مقام المحكمة الإدارية العليا الموقرة

الجهة الطاعنة : 1- عمار قربي بصفته رئيسا لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

2- عبد الرحيم غمازة بصفته أمينا لسر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ووكيلا عن المؤسسين إضافة لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

يمثلهم المحامي عبد الرحيم غمازة

الجهة المطعون ضدها : السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها

تمثلها إدارة قضايا الدولة

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري 452/5 تاريخ 2/3/2010 بالدعوى رقم أساس 2376/5 لعام 2010 والذي انتهى من حيث النتيجة :

1-      عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة .

2-      تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ….. إلى أخر ما جاء بالقرار المذكور

ولما كان القرار المطعون فيه مخالفا القانون والأصول استدعينا هذا الطعن .

فــي الــــشكــل

لما كان الطعن مقدما ضمن المهلة القانونية ومرفق به ما يشعر بتأدية التأمينات و الرسوم المتوجبة وإلصاق الطابع القانوني مما يجعله مستوفيا لشرائطه الشكلية فإنه يكون جديرا بالقبول شكلا .

فــي المــوضــوع

حيث أن القرار المطعون فيه قد جاء مجحفا بحقوق الجهة الموكلة مشوب بمخالفة القانون والأصول للأسباب :

1- مخالفة القرار الطعين للأصول :

حيث أنه يتضح لمقام المحكمة الموقرة ومن ملف الدعوى ومن الوثائق المبرزة والموقعة أصولا من المؤسسين أن كل من فردي الجهة المدعية الطاعنة هما من الأعضاء المؤسسين للجمعية وبالتالي فإن الصفة متوافرة . والقرار المشكو منه يلحق ضررا بمصلحتها وبالتالي فمناط الدعوى الصفة والمصلحة متوافرتان وأن ما ذهب إليه القرار الطعين لا يقوم على أساس قانوني وبالتالي من المتعين نقضه وإلغاؤه .

2-      لم تحط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالدعوى ووثائقها لذلك جاء قرارها مبتسرا ومتسرعا :

من قراءة الملف والوكالة المنظمة للوكيل يتضح بأن الوكالة المذكورة لم تنظم باسم الجمعية وإنما بالأسماء الشخصية .. وهما كما أسلفنا عضوين مؤسسين وغن ما ذكر في لائحة الدعوى بصفتهما المؤقتة … ومركزهما بالنسبة لمجلس الإدارة المؤقت :

فإنه وإن لم تتخذ الجمعية بعد صفة الشخصية الاعتبارية إلا أنه ومن شروط قبول طلب التأسيس انتخاب مجلس إدارة مؤقت ووكيل مؤسسين .

وأيا ما كان الأمر فإن طلب التأسيس قدم إلى الجهة المطعون ضدها المدعى عليها ومن قبل وكيل المؤسسين كل ذلك وفقا لما نص عليه القانون 93 لعام 1959 .

كما أن الإدارة المشكو من قرارها إن بقرار رفض الإشهار أو رفض التظلم خاطبت وكيل المؤسسين وبصفته تلك . فضلا عن صفته أمينا لسر مجلس الإدارة المؤقت .

- لطفا الوثائق المبرزة –

إن المحكمة التي تلفت عن كل ذلك وعن وثائق الدعوى المبرزة تكون قد سلكت مسلكا خاطئا ويعتور قرارها عيب مخالفة القانون وبالتالي يكون حريا بالإلغاء .

لهذه الأسباب ولأسباب موجودة بالملف ولما تثيره محكمتكم الموقرة من أسباب متعلقة بالنظام العام نلتمس عدلا :

1-      قبول الطعن شكلا .

2-      قبوله موضوعا وإلغاء القرار الطعين .

3-      الحكم وفق طلباتنا في لائحة الدعوى .

4-      تضمين الجهة المطعون ضدها سائر الرسوم والمصاريف .

محتفظين للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى

وبكل تحفظ واحترام

الــوكــيــل

التعليقات مغلقة