مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة
الدعوى رقم أساس : 3934 /2009
مذكرة خطية جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية
جوابا على مذكرة الإدارة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :
1- أسست الجهة الموكلة دعواها على ما يعتور القرار المشكو منه من عيوب :
أ- عيب السبب .
ب- عيب مخالفة القانون .
ت- عيب الانحراف بالسلطة .
وكل واحد من هذه الأسباب كاف لإلغاء القرار المشكو منه .
2- الإدارة المدعى عليها لم تتصدى للرد على أي سبب من هذه الأسباب .. فتارة تتكئ على المصلحة العامة وأخرى على أنه لا حاجة لمثل هكذا جمعيات وأن نقابة المحامين تقوم مقام……
3- لقد تم الرد عليه بمذكراتنا السابقة .
4- ثم كانت المذكرة الأخيرة التي تنعي على الدعوى :
أ- الجمعية تجاوزت أهدافها
ب- أن الإدارة طلبت تحريك الدعوى العامة بمواجهة الأعضاء المؤسسين ؟!…
مستندة إلى أن الجمعية تمارس نشاطها بإصدار بيانات دون أن يتم شهرها …
وفي الرد :
1- أما لجهة تجاوز الجمعية للأهداف فإننا نحيل الإدارة المدعى عليها إلى :
- ميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادتين 55 – 56 وما بعدها من الديباجة ..
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الملحقين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقين بالحقوق السياسية والحريات العامة للأفراد والحقوق الاقتصادية .
- الاتفاقيات المتعددة ونشير إلى :
- اتفاقية مناهضة التعذيب
- اتفاقية حقوق المرأة
- اتفاقية حقوق الطفل
- اتفاقيات حقوق الفرد ببيئة نظيفة
- اتفاقية حماية ناشطي حقوق الإنسان
وعدد كبير من الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان وجمعيها تقريبا وقعت عليها سوريا وصادقت أيضا عليها فضلا عن أن الأهداف الواردة في نظام الجمعية الأساسي المرفق نسخ عنه مع طلب شهر الجمعية وفي هذه الدعوى .
2- وأما لجهة أن الإدارة العامة بصدد طلب تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين ؟!…
فإننا نشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لهذه الدعوى لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !!…
فإنه من حق أي شخص طبيعي أو اعتباري الإدعاء على آخر بأي موضوع كان أمام القضاء المختص الذي له كلمة الفصل في أي إدعاء أو دعوى !….
وبداهة أن هذا لا يصلح دفعا في هذه الدعوى !…
وخلاصة القول وأيا ما كان الأمر فإن الإدارة عجزت عن الرد والتصدي للأسباب التي تأسست عليها الدعوى وكانت جميع دفوعها هروبا إلى الأمام والتهرب من مناقشة الموضوع قانونا وتفنيد العيوب التي تعتور قرارها المشكو منه ….
لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة وإلغاء القرار المشكو منه وإلزام الإدارة بإشهار الجمعية أصولا ….
محتفظين للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى
وبكل تحفظ واحترام
الـوكـيـل
المحامي عبد الرحيم غمازة
التدوينات (RSS)