(بداية النص)
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة
مشروع قرار:
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1991، و678 (1990) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و686 (1991 المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991 و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991، و707 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991، و715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، و986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة؛
وإذ يشير أيضا إلى قراره 1382 (2001) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 وعزمه على تنفيذه تنفيذا كاملا؛
وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى؛
وإذ يشير إلى أن قراره 687 (1990) الذي يخول الدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيد بقراره 660(1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990 وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660 (1990) وتنفيذها، ولإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة.
وإذ يشير كذلك إلى أن قراره 687 (1991) قد فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لبلوغ هدفه المعلن المتمثل في إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة؛
وإذ يسوؤه أن العراق لم يقدم حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991)، كشفا دقيقا ووافيا ونهائيا وكاملا بجميع جوانب برامجه الرامية إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها على مائة وخمسين كيلومترا بجميع مخزوناته من هذه الأسلحة ومكوناتها وأماكن إنتاجها، فضلا عن البرامج النووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج يدعّي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية؛
وإذ يسوؤه كذلك أن العراق أعاق مرارا الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتعاون تعاونا كاملا وغير مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991) وأوقف في نهاية المطاف جميع أشكال التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1998؛
وإذ يسوؤه عدم وجود رصد وتفتيش وتحقق دولي لأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية في العراق منذ كانون الأول/ ديسمبر 1998، حسبما هو مطلوب بموجب القرارات ذات الصلة، بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المجلس إلى العراق بأن يوفر سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المنشأة بموجب القرار 1284 (1999) باعتبارها المنظمة الخلف للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يأسف لما نجم عن ذلك من إطالة أمد الأزمة التي تشهدها المنطقة ومن معاناة للشعب العراقي؛
وإذ يسوؤه أيضا عدم امتثال حكومة العراق للالتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 687 (1991) فيما يتعلق بالإرهاب وعملا بالقرار 688 (1991) فيما يتعلق بإنهاء القمع الذي يتعرض له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في العراق، وعملا بالقرارات 686 (1991) و687 (1991) و1284 (1999) فيما يتعلق بالتعاون في إعادة أو معرفة مصير رعايا الكويت ورعايا البلدان الثالثة الذين يحتجزهم العراق دون وجه حق أو إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق دون وجه حق؛
وإذ يشير إلى أن المجلس قد أعلن في قراره 687 (1991) أن وقف إطلاق النار سوف يقوم على أساس قبول العراق لأحكام ذلك القرار، بما في ذلك التزامات العراق الواردة فيه؛
وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شروط إلى قيود لالتزامه المنصوص عليها في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، وإذ يشير إلى أن قرارات المجلس تشكل المعيار الذي يحكم امتثال العراق؛
وإذ يشير إلى أن قيام لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش، بوصفها المنظمة الخلف للجنة الخاصة، وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمباشرة أعمالها على نحو فعال أمر أساسي لتنفيذ القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة؛
وإذ يلاحظ أن الرسالة المؤرخة 16 أيلول/ سبتمبر 2003 الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح استمرارا العراق في عدم الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة؛
وإذ يلاحظ كذلك أن الرسالة المؤرخة 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 الموجهة إلى الفريق السعدي في حكومة العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدد الترتيبات العملية، كمتابعة لاجتماعاتهم في فينا، والتي تشكل شروطا أساسية لاستئناف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ولوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش في العراق. وإذ يعرب عن أبلغ القلق إزاء استمرار امتناع العراق عن تقديم تأكيد للترتيبات المحددة في تلك الرسالة؛
وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة، وسلامتها الإقليمية؛
وإذ يشيد بالجهود التي بذلها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء جامعة الدول العربية وأمينها العام؛
وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل لقراراته؛
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
1 -- يقرر أن العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرار 687 لعام 1991، ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرتين 8 و13 من القرار687 (1991).
2 -- يقرر مع التسليم بما جاء في الفقرة 1 أعلاه، أن يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، ويقرر استنادا لذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش معزز يستهدف إتمام عملية نزع السلاح المحددة بموجب القرار 687 لعام 1991 والقرارات اللاحقة للمجلس إتماما كاملا وقابلا للتحقق.
3 -- يقرر أن حكومة العراق يتعين عليها، كي تبدأ في الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح، إضافة إلى تقديم الإعلانات المطلوبة كل سنتين، أن تقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار بيانا دقيقا ووافيا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الإيصال، من قبيل الطائرات التي تعمل من دون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات، بما في ذلك أي مخزونات من هذه الأسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة وأماكنها المحددة، وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير والإنتاج، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو مواجها.
4 -- يقرر أن تقديم العراق بيانات زائفة أو إغفاله بعض الأمور في البيانات المقدمة العراق تنفيذا عملا بهذا القرار وامتناعه في أي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه يشكل خرقا جوهريا إضافيا لالتزامات العراق. وسوف يبلّغ إلى المجلس لتقييمه وفقا للفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة أدناه؛
5 -- يقرر أن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول على الفور ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى أي من، وكل المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها وأن يوفر كذلك إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو تود الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلتهم بأية طريقة أو في أي مكان تختاره لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي جانب من جوانب ولايتهما؛ ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما إجراء مقابلات داخل العراق أو خارجه، وتيسير سفر الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم وأفراد أسرهم إلى خارج وأنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما فقط إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية، ويوعز إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستأنفا في موعد أقصاه 45 يوما من اتخاذ هذا القرار عمليات التفتيش التي تقومان بها وأن تقدما تقريرا مستكملا في غضون 60 يوما بعد ذلك.
6 -- يوافق على الرسالة المؤرخة الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002 الموجهة من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفريق (عامر) السعدي من الحكومة العراقية المرفقة مع هذا القرار، ويقرر أن يكون مضمون الرسالة ملزما للعراق؛
7 -- يقرر كذلك بالنظر لتعطيل العراق المطول لوجود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وبغية تمكينهما من إنجاز المهام المنوطة بهما في هذا القرار وفي جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ودون المساس بالتفاهمات السابقة، أن ينشئ المجلس بموجب هذا القرار الصلاحيات المنقحة أو الإضافية التالية التي تكون ملزمة للعراق وذلك من أجل تسيير عملهما في العراق.
- تحدد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكوين فرق التفتيش التابعة لها على نحو يكفل تشكيل تلك الفرق من أفضل الخبراء المؤهلين والمتمرسين المتاحين:
يتمتع أفراد تحدد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتمتع به خبراء البعثة من امتيازات وحصانة منصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانة الأمم المتحدة واتفاقات امتيازات وحصانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق غير المقيد في دخول العراق والخروج منه وبالحق في حرية التنقل بحرية ودون قيد وفورا إلى مواقع التفتيش ومنها والحق في تفتيش أي موقع أو مباني، بما في ذلك إمكانية وصولهما فورا ودون عوائق أو شروط أو قيود إلى المواقع الرئاسية أسوة بالمواقع الأخرى، دون المساس
بأحكام القرار 1154 (1998).
- تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن يزودهما العراق بأسماء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة حاليا وسابقا ببرامج العراق الكيمائية والبيولوجية والنووية والمتعلقة بالقذائف التسيارية وكذلك بأسماء مرافق البحوث والتطوير والإنتاج التي لها صلة بذلك.
- يتكفل عدد كاف من حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تعلنا لأغراض تجميد موقع ما من أجل التفتيش، مناطق معزولة تشمل المناطق المحيطة به وممرات العبور وعلى العراق أن يعلق فيها الحركة البرية والجوية بحيث لا يتغير أي شيء في الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه شيء.
- تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تستخدما بحرية ومن دون قيود طائرات ثابتة الجناحين أو مروحية بما في ذلك طائرات استطلاع بطيار أو بدون طيار وبالحق في هبوط تلك الطائرات.
- تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في القيام، حسب تقديرهم فقط وعلى نحو قابل للتحقيق بإزالة أو تدمير أو تعطيل جميع الأسلحة المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد والبنود الأخرى ذات الصلة، وتتمتعان كذلك بالحق في إغلاق أي منشآت أو تعطيل أي معدات لإنتاج تلك البنود؛
- تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في استيراد واستخدام معدات أو مواد معفاة من الرسوم، لأغراض التفتيش وفي مصادرة وتصدير أي معدات أو مواد أو وثائق أخذت أثناء عمليات التفتيش ودون أن يخضع للتفتيش أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون العاملون فيهما وأمتعتهم الشخصية.
8 -- يقرر كذلك أن على العراق إلا يقوم بأعمال عدائية أو يهدد بارتكاب أعمال من هذا القبيل ضد أي ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء فيها يتخذ إجراء من
أجل التقيد بأي قرار من قرارات المجلس.
9 -- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على الفور بإخطار العراق بهذا القرار وهو قرار ملزم للعراق، ويطالب بأن يؤكد العراق في غضون سبعة أيام من ذلك الأخطار عزمه على الامتثال لهذا امتثالا كاملا ويطالب كذلك بان يتعاون العراق على الوفر ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة.
10 -- يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تقديم الدعم الكامل للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء ولايتيهما بجملة طرق منها توفير أي معلومات لها صلة بالبرامج المحظورة أو بالجوانب الأخرى من ولايتيهما، بما في ذلك معلومات
عن أي محاولات بذلها العراق منذ 1998 للحصول على مواد محظورة وعن طريق التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها، والأشخاص الذين تتعين مقابلتهم وشروط مثل هذه المقابلاات والبيانات التي يتعين جمعها وتقدم لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس تقريرا عن نتائج هذه العملية.
11 -- يوعز إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبلغا المجلس فورا بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش وكذلك بأي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما يتعلق بعمليات التفتيش.
12 -- يقرر أن يعقد اجتماعا فور تسلمه أي تقرير يقدم وفقا للفقرة الرابعة أو 11 أعلاه من اجل النظر في الحالة وضرورة الامتثال لكامل قرارات المجلس ذات الصلة بغية ضمان السلام والأمن الدوليين.
13 -- يذكر في هذا السياق بأن المجلس حذر العراق مرارا من انه سيواجه نتائج خطيرة نتيجة لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته.
14 -- يقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره.
(نهاية النص
التدوينات (RSS)