموقراطية .</p>
<p dir="rtl">تعزيز وعى الناس -نساء ورجالا -- بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية و ثقافية وسياسية، و رفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على كافة المستويات.</p>
<p dir="rtl">توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق الآخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافات القومية لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثقافة الحوار والتسامح المتبادل و نبذ العنف والإرهاب، وتعزيز اللاعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية .</p>
<p dir="rtl">تعزيز ثقافة السلام القائم على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والحق في مقاومة الاحتلال. ودمقرطة العلاقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية.</p>
<p dir="rtl">ثالثا: التوصــيات</p>
<p dir="rtl">انطلاقا من دراسته للعقبات و المشكلات التى تقف عائقا أمام تعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان فى العالم العربى فإن المؤتمر يوصى بما يلى:</p>
<p dir="rtl">دعوة الحكومات العربية إلى:</p>
<p dir="rtl">
<p align="justify">
<p dir="rtl">التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإسقاط التحفظات لمن صدق عليها بتحفظ، و متابعة تطبيقها فى الواقع، و على احترام كافة حقوق الإنسان دون تجزئة، وعدم التذرع بتلاعب بعض أطراف المجتمع الدولي بها أو بالخصوصية الثقافية، للتنصل من التزاماتها تجاه شعوبها ومواطنيها.</p>
<p>إزالة كافة القيود على حريات الرأي والتعبير والتجمع والحريات الأكاديمية، بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، و إزالة القيود أمام حق امتلاك وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.</p>
<p>وضع خطط وطنية لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، باعتبار ذلك أفضل مساهمة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة، و باعتبار أن رفع مستوى وعى الأفراد والمجتمعات بحقوق الإنسان و الشعوب هو خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان و حقوق الأوطان .</p>
<p dir="rtl">من الضروري في هذا الإطار إيلاء الاهتمام بـ:</p>
<p dir="rtl">مراجعة مناهج التعليم ومواد الإعلام لتنقيتها من المضامين المنافية لقيم حقوق الإنسان، وتخصيب مناهج التعليم بمضامين حقوق الإنسان. إدراج مادة حقوق الإنسان في التعليم الجامعى، والدراسات العليا، وتشجيع القيام ببحوث الماجستير والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان. تضمين حقوق الإنسان في مناهج محو الأمية، ومختلف برامج التعليم غير النظامى .</p>
<p dir="rtl">إدراج مادة حقوق الإنسان في برامج تكوين المدرسين و تأهيل المحامين والقضاة والأطباء ورجال الإعلام والدين والجيش والبوليس و الموظفين فى الإدارات العامة والمشتغلين بالفنون.</p>
<p dir="rtl">إنشاء مؤسسات وطنية لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المنشأ منها في بعض الدول العربية، وتنسيق جهود إنجاز الخطط الوطنية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية العربية. تعزيز أواصر التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية والمعاهد والمراكز الدولية لتعليم حقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">إيلاء عناية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والآداب في تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما لها من قدرات خاصة على مخاطبة وجدان البشر دون مواعظ جافة، والانطلاق من معرفة الواقع المعاش. وتطوير مواد تعليمية غير تقليدية لهذا الغرض (أفلام، مسرحيات&#8230; الخ).</p>
<p dir="rtl">حث جامعة الدول العربية على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان للشعوب والمواطنين في الدول العربية، بما يستوجبه ذلك من القيام بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لكي يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ،ووضع نظام خاص للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يؤدي لتفعيلها، وفتح قنوات للتعاون مع المنظمات غير الحكومية العربية. وكذا الإسهام فى تفعيل خطط أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">إنشاء لجنة إقليمية عربية لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تضم الحكومات العربية النشيطة في هذا المجال، والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة، بهدف تطوير الخطط والبرامج في هذا الميدان، بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية.</p>
<p dir="rtl">حث خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم حقوق الإنسان تخاطب الوجدان فضلا عن العقول، ولا تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل تسعى إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية تكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون. و من الضروري أن تأخذ هذه المناهج بعين الاعتبار الارتكاز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، واستلهام الثقافة الخاصة بكل شعب، وتجربته التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والاحتلال الأجنبي.</p>
<p dir="rtl">دعوة الأحزاب السياسية في العالم العربي إلى إعلان التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إبراز وتعزيز مضامين حقوق الإنسان في برامجها السياسية وممارساتها الميدانية، و إعمال الممارسات الديموقراطية داخلها، وإيلاء الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة.</p>
<p dir="rtl">حث وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على الاهتمام بتعزيز قيم حقوق الإنسان والتعددية والتنوع، وتجنب كل ما من شأنه إذكاء مشاعر الكراهية العنصرية أو الدينية أو تحقير الرأي الآخر، أو امتهان الكرامة الإنسانية. وحث اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف المهنية في هذا المضمار، ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية لتبنى برامج خاصة لتدريب الإعلاميين.</p>
<p dir="rtl">حث مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وسائل الإعلام -وخاصة المرئية والمسموعة منها- في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء منابر وبرامج خاصة، و استخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض. و العمل على دراسة مكونات الثقافة الشعبية التى تشكل إدراك الإنسان، بهدف التوصل إلى الخطاب المناسب لنشر ثقافة حقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">دعوة المفكرين والساسة ورجال الدين العرب إلى الترفع عن إقحام الدين في علاقات صراعية مع حقوق الإنسان، واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز الانتقاص منه بدعاوى الخصوصية الثقافية أو أية دعاوى أخرى. والعمل على تجذير قيم حقوق الإنسان في التقاليد الثقافية العربية.</p>
<p dir="rtl">دعوة الأكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق الإنسان في الثقافة العربية، وإبراز مساهمة الحضارة الإسلامية والمسيحية في إرساء قيم حقوق الإنسان، وإزالة التعارض المصطنع بين بعض مبادئ حقوق الإنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصر.</p>
<p dir="rtl">دعوة مراكز ومعاهد حقوق الإنسان لتعزيز التنسيق بينها على الصعيد المحلي والإقليمي، وأيضا مع الهيئات الحكومية المحلية والإقليمية المعنية، والمؤسسات الدينية التي تولي الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان. والقيام بدراسات ميدانية لتقييم التجارب العربية الحكومية وغير الحكومية في تعليم حقوق الإنسان، لتشخيص العوائق واستخلاص التوصيات المناسبة لتعزيزها.</p>
<p dir="rtl">حث الأمين العام للأم المتحدة على إيلاء اهتمام خاص بقضية تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتخصيص رسالته السنوية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر القادم لمطالبة الحكومات بتعزيز جهودها في هذا المجال، وبشكل خاص في تفعيل عشرية الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة.</p>
<p dir="rtl">حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مضاعفة الجهود اللازمة لتفعيل عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان بأفضل صورة ممكنة، وتقديم مساندة أفضل للحكومات والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا المجال.</p>
<p dir="rtl">حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة اليونسكو على الاهتمام بترجمة كافة المطبوعات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان إلى اللغة العربية، وإتاحتها على أوسع نطاق ممكن للقارئ العربي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/' addthis:title='إعلان القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إعلان مبادئ ومعايير بشأن الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[إن الخبراء القانونيين والنشطاء في مجال العمل المدني العربي المجتمعين في ورشة العمل عن &#8220;الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي&#8221; المنعقدة في عمان يومي 9 و10 أيار/ مايو 1999. أ-) إذ يدركون أن العديد من البلدان تعاني من العديد من الإشكاليات والمعوقات بنسب متفاوتة، تقف عائقاً أمام تطوير مجتمعاتها والنهوض بالعمل الأهلي فيها، كغياب الديمقراطية [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8/' addthis:title='إعلان مبادئ ومعايير بشأن الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">إن الخبراء القانونيين والنشطاء في مجال العمل المدني العربي المجتمعين في ورشة العمل عن &#8220;الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي&#8221; المنعقدة في عمان يومي 9 و10 أيار/ مايو 1999.<span id="more-2167"></span></p>
<p dir="rtl">أ-) إذ يدركون أن العديد من البلدان تعاني من العديد من الإشكاليات والمعوقات بنسب متفاوتة، تقف عائقاً أمام تطوير مجتمعاتها والنهوض بالعمل الأهلي فيها، كغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستمرار البعد الأمني كمنظور أساسي لدى الحكومات العربية الذي ينعكس في العديد من القوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانون الطوارئ، واتساع دائرة الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي المصحوبة بارتفاع نسبة الأمية وتخلف الأنظمة التعليمية، واستمرار حالة التمييز ضد النساء وإهمال حقوق الشباب والأطفال.</p>
<p dir="rtl">ب) وإذ يعون أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات، بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، في عدد كبير من الوظائف والميادين، أبرزها: التطور والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفرادها وصقلها وتوجيهها وتأمين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني.</p>
<p dir="rtl">ج) وإذ يؤكدون بأن الجمعيات لا يمكنها أن تؤدي هذه الأدوار الهامة إلا من خلال احترام مبدأ حرية الجمعيات، الذي نصت عليه أغلب الدساتير العربية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة &#8220;الإعلان عن حقوق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وتفعليها&#8221;، المعروف اختصاراً &#8220;بإعلان حماية مدافعي حقوق الإنسان&#8221;.</p>
<p dir="rtl">د) وإذ يؤمنون بأن حرية الجمعيات يتكامل دورها في تعزيز المجتمع المدني، بوجود النظم والأطر والأساليب الديمقراطية وتدعيمها، ويتعزز بوجود فعلي لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.</p>
<p dir="rtl">ه) وإذ يسجلون بأسى أن التنظيمات القانونية والممارسات الإدارية في غالبية الدول العربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، تضع عراقيل وعوائق في كل طور من أطوار وجود الجمعية، من تأسيسها إلى إدارتها وحتى حلها.</p>
<p dir="rtl">في انتهاكات فادحة واقعة على حرية الجمعيات، تعكس عدم الالتزام بأحكام الدساتير المحلية والمواثيق الدولية، ويزيد من خطورة هذه الانتهاكات ضعف الوعي بأهمية حرية الجمعيات وغياب ثقافة الديمقراطية.</p>
<p dir="rtl">و) وإذ يرون أن أهمية وضع مبادئ ومعايير توضح الحدود التي يمكن للقوانين أن تنظم من خلالها الجمعيات دون مخالفة مبدأ الحرية، يأتي تعميماً لمعرفتها من قبل أكبر شريحة ممكنة من المشرعين والمواطنين والجمعيات، وتسهيلاًُ لنشرها، واستعمالها في استراتيجيات محلية وعربية، ومن أجل أن تصبح الأنظمة القانونية العربية بهذا الخصوص متوافقة مع هذه المبادئ والمعايير، لذلك يعلن المجتمعون ما يأتي:</p>
<p dir="rtl">أولاً: في مبدأ حرية الجمعيات وحدود تنظيمها:</p>
<p dir="rtl">1. لكل شخص طبيعي أو معنوي حق المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانفصال عنها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغي منها اقتسام الربح، ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات.</p>
<p dir="rtl">2. لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي، ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقاً وحصرياً، وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية.</p>
<p dir="rtl">3. على الدولة بمشاركة المجتمع المدني، العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي، وعلى الإدارة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز.</p>
<p dir="rtl">ثانياً: في التأسيس</p>
<p dir="rtl">1. المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات، هو حق التأسيس دون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إدارة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام &#8220;الإخطار المسبق&#8221; ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية.</p>
<p dir="rtl">2. لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو مؤسسيها أو عددهم، أياً كانت مجالات عملها أو تصنيفها، سبباً لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها.</p>
<p dir="rtl">3. لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية، حتى عبر نظام الإعلام / الإخطار، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة، وبدون تكلفة، وألا تخضع السلطة التقديرية للإدارة.</p>
<p dir="rtl">4. تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام / إخطار الإدارة بتأسيسها، مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها، وأن تتملك أموالاً منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات.</p>
<p dir="rtl">ثالثاً: في الأنظمة الأساسية والداخلية:</p>
<p dir="rtl">1. يتمتع مؤسسو الجمعيات بحق وضع أنظمتها بحرية ودون أي تدخل، ويجوز للإدارة العامة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس. 2. يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقاً لأنظمتها، ووفق ذات الأصول المطبقة في تأسيس الجمعيات، دون تدخل من السلطات الإدارية.</p>
<p dir="rtl">رابعاً: في الإدارة:</p>
<p dir="rtl">1. تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة، ولا يحق للإدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.</p>
<p dir="rtl">2. ويتضمن مبدأ حرية الجمعيات حرية الانضمام والانسحاب، وللجمعية حق وضع شروط العضوية.</p>
<p dir="rtl">3. لضمان الشفافية والعلانية والمصداقية، على الجمعيات مسك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مدقق حسابات عند الضرورة، وتضمين أنظمة الجمعيات أحكاماً تمنع تعارض المصالح بين الجمعية وأعضائها.</p>
<p dir="rtl">خامساً: في مصادر التمويل:</p>
<p dir="rtl">1. للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك: رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي مصدر طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق دخلاً وتدر ربحاً لها يستخدم في أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.</p>
<p dir="rtl">2. على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة.</p>
<p dir="rtl">ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعيات.</p>
<p dir="rtl">سادساً: في الرقابة على الجمعيات</p>
<p dir="rtl">1. إن حرية الجمعيات لا تعني غياب المساءلة والرقابة، فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفي حدود تلك المصلحة التي تبررها الرقابة، وذلك من الهيئات التالية:</p>
<p dir="rtl">أ) أعضاء الجمعية في جميع شؤونها.</p>
<p dir="rtl">ب) الرأي العام والمجتمع في حال وجود مصلحة عامة مشروعة تتعلق بنشاط الجمعية (مثلاً: موجب الشفافية المالية إذا كانت الجمعية تطلب التمويل عن طريق الهبة العامة).</p>
<p dir="rtl">ج) القضاء العادي/ الطبيعي.</p>
<p dir="rtl">د) الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) في حدود ما تستفيد منه الجمعية من مزايا وأنظمة ضريبية خاصة.</p>
<p dir="rtl">ه) الجهات المانحة بالنسبة للأموال الممنوحة منها.</p>
<p dir="rtl">سابعاً: في المخالفات:</p>
<p dir="rtl">. 1يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها. وفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.</p>
<p dir="rtl">ثامناً: في الحل</p>
<p dir="rtl">المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة، أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصراً.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8/' addthis:title='إعلان مبادئ ومعايير بشأن الإطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إعلان برشلونة</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[إعلان برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر الاورو- متوسطي في 27 و 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995 الوزراء.. المشاركون في المؤتمر الأوروبي- المتوسطي في برشلونة: مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتهم المستقبلية بعدا جدديا، يرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات سبكها الجوار والتاريخ؛ مدركون [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/' addthis:title='إعلان برشلونة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">إعلان برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر الاورو- متوسطي في 27 و 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995</p>
<p><span id="more-2162"></span></p>
<p dir="rtl">الوزراء.. المشاركون في المؤتمر الأوروبي- المتوسطي في برشلونة:</p>
<ul>
<li dir="rtl">مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط      ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتهم المستقبلية بعدا جدديا، يرتكز على تعاون      شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات سبكها الجوار والتاريخ؛</li>
<li dir="rtl">مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية      الجديدة تشكل، على جانبي البحر الأبيض المتوسط تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا      ومنسقا؛</li>
<li dir="rtl">مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم      لعلاقاتهم، يرتكز على روح المشاركة مع احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛;</li>
<li dir="rtl">معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطيد      العلاقات الثنائية وذي ذاتية سيتم التركيز عليها بإتمام اتفاقات تجمع      أوروبية- متوسطية وعلى ضوء خلاصات المجلس الأوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ      الكامل للاتحاد الجمركي مع تركيا والتوسيع المتوقع للاتحاد الأوربي نحو      الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، الذي من شأنه توطيد البعد المتوسطي لهذا      الاتحاد؛</li>
<li dir="rtl">مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية- المتوسطية لا تهدف      إلى الحل محل المبادرات الأخرى المباشر بها من أجل السلام والاستقرار والنمو      في المنطقة، ولكن ستساهم في دفع هذه إلى الأمام. يدعم المشاركون تحقيق تسوية      سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على القرارات الملائمة      لمجلس أمن الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد      حول السلام في الشرق الأوسط؛</li>
<li dir="rtl">مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل البحر الأبيض      المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنهما تأمين السلام والاستقرار      والازدهار، يفرض توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا      واجتماعيا مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات،      كلها عناصر رئيسية للمشاركة.</li>
</ul>
<p dir="rtl">يوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبية- متوسطية، بين المشاركين عبر حوار سياسي معزز وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبية المتوسطية.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مشاركة سياسية وأمنية: تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار</p>
<p dir="rtl">يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشكلون مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم. من أجل هذا يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على الاحترام للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">عملا بهذا يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على:</p>
<ul>
<li dir="rtl">العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق      الإنسان وكذلك للواجبات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك التي      تنجم عن الأدوات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛</li>
<li dir="rtl">تنمية دولة القانون والديمقراطية في جهازهم السياسي مع      الاعتراف ضن هذا الإطار بحق كل مهم بحرية اختيار وتنمية جهازه السياسي      والاجتماعي والاقتصادي والعدلي(*)؛</li>
<li dir="rtl">احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى      الممارسة الفعلية والمشروعة(*)      لهذه الحقوق والحريات، بما فيه      حريات الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا      وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب العنصر والجنسية      واللغة والدين والجنس؛</li>
<li dir="rtl">التقدير برضا عبر الحوار بين كل الفرقاء، إلى تبادلات      المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية      وكره الأجانب(*)؛</li>
<li dir="rtl">احترام وفرض احترم التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع      التسامح بين مختلف مجموعاتها والمكافحة ضد مظاهر التعصب وبالأخص العنصرية      وكره الأجانب. يشدد المشاركون على أهمية التأهيل المناسب في مجال حقوق      الإنسان والحريات الأساسية؛</li>
<li dir="rtl">احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة      باستقلاليتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلع بها وفقا للقانون الدولي بحسن نية؛</li>
<li dir="rtl">احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم      مع العمل في كل لحظة طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنماذج      الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بوحدة الأراضي للدول،      (نص مأخوذ عن مرسوم هيلسينكي النهائي)؛</li>
<li dir="rtl">متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب في تدبير شئونها      بنفسها مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة      الاستعمارية أو لأشكال أخرى من السيطرة والاحتلال الخارجيين، والاعتراف بحق      الشعوب باتخاذ التدابير المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة من أجل إنجاز      حقوقهم المطلقة في تقرير المصير، (نص مأخوذ عن بيان الجمعية العامة للأمم      المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسها)؛</li>
<li dir="rtl">الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو      غير مباشر في شئون شريك آخر الداخلية؛</li>
<li dir="rtl">احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛</li>
<li dir="rtl">التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو      الاستقلال السياسي لشريك آخر وعن كل أسلوب لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة،      (بما فيه كسب الأراضي بالقوة) وحل خلافاتهم بأساليب سلمية؛</li>
<li dir="rtl">توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا      بالتصديق على الأدوات الدولية التي يشاركون فيها وتطبيقها، وبالانضمام إلى      تلك الأدوات، وكذلك بكل التدابير الملائمة؛</li>
<li dir="rtl">المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة      المخدرات بكل أشكالها؛</li>
<li dir="rtl">العمل على عدم انتشار الأسلحة الكيمائية والبيولوجية      والنووية بتعهد كل المشاركين على الانضمام إلى معاهدة الحد من الأسلحة      النووية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية      وعلى التنفيذ بحسن نية للتعهدات في إطار الاتفاقيات التي تربطهم بما يخص      السيطرة على التسلح وتجريد السلام وعدم انتشار الأسلحة؛(1)</li>
<li dir="rtl">عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع      مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة      المتبادلة على أدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما      بينهم ودعم العمليات التي تهدف الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على      المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛</li>
<li dir="rtl">دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبيض      المتوسط&#8221; ( بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوروبي- متوسطي).</li>
</ul>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مشاركة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة</p>
<p dir="rtl">يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتزن في أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.</p>
<p dir="rtl">يعترف الشركاء بأهمية مسألة الدين في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار حول هذه المسألة في (المنتديات الملائمة) [إطار المشاركة الأوروبية- المتوسطية].</p>
<p dir="rtl">ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات مختلفة، يحدد المشاركون الأهداف الأصلية على المدى البعيد:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛</li>
<li dir="rtl">تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفيف       فوارق النمو في المنطقة الأوربية- المتوسطية؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع التعاون والتكامل الإقليمين.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف درجات النمو على:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛</li>
<li dir="rtl">تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات       المعنية؛</li>
<li dir="rtl">زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى       شركائه.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">أ) منطقة تبادل حر:</p>
<p dir="rtl">ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية- متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بين شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 2010 كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن OMC (التنظيم الدولي للتجارة).</p>
<p dir="rtl">[تتجول المنتجعات المصنعة في هذه المنطقة بحرية وبدون أي حاجز تعريفي انطلاقا من التدفقات التقليدية، وضمن الحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزراعية، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجيا عبر المنفذ التفضيلي والمتبادل. سيتم تحرير حق الإنشاء وتقدمه الخدمات تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقية الكات] [سيتم إزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية تدريجيا في وجه تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعية وفقا لمنهج يناقش ويوافق عليه بين كل الشركاء. ستحرر تبادلات الخدمات، بما فيها الحضور التجاري وحركة الأشخاص الضرورية لتأمين هذه الخدمات، تدريجيا مع الأخذ الوافي بعين الاعتبار لاتفاقية الكات].</p>
<p dir="rtl">يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تبني التدابير الملائمة فيما يخص قواعد الأصل، والتصديق       الإثباتي، وحماية الملكية الفكرية والصناعية، والمضاربة؛</li>
<li dir="rtl">متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد       الحر وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛</li>
<li dir="rtl">الإقدام على استواء وتحديث البنيات الاقتصادية       والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ورفع القطاع       الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوني ملائم لسياسة       الاقتصاد الحر. إضافة إلى ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم       عن هذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان       الأكثر فقرا؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">ب) تعاون وتداول اقتصاديين:</p>
<p dir="rtl">سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفير       الداخلي، قاعدة كل استثمار، وبالاستثمارات الخارجية المباشرة معا. يشددون       على أنه من المهم تأسيس جو منساب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه       هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى تبادلات للتكنولوجيا وزيادة       الإنتاج والتصدير.</li>
<li dir="rtl">يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس       اختياري وبالأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا       رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛</li>
<li dir="rtl">يشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها       ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني       مواتيين. يعتبرون القيام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات الحجم الصغير       والمتوسط أمرا ضروريا؛</li>
<li dir="rtl">يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض       تحليلا إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف       الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ &#8220;بام&#8221;.       يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج       المسائل البيئوية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب       السلبية التي قد تنتج عن النمو في مجال البيئة يتعدون بإنشاء برنامج أعمال       ذات أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر،       وتكثيف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛</li>
<li dir="rtl">يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية       وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي       خلق فرص العمل؛</li>
<li dir="rtl">يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية       وإدارتها إدارة منطقية، والتحسين للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها       تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات       المشتركة؛</li>
<li dir="rtl">يعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة       الأوروبية- المتوسطية الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون وتعميق الحوار في       مجال سياسات الطاقة. يقررون       خلق الشروط الشاملة والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في ميدان       الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات       بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛</li>
<li dir="rtl">يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة       المناسبة وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه       من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛</li>
<li dir="rtl">يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة بنيان       الزراعة وتشجيع النمو الريفي المتكامل. سيتوجه هذا التعاون بالتحديد نحو       محاور المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء       من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة تحترم البيئة.       يوافقون أيضا على التعاون في هدف استئصال الزراعات غير الشرعية.</li>
<li dir="rtl">يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي       هذا الصدد:</li>
<li dir="rtl">يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في       ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيات المعلوماتية وحديث الاتصالات.       في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛</li>
<li dir="rtl">يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص       الأداء الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات       الدولية؛</li>
<li dir="rtl">يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية (ولايات،       محافظات..) ومن أجل تنظيم الأراضي؛</li>
<li dir="rtl">يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي       والتطوير، والمساهمة في تأهيل العاملين في القطاعين العلمي والتقني، والحث       على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛</li>
<li dir="rtl">يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجمل       التوفيق بين الطرق وتبادل المعطيات.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ج) معونة مالية:</p>
<p dir="rtl">يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبية- المتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع قبل كل شئ تحريك كالفعاليات الاقتصادية المحلية ضمن آفاق نمو داخلي مستديم. يلاحظون في هذا الصدد:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">إن الجلسة الأوربية في كان وافقت على احتياطي بمبلغ 4685       مليون إيكي لهذه المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بين 1995 و1999، وذلك       بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة الأوروبية. يضاف على هذا تدخل BEI       ، بشكل ديون بمبلغ اضخم وكذلك المساهمات المالية الثنائية       للدول الأعضاء؛</li>
<li dir="rtl">إن تعاونا ماليا فعالا تتم إدارته في إطار برمجة متعددة       السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين الاعتبار، أمرا ضروريا؛</li>
<li dir="rtl">إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات       أهمية جوهرية من أجل تأمين النجاح لمشاركتهم. يوافقون في سبيل هذا على تشجيع       الحوار حول سياساتهم الاقتصادية وحول أسلوب تحسين التعاون المالي إلى أقصى       الحدود.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التبادلات بين المجتمعات المدنية:</p>
<p dir="rtl">يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين الثقافات والتبادلات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية تشكل عنصرا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الإدراك المتبادل.</p>
<p dir="rtl">في هذا السياق يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية. في سبيل هذا:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">يؤكدون من جيد بان الحوار والاحترام بين الثقافات       والأديان هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوب. يشددون في هذا الصدد على أهمية       الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيام به بشأن المعرفة والتفاهم للثقافات       كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛</li>
<li dir="rtl">يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء       بما يخص التعليم والتأهيل تحديدا للشبيبة أو في مجال الثقافة. يعبرون عن       إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام الهوية       الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية والثقافية. في       هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادلات       الإنسانية وبالتحديد عبر تحسين العمليات الإدارية؛</li>
<li dir="rtl">يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم ويعبرون       عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية       والمعيشية للسكان؛</li>
<li dir="rtl">يعترفون بأهمية النمو الاجتماعي الذي حسب رأيهم، يجب أن       يواكب كل نمو اقتصادي يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية       الجوهرية بما فيها الحق في النمو؛</li>
<li dir="rtl">يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني       القيام به في عملية تنمية كل جوانب المشاركة الأوروبية- المتوسطية كعامل       أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب؛</li>
<li dir="rtl">نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و/ أو ترتيب الأدوات       اللازمة لتعاون غير مركزي في سبيل تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في       إطار القوانين الوطنية: المسئولون       عن المجتمع السياسي والمدني، العالم الثقافي والديني، الجامعات، البحث،       أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات والشركات الخاصة والعامة؛</li>
<li dir="rtl">يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والمتبادلات بين الشباب       في إطار برامج تعاون غير مركزية؛</li>
<li dir="rtl">يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد       دولة القانون والمجتمع المدني؛</li>
<li dir="rtl">يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا       تتم مواجهته بواسطة السياسات الإسكانية المناسبة من أجل تسريع الإقلاع       الاقتصادي؛</li>
<li dir="rtl">يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم.       يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة       برامج تأهيل مهني ومساعدة على خلق فرص العمل وغيرها. يتعهدون بتأمين الحماية       لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حل المهاجرين المستقرين شرعيا       على أراضيهم. [يعترف الشركاء بواجباتهم من أجل إعادة قبول مواطنيهم الذين       تركوا بلادهم. من أجل هذا سيعتبر الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء       كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية؛]</li>
<li dir="rtl">يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛</li>
<li dir="rtl">يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى       الوقاية من الإرهاب ومكافحته بشكل فعال؛</li>
<li dir="rtl">يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد       تهريب المخدرات والإجرام الدولي والرشوة؛</li>
<li dir="rtl">يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر       العنصرية وكره الأجانب وضد التعصب، ويوافقون على التعاون في هذا السبيل.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">متابعة المؤتمر</p>
<p dir="rtl">المشاركون:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">باعتبارهم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة       للتطور</li>
<li dir="rtl">باعتبار تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على       مبادئ وأهداف معرفة بالإعلان الحاضر؛</li>
<li dir="rtl">بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية- المتوسطية صيغة       واقعية؛</li>
<li dir="rtl">بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح       وتحقيق مجموعة من الأعمال الفعلية في سبيل الوصول إلى هذا الهدف؛</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">يتبنون برنامج العمل المرفق.<br />
سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر وتحديد الأعمال الذاتية للمساهمة في تحقيق أهداف المشاركة.<br />
ستخضع الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء والموظفين الكبار والخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات بين المشاركين من المجتمع المدني أو حسب أي وسائل أخرى مناسبة. ستشجع الاتصالات على مستوى النوادى والوحدات المحلية.<br />
وسوف يتم العمل على تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية.</p>
<p dir="rtl">وسوف تجتمع بانتظام لجنة مشكلة من مسئولين كبار، تدعى &#8220;اللجنة الأورو-متوسطية لعملية برشلونة&#8221;، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل كل شريك من الشركاء المتوسطيين، ومهمتها هي تقدير وتقيم عملية متابعة أنشطة الشراكة علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال.</p>
<p dir="rtl">وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنة الأوروبية، القيام بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو-متوسطية لعملية برشلونة.</p>
<p dir="rtl">وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 1997، في إحدى الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الشروع في المزيد من المشاورات المتبادلة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">مؤتمر برشلونة: برنامج عمل</p>
<p dir="rtl">مقدمــة:</p>
<p dir="rtl">يهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابير إقليمية ومتعددة الأطراف. يعتبر أيضا تكميلا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى .</p>
<p dir="rtl">سيتم التحضير والمتابعة لمختلف التدابير وفقا للمبادئ والكيفيات المشار إليها في بيان برشلونة. في ما يلي، يتبع تعديد للتدابير الأولوية التى يجب اتخاذها لتنمية التعاون. لا تمنع هذه توسيع التعاون الأوروبي- المتوسطي ليشمل تدابير أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء.</p>
<p dir="rtl">تتوجه هذه التدابير إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني. تستطيع دول أخرى الانضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة المشاركين.<br />
يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف.</p>
<p dir="rtl">في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأوروبي- المتوسطي بعين الاعتبار، وكما يليق، الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستويات في المنطقة.</p>
<p dir="rtl">يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة. سيتم تحضير تقييم خلال المؤتمر الأوروبي- المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مايلي، وبالتنسيق مع [المجموعة المناسبة] المعينة وفقا لبيان برشلونة.</p>
<p dir="rtl">2. مشاركة سياسية وأمنية: تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار</p>
<p dir="rtl">من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل الأول لعام 1996:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">سيجرون حوارا سياسيا من أجل تحديد الأساليب الأكثر       تناسبا لرجمة مبادئ بيان برشلونة ترجمة فعلية على ساحة الواقع.</li>
<li dir="rtl">سيقدمون اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيل       المؤتمر الأوروبي- المتوسطي لوزراء الشئون الخارجية المقبل.<br />
سيتم تشجيع معاهد السياسة       الخارجية في المنطقة الأوروبية- المتوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا       بإمكانها دخول حيز العمل ابتداء من 1996.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">3. مشاركة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة:</p>
<p dir="rtl">ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في المجالات التالية. من الممكن أن تكمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها.</p>
<p dir="rtl">تأسيس منطقة تبادل حر أوربية- متوسطية:</p>
<p dir="rtl">وفقا للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا في المشاركة الأوروبية- المتوسطية.</p>
<p dir="rtl">سيتناول التعاون بالأخص، التدابير الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما ينتج عنه، يعني ما هو آت:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">التوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص       احتمال الإدخال التدريجي للأصل التراكمي. سيتم عند الاقتضاء فحص الحلول       الملائمة لحالات معينة وبروح إيجابية؛</li>
<li dir="rtl">التوفيق بين النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم       تنظيمها من قبل التنظيمات الأوروبية للنماذج؛</li>
<li dir="rtl">الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه       تبادل المنتوجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة بما يتعلق بقواعد الصحة       النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب التقنين حول المواد الغذائية؛</li>
<li dir="rtl">- التعاون بين دوائر الإحصائيات       للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخدام طرق متوافقة -إمكانيات التعاون       الإقليمي والتحت إقليمي (بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضمن أطر أخرى).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">استثمار:</p>
<p dir="rtl">يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وبالتحديد بالتفكير المعمق حول تحديد الحواجز والأساليب لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيه في القطاع المصرفي.</p>
<p dir="rtl">صناعة:</p>
<p dir="rtl">التحديث الصنعي وتحسين التنافسية يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح المشاركة الأوروبية- المتوسطية. في هذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل. سيتوجه التعاون بالتحديد نحو:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">توافق البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدولية       وبالخصوص مع انبثاق مجتمع المعلوماتية؛</li>
<li dir="rtl">الإطار والتحضير لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات       الموجودة وبالتحديد في القطاع العام بما فيه التخصيص؛</li>
<li dir="rtl">استخدام النماذج الأوروبية أو الدولية وتحديث تجارب       المطابقة وعمليات التصديق الإثباتي والاعتماد وكذلك نماذج الجودة.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">ستعطي أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المؤاتية لنموها، اهتماما خاصا بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة مع الاعتماد على الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج MED INVEST وضمن الاتحاد.</p>
<p dir="rtl">زراعة:</p>
<p dir="rtl">مع التذكير بأن هذه المسائل تدخل في مجمعلها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول التعاون في هذا المجال المحاور التالية:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع       الإنتاج؛</li>
<li dir="rtl">تخفيف التبعية الغذائية؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع زراعة تحترم البيئة؛</li>
<li dir="rtl">التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات المهنية       للشركاء على قاعدة اختيارية؛</li>
<li dir="rtl">الدعم للخوصصة؛</li>
<li dir="rtl">المعونة الفنية والتأهيل؛</li>
<li dir="rtl">التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية -- النمو       الريفي المتكامل بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأعمال       الاقتصادية الملحقة؛</li>
<li dir="rtl">التعاون بين المناطق العريية وتبادل الخبرة والمهارة في       مجال التنمية الريفية؛</li>
<li dir="rtl">تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية؛</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">مواصلات:</p>
<p dir="rtl">الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحرية الدولية يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير المشاركة الأوروبية- المتوسطية.</p>
<p dir="rtl">لقد تم خلال العام 1995 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية المواصلات في حوض البحر الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للمواصلات عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات.</p>
<p dir="rtl">سيتناول التعاون بالتحديد:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">وضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصلات الجوية       والبحرية عبر- المتوسطية وذلك بتحسين وتحديث المرافئ والمطارات، وحذف القيود       التي لا مبرر لها، وتسهيل الإجراءات وتحسين الأمان البري والجوي، وتوفيق       القواعد البيئوية على مستوى رفيع بما فيه تدقيق أكثر فعالية في التلوث       الناجم عن النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛</li>
<li dir="rtl">خلق روابط برية شرق- غرب       على السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط.</li>
<li dir="rtl">ربط شبكات المواصلات المتوسيطة بالشبكة الأوروبية بطريقة       تؤمن عملها المتداخل.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">طاقة:</p>
<p dir="rtl">على أثر المؤتمر ذي المستوى الرفيع الذي عقد عام 1995 في تونس واجتماع المتابعة في أثينا، لقد تم خلق &#8220;ندوة للطاقة&#8221; أوروبية- متوسطية تضم وزراء وموظفين كباراً. من أجل خلق الجو الملائم لاستثمار وعمل الشركات المنتجة للطاقة يتركز التعاون المستقبلي بالتحديد على:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">الأساليب لتشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى       المعاهدة حول الميثاق الأوروبي للطاقة؛</li>
<li dir="rtl">التخطيط في مجال الطاقة؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛</li>
<li dir="rtl">الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر       الإقليمية للنفط والغاز؛</li>
<li dir="rtl">الإنتاج والتفريغ للفحم الحجري؛</li>
<li dir="rtl">إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها.</li>
<li dir="rtl">فعالية الطاقة؛</li>
<li dir="rtl">موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛</li>
<li dir="rtl">المسائل البيئوية المتعلقة بالطاقة؛</li>
<li dir="rtl">تنمية برامج مشتركة للبحث؛</li>
<li dir="rtl">عمليات التأهيل والإعلام في مجال الطاقة.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">اتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية:</p>
<p dir="rtl">في هدف تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة، سيتناول التعاون بالأخص:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">البنيات التحتية في مجال المعلوماتية والاتصالات (إطار       تقنين أدنى، نماذج تجارب المطابقة، تداخل الشبكات، الخ..)؛</li>
<li dir="rtl">البنيات التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات       الأوروبية؛ -- المنفذ إلى الخدمات. -- الخدمات الجديدة في مجالات تطبيق أولوية.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">وجود بنيات تحتية أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية والاتصالات سيسهل تعزيز التبادلات الأوروبية- المتوسطية والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد الذي يتكون حاليا.</p>
<p dir="rtl">من المتوقع أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 1996 من أجل التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة والتي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتية.</p>
<p dir="rtl">تنظيم الأراضي:</p>
<p dir="rtl">سيتناول التعاون بشكل خاص:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تعريف استراتيجية تنظيم للأراضي في المنطقة الأوروبية-       المتوسطية من شأنها تلبية حاجات وذاتيات الدول؛</li>
<li dir="rtl">تشجيع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">سياحة:</p>
<p dir="rtl">اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في الدار البيضاء عام 1995، الميثاق المتوسطي للسياحة. سيتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجيع التأهيل.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">بيـئـة:</p>
<p dir="rtl">يتناول التعاون بشكل خاص:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تقييم المشاكل البئوية في حوض البحر الأبيض المتوسط       وتحديد الإجراءات التي يجب أخذها إذا اضطر الأمر؛</li>
<li dir="rtl">صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن ثم تحيين برنامج عمل       أولوي على المديين القصير والمتوسط في مجال البيئة، يتم تنسيقه من قبل       المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد. من بين مجالات العمل       الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي       والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء والبحر الأبيض       المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وإدارة التراث الطبيعي والمشاهد والمواقع       الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا بالوقاية       والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل       خبرة المجموعة بما يخص تقنيات التمويل والتقنين والتدقيق البئوي، أخذ       المشاكل البيئوية بعين الاعتبار في كل السياسات؛</li>
<li dir="rtl">أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛</li>
<li dir="rtl">دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتمتين التنسيق مع       خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط؛</li>
<li dir="rtl">التشجيع لتنسيق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود       الدولية في هذا المجال؛</li>
<li dir="rtl">رعاية وتبني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند       الضرورة وبالتحديد التدابير الوقائية والنماذج المناسبة على مستوى رفيع.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">علوم وتكنولوجيا:</p>
<p dir="rtl">سيتناول التعاون بالأخص:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تشجيع البحث والتنمية بمواجهة مشكلة الاختلال المتصاعد       للإنجازات العلمية مع أخذ مبدأ المنفعة المتبادلة بعين الاعتبار</li>
<li dir="rtl">تعزيز تبادلات الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية       التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين خفض الهوة بالنسبة لجيرانهم       الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛</li>
<li dir="rtl">المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني       بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في &#8220;صوفيا انتيبوليس&#8221; في مارس/ آذار 1995، لقد تم تأسيس لجنة للرقابة. ستعقد هذه اجتماعها الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة. ستهتم بتقديم توصيات من أجل تطبيق أعمال أولوية تحدد على مستوى الوزراء.</p>
<p dir="rtl">مـياه:</p>
<p dir="rtl">لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 1992:   لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 1992:</p>
<p dir="rtl">تعتبر المياه مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية. سيهدف التعاون في هذا القطاع إلى:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li dir="rtl">تقييم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلية بعين الاعتبار؛</li>
<li dir="rtl">تحديد التدابير لدعم التعاون الإقليمي؛</li>
<li dir="rtl">تقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط والإدارة -معا إن       اقتضى الحال- للموارد المائية؛</li>
<li dir="rtl">المساهمة في خلق منابع جديدة للماء.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">صيد الأسماك:</p>
<p dir="rtl">نظرا للأهمية التي يكسوها الحفاظ والإدارة الواقعية للمخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط، سيعزز التعاون في إطار الهيئة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.</p>
<p dir="rtl">على أثر المؤتمر الوزاري حول صيد الأسمال الذي عقد في هيراكليون عام 1994، سيباشر بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 1996.</p>
<p dir="rtl">سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية المائيات وفي مجالي التأهيل والبحث العلمي.</p>
<p dir="rtl">مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية</p>
<p dir="rtl">تنمية الموارد الإنسانية:</p>
<p dir="rtl">يجب أن تساهم المشاركة الأوروبية- المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل المنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء المتوسطيين. من أجل هذا ستخضع السياسات التعليمية لحوار مطرد سيتخصص، في المرحلة الأولى في التأهيل المهني والتكنولوجيا المطبقة على التربية، الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي والبحث. في هذا الصدد، وكذلك في مجالات أخرى، سيعطي دور المرأة اهتماما خاصا. ستساهم أيضا المدرسة الأوروبية- العربية لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبية في &#8220;تورين&#8221; في هذا التعاون.</p>
<p dir="rtl">سيعقد اجتماع للممثلين عن قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار &#8220;الجامعيون&#8221; المدربون، الخ&#8230;) في هدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة.</p>
<p dir="rtl">سيعقد اجتماع لممثلين لقطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون.. الخ.) بهدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة. سيعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعليم العالي. ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها MED CAMPUS</p>
<p dir="rtl">سيدعى أيضا لاجتماع حول مجال التكنولوجيا في قطاع التربية.</p>
<p dir="rtl">بلديات:</p>
<p dir="rtl">يجب أن تشارك البلديات في سير المشاركة الأوروبية المتوسطية. سيشجع ممثلو المدن على اللقاء سنويا لاستعراض التحديات المشتركة التي يجب عليهم مجابهتها ومن أجل مقارنة تجاربهم. سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبية في إطار برنامج التحضر المتوسطي MED URBS اعتمادا على الخبرة الماضية.</p>
<p dir="rtl">حوار بين الثقافات والحضارات:</p>
<p dir="rtl">نظرا للأهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية وتعدد اللغات سيجتمع موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجالات التالية دون الحصر: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنية، النتاج المشترك (مسرح وسينما) الترجمات وإمكانيات نشر الثقاة الأخرى، التأهيل.</p>
<p dir="rtl">سيشجع التفاهم الأفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأوروبية- المتوسطية على التسامح المتبادل والتعاون. ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان وكذلك علم الدين والجامعيين والأشخاص الآخرين الذين يهمهم الأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون على القاعدة. يمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكهولم (من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران 1995) وتوليد (من 4 نوفمبر/ تسرين الثاني 1995 وبون (15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995) كأمثلة في هذا الصدد.</p>
<p dir="rtl">أجهزة الإعلام:</p>
<p dir="rtl">سيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام على تفاهم ثقافي أفضل. سيدعم الاتحاد الأوروبي بنشاط عبر برنامج MED MEDIA ، سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام في هذا الإطار.</p>
<p dir="rtl">شبيبة:</p>
<p dir="rtl">ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين. ومن ثم يجب وضع برنامج تبادل أوروبي- متوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعين الاعتبار. يجب أن تأخذ هذه البرامج بعين الاعتبار أهمية التأهيل المهني وبالأخص للذين لا يملكون لكفاءات وتأهيل المرشدين والمساعدين الاجتماعيين الموجهين للعمل مع الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأوروبي- المتوسطي المقبل لوزراء الشئون الخارجية.</p>
<p dir="rtl">تبادلات بين المجتمعات المدنية:</p>
<p dir="rtl">تنمية اجتماعية:</p>
<p dir="rtl">يجب أن تساهم المشاركة الأوربية- المتوسطية في تحسين ظروف الحياة والعمل لشعوب الشركاء المتوسطيين. في هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام وتشجيع الحقوق الاجتماعية الأساسية. من أجل هذا ستجتمع فعاليات السياسة الاجتماعية دوريا على المستوى الملائم.</p>
<p dir="rtl">هجرة:</p>
<p dir="rtl">نظرا لأهمية مسألة في العلاقات الأوروبية- المتوسطية، سيتم تشجيع عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجين عن الهجرة. ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج MED MIGRATION وبالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المستقرين شرعيا في الاتحاد.</p>
<p dir="rtl">إرهاب</p>
<p dir="rtl">تهريب المخدرات، إجرام دولي, هجرة غير شرعية</p>
<p dir="rtl">يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء. في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها.<br />
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي. سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية. سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة.</p>
<p dir="rtl">يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء. في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها.<br />
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي. سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية.<br />
سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة.</p>
<p dir="rtl">5. اتصالات دستورية:</p>
<p dir="rtl">حوار برلماني أوروبي- متوسطي:</p>
<p dir="rtl">يدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخرى، في طرح الحوار الأوروبي- المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء بالإقدام على تبادلات أوجه النظر حول سلسلة واسعة من الموضوعات.</p>
<p dir="rtl">اتصالات أخرى بين المؤسسات:</p>
<p dir="rtl">ستساهم الاتصالات المترددة بين الأجهزة الأوربية الأخرى وبالأخص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة الأوروبية ومماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل الكبرى التي تهم المشاركة الأوروبية- المتوسطية.</p>
<p dir="rtl">في سبيل هذا، تدعى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأخذ المبادرة لتأسيس روابط مع مثيلاتها المتوسطيين. في هذا الصدد، ستعقد قمة أوروبية- متوسطية للجان الاقتصادية والاجتماعية في مدريد في 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول.</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/' addthis:title='إعلان برشلونة ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توصيات الطاولة المستديرة للمنظمات غير الحكومية</title>
		<link>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاتفاقيات الاقليمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohr-s.org/new/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[المجتمعة في لاهاي في 19و20 فبراير (شباط) 1999 ديباجة تندرج الشراكة الأوروبية المتوسطية التي أرادها الاتحاد الأوروبي و أقرّها إعلان برشلونة في إطار عملية العولمة (إضفاء الطابع العالمي/الإقليمي) وتهدف إلى إنشاء &#8220;منطقة تبادل حر وسلام واستقرار&#8221;. في الواقع، انطلقت هذه العملية من خلال وضع إطار يهدف إلى تحرير التبادل الاقتصادي والمالي والتجاري مع الحد من [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a/' addthis:title='توصيات الطاولة المستديرة للمنظمات غير الحكومية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&#38;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">&#124;</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><strong>المجتمعة في لاهاي في 19و20 فبراير (شباط) 1999 </strong><strong> </strong></p>
<p dir="rtl"><strong> </strong><strong></strong></p>
<p dir="rtl"><strong>ديباجة<span id="more-2160"></span></strong></p>
<p dir="rtl">تندرج الشراكة الأوروبية المتوسطية التي أرادها الاتحاد الأوروبي و أقرّها إعلان برشلونة في إطار عملية العولمة (إضفاء الطابع العالمي/الإقليمي) وتهدف إلى إنشاء &#8220;منطقة تبادل حر وسلام واستقرار&#8221;.</p>
<p dir="rtl">في الواقع، انطلقت هذه العملية من خلال وضع إطار يهدف إلى تحرير التبادل الاقتصادي والمالي والتجاري مع الحد من حرية تنقل الأشخاص. تجري هذه العملية في منطقة يشوبها اختلال توازن جلي بين شمال المتوسط وجنوبه.</p>
<p dir="rtl">غير أن عملية برشلونة قد ولّدت إمكانيات جديدة وسنحت فرصا&#8221; يمكن للمجتمع المدني أن يقتنصها. وهكذا فقد بنيت كل الأحكام المنبثقة عن الاتفاقات على أساس احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدّدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعهّدت الأطراف الموقعة أن تحرص على أن تكون هذه المبادئ مرشدا&#8221; لسياساتها الخارجية والداخلية. وبهذا الصدد، يشدّد إعلان برشلونة على تعزيز دور المجتمع المدني وخصوصا&#8221; المنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذه العملية وتقويمها ومتابعتها.</p>
<p dir="rtl">من هذا المنطلق، يستنتج المشاركون في الطاولة المستديرة أن التبادل الإنساني وخصوصا&#8221; المسائل المتعلقة بالهجرة تعالج من قبل الدول الموقعة بتناقض فادح مع المبادئ المؤسسة المكرّسة في إعلان برشلونة. في الواقع، إن تحركات الأشخاص، بكل ما تحمله من تعقيدات وتنوّع، لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا من منظور السيطرة الضيق الذي يدفع إليه نهج أمني يغضّ الطرف عن النتائج الوخيمة للاضطهادات والنزاعات التي تقوّض المنطقة وتعرقل العملية التي وضعت على السكة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">2-التبادلات الإنسانية وحرية تحرّك الأشخاص</p>
<p dir="rtl">يتطلب الاندماج الاقتصادي لحوض البحر المتوسط و الشراكة الأوروبية المتوسطية كما نصّ عليها إعلان برشلونة زيادة&#8221; في التبادل الإنساني بين ضفّتي المتوسط وحرية تنقل الأشخاص عبر المنطقة. لذا، يوصي المشاركون في الطاولة المستديرة بما يلي:</p>
<p dir="rtl">_ أن تسهّل كل الدول الأوروبية المتوسطية التبادل بين مجتمعاتها المدنية في مختلف الميادين (الطلاب، الأكاديميون، الناشطون في مجال حقوق الإنسان، الخ.) من دون منع هذا التبادل من خلال سياسة مقيّدة لجهة تأشيرات الدخول؛</p>
<p dir="rtl">_ ألاّ تلجأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سياسات تأشيرات دخول ومراقبة الحدود لمنع الأشخاص الفارين من الحرب أو الاضطهاد  أو الكوارث الطبيعية من ولوج أراضيها بحثا&#8221; عن الحماية؛</p>
<p dir="rtl">_ أن تضع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آليات استئناف فعّالة لرفض تأشيرة الدخول؛</p>
<p dir="rtl">_ أن تقوم الدول المتوسطية الجنوبية التي لم تفعل ذلك حتى الآن بالتصديق على اتفاقية جينيفا لعام 1951 و بروتوكول 1967 حول وضع اللاجئين وتطبيقهما وأن تلتزم مسؤولية حماية اللاجئين الذين يلجون أراضيها؛</p>
<p dir="rtl">_ أن تصدّق كل الدول الأوروبية المتوسطية على اتفاقية 1990 حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم؛</p>
<p dir="rtl">_ أن تضع كل الدول الأوروبية المتوسطية إجراءات ملائمة تمكّن من الممارسة الفعلية لحق جمع شمل العائلة؛</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">3- عوامل الهجرة</p>
<p dir="rtl">منذ توقيع إعلان برشلونة، أثار وضع حقوق الإنسان في المنطقة الأوروبية المتوسطية قلقا&#8221; كبيرا&#8221;. غالبا&#8221; ما تكون الهجرة داخل هذه المنطقة  وبين الدول الشريكة نتيجة الحاجة إلى البقاء واحترام حقوق الإنسان ونمو الإنسان الكامل لكي يعيش في كرامة. وما يحفّز الهجرة ويدفع إليها هي النزاعات السياسية والعسكرية والانتهاكات المعمّمة لحقوق الإنسان والقيود والسياسات الاقتصادية والحرمان الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وانعدام النظرة إلى مستقبل مشرق و انبعاث الأديان والأصولية و التدهور البيئي.</p>
<p dir="rtl">قد تكون مسألة الهجرة مفيدة&#8221; لتنمية متوازنة في المنطقة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يوصي المشاركون في الطاولة المستديرة بما يلي:</p>
<p dir="rtl">- أن تتعاون الدول الأوروبية المتوسطية للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاعات المستشرية في المنطقة؛</p>
<p dir="rtl">- أن يعملوا كل في دولته من أجل تحسين سجل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد حول الحقوق المدنية والسياسية (والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذا العهد)؛</p>
<p dir="rtl">- أن يتعهدوا بتلبية حاجات التنمية كل في بلده وأن يتعاونوا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثّر على عدد كبير من أولئك المواطنين الذين يغادرون وطنهم الأم؛</p>
<p dir="rtl">- أن يزيدوا الاستثمارات المالية ويوجهوها لمواجهة التحديات المختلفة التي تحمل الناس على مغادرة وطنهم الأم؛</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يوصون أيضا&#8221; بالتالي:</p>
<p dir="rtl">- أن تدرس اللجنة الأوروبية الآثار المحتملة لرفع تدابير التحرير التجاري على تهجير اليد العاملة والهجرة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">4- الهجرة والتنمية</p>
<p dir="rtl">إن تحليل الروابط بين الهجرة والتنمية ، كما هو مقترح حاليا&#8221;، لديه غاية واحدة وهي التخفيف من حدّة &#8220;الضغوط&#8221; ودفق المهاجرين، كما لديه نتيجة واحدة وهي وضع برامج تبقى العودة محورها الأول والأخير.</p>
<p dir="rtl">يقابل هذه النظرة التبسيطية والمثيرة للجدل في أسسها نهج آخر ينطلق من الإنسان وممارساته. ويقضي هذا النهج بالاهتمام أولا&#8221; بمسائل التنمية التي تشكل أساس الشراكة الأوروبية المتوسطية. فانطلاقا&#8221; من الانشغال المزدوج بالتنمية والشراكة، يقضي النهج المقترح بأن تؤخذ الإمكانيات التي يحملها المهاجرون بعين الاعتبار. فالمهاجرون يمثلون جسورا&#8221; بشرية&#8221; حقيقية&#8221; بين المجتمعات والمجالات التي يعبرونها و/أو يقيمون فيها وبالتالي فهم يشكّلون شركاء مميزين لإنشاء ديناميكات اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة كفيلة بإثراء الشراكة الأوروبية المتوسطية وإعطائها معناها كاملا&#8221;.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">للمزيد من التفصيل، يحمل المهاجرون إمكانيات في:</p>
<p dir="rtl">_ المجال الاقتصادي من خلال التحويلات المالية والتبادلات التجارية والصناعية التي هم أداتها؛</p>
<p dir="rtl">_ المجال الاجتماعي من خلال المحافظة على الروابط والشبكات الاجتماعية التي يندرجون في أطرها وحيث يحملون إمكانيات، والتي من خلالها يربطون بين أراض محلية؛</p>
<p dir="rtl">_ المجال الثقافي من خلال التبادل الذي هم أداته.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">إن دعم هذه الإمكانيات لا يحفّز التنمية في بلدان الأصل فحسب بل يؤدي أيضا&#8221; إلى اندماج أفضل في البلدان المستضيفة على الصعيدين المحلي والوطني. وقد يترتب على هذا الدعم أيضا&#8221; انفتاح بلدان الأصل والبلدان المستضيفة على بعضها البعض بالإضافة إلى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها. لاتخاذ هذا المنحى والسماح لهذه الإمكانيات أن تعبر عن نفسها، يطلب المشاركون في الطاولة المستديرة:</p>
<p dir="rtl">_ احترام الحق الأساسي بحرية الذهاب والإياب وهو الضمانة لشراكة حقيقية مبنية على التبادل؛</p>
<p dir="rtl">_ نفاذ أكبر إلى التمويلات الأوروبية في إطار برامج &#8220;ميدا&#8221; لدعم هذه المبادرات؛</p>
<p dir="rtl">_ زيادة الأموال المخصصة إلى المجتمع المدني وخصوصا&#8221; إلى النشاطات التي يقوم بها المهاجرون ومنظماتهم؛</p>
<p dir="rtl">_ تنويع طرق تطبيق برامج &#8220;ميدا&#8221; في روح من التبادل؛</p>
<p dir="rtl">_ تشجيع المبادرات التي يشارك فيها شركاء منبثقون عن الهجرة في إطار التمويلات المتعددة الأطراف؛</p>
<p dir="rtl">_ إنشاء آليات تسمح بالأخذ بعين الاعتبار، على نحو أفضل، تعددية أشكال التنظيم المنبثقة عن الهجرة وتنوع     المبادرات ومضمونها؛</p>
<p dir="rtl">_ تشجيع المبادرة الخاصة المنبثقة عن الهجرة في مشاريع &#8220;ميدا&#8221;؛</p>
<p dir="rtl">_ تشجيع مشاركة خبراء منبثقين عن الهجرة في تحديد برامج التعاون والتبادل والتنمية وتطبيقها؛</p>
<p dir="rtl">_ أكثر عموما&#8221;، دعم تبادل الدراية والمهارات للاستفادة من الفرصة التي يسنحها الرابط الطبيعي الذي ينشئه المهاجرون بين بلدان الأصل والبلدان المستضيفة.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">5- الاندماج و مكافحة التمييز والعنصرية</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">يعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم كره الأجانب والتمييز العنصري وابتذالهما في مختلف دول حوض البحر المتوسط ويحثون الدول الموقعة على إعلان برشلونة على البر بتعهداتها لمكافحة هذا الوضع.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ـ يعتبرون أن الطريقة الفضلى لضمان اندماج المهاجرين تقضي بتعزيز حقوقهم بالإقامة واختيار مكان الإقامة؛</p>
<p dir="rtl">ـ في الشمال كما في الجنوب، يجب أولا&#8221; ضمان أمن وسلامة المقيمين وحمايتهم ضد أي شكل من أشكال الطرد الجماعي؛</p>
<p dir="rtl">ـ يجب الإقرار بتكافؤ الحقوق الاجتماعية خصوصا&#8221; في مجال العمل والسكن والصحة والتربية؛</p>
<p dir="rtl">ـ يجب الاعتراف للمهاجرين بالحقوق المدنية وخاصة حق التجمع ويجب تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة؛</p>
<p dir="rtl">ـ يؤكد المشاركون مجددا&#8221; حق العيش في إطار الأسرة ويطلبون من الدول اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل إعادة شمل الأسرة؛</p>
<p dir="rtl">ـ يعيدون إلى الأذهان الاقتراح الذي قدّم في برشلونة بإنشاء مرصد إقليمي للهجرة ويطلبون بلورة هذا الاقتراح إلى أرض الواقع؛</p>
<p dir="rtl">ـ يقترحون عقد مؤتمر دوري حول الهجرة يجمع الحكومات والبرلمانات والمجموعات المحلية والفاعلين غير الحكوميين (نقابات، جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين، المنظمات غير الحكومية، الخ.)</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">في ما يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، يوصي المشاركون بالتالي:</p>
<p dir="rtl">ـ تعزيز النفاذ إلى المواطنة والجنسية؛</p>
<p dir="rtl">ـ ضمان حرية التنقل لرعايا الدول الثالثة داخل الاتحاد، وذلك بموجب المادة 7 ( أ ) من اتفاقية ماستريشت؛</p>
<p dir="rtl">ـ اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى الضمان للمهاجرين من الدول الثالثة مساواة الحقوق الاجتماعية والسياسية مع المهاجرين من الاتحاد؛</p>
<p dir="rtl">ـ إبطال العقوبة المزدوجة؛</p>
<p dir="rtl">ـ اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لمكافحة التمييز بكل أشكاله؛ وبهذا الصدد، توسيع نطاق التدابير النافذة لحماية حقوق المرأة لتشمل المهاجرين. في هذا السياق، يأملون بأن يضع البرلمان الأوروبي تقريرا&#8221; سنويا&#8221; خاص بهذه المسألة مع إشراك المنظمات المعنية بالدفاع عن المهاجرين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">6-الهجرة غير الشرعية</p>
<p dir="rtl">إن الهجرةغير الشرعية مرتبطة جزئيا&#8221; بسياسة إغلاق الحدود بين دول المنطقة الأوروبية المتوسطية وبالتفسير الضيق لمعاهدة جينيفا لعام1951 حول اللاجئين. ستشكل سياسة جديدة للهجرة، تعزّز من جهة تنمية بلدان المتوسط ومن جهة أخرى بعضا&#8221; من حرية التنقل بين مختلف بلدان المنطقة، وسيلة&#8221; فعالة&#8221; لمكافحة الهجرة غير الشرعية. إن ممارسة المواكبة الاجتماعية للمهاجرين من قبل المنظمات غير الحكومية تحملنا على طلب التالي:</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">ـ أن تحترم حقوق الإنسان الأساسية لكافة فئات المهاجرين بمن فيهم المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدة جينيفا حول وضع اللاجئين والمعاهدة حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلتهم بالإضافة إلى المعاهدة الخاصة بحقوق الطفل. أن تصدّق الدول الشريكة على هذه المعاهدات وتطبقها؛</p>
<p dir="rtl">ـ أن تضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية في كافة مراحل الإجراءات المعنية بالمهاجرين غير الشرعيين لضمان احترام حقوقهم؛</p>
<p dir="rtl">ـ أن توثّق عرى التعاون بين دول جنوب البحر المتوسط وشماله لمكافحة شبكات الجريمة المنظّمة للاتجار بالكائنات البشرية؛</p>
<p dir="rtl">ـ أن يطبق مبدا عدم الإبعاد القسري على المهاجرين غير الشرعيين.</p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">هذه الوثيقة هي نتيجة يوم ونصف من المشاورات بين الأشخاص التالي ذكرهم:</p>
<p dir="rtl">مراد علال -- منتدى مواطني المتوسط</p>
<p dir="rtl">رينولد بليون -- معهد بانوس</p>
<p dir="rtl">خورخي كانارياس -- المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين</p>
<p dir="rtl">سعيد شرشيرة -- منتدى المهاجرين في الاتحاد الأوروبي</p>
<p dir="rtl">غايا دانيز -- مركز دراسات السياسة الدولية</p>
<p dir="rtl">أودو أنويروزور كلمنت -- الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية</p>
<p dir="rtl">كامل جندوبي -- منتدى مواطني المتوسط</p>
<p dir="rtl">ستيفانو ليسزينسكي -- الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان</p>
<p dir="rtl">أريين كرويت -- لجنة الكنائس للمهاجرين في أوروبا</p>
<p dir="rtl">فرانس موشال -- مجموعة سياسة الهجرة</p>
<p dir="rtl">جان نيسن -- مجموعة سياسة الهجرة</p>
<p dir="rtl">إيفا نورستروم -- الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان</p>
<p dir="rtl">ألين بابازيان -- مجلس كنائس الشرق الأوسط</p>
<p dir="rtl">مونيك بريم -- منتدى مواطني المتوسط</p>
<p dir="rtl">باتريك تاران -- Migrants Rights Watch</p>
<p dir="rtl">جان بول ويلم -- اللجنة الكاثوليكية ضد الجوع وللتنمية</p>
<p dir="rtl">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a/' addthis:title='توصيات الطاولة المستديرة للمنظمات غير الحكومية ' ><a href="//addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2b47597ad291fb" class="addthis_button_compact">Share</a><span class="addthis_separator">|</span><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nohr-s.org/new/2006/06/17/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

