النظام الداخلي
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
النظام الداخلي
الباب الأول
–في تأسيس المنظمة-
المادة (1)
تؤسس في الجمهورية العربية السورية جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها مركزها دمشق ويمتد نشاطها ليشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال لجانها في المحافظات والمناطق, وتعرف باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
المادة (2)
أهداف الجمعية:
ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني, وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية, وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان بكل مواثيقها بالتعاون مع كافة الهيئات النشطة في مجال حقوق الإنسان.
المادة (3)
تؤكد المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على تدعيم دولة الحق والقانون دولة لجميع المواطنين و المقيمين.
المادة (4)
تعمل المنظمة لتحقيق أهدافها بجميع الوسائل المشروعة قانوناً عن طريق:
1-مساعدة المواطن السوري اوالمقيم في سورية الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو اعتداء على حريته أو يوقف دون مذكرة توقيف قانونية أو يتعرض لأي تدبير امني أو احترازي دون إن يكون ذلك التدبير متخذا بشكل قانوني أو صادراً عن جهة قضائية مختصة.
2-إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوز على حرياته وحقوقه الأساسية ويتم تشكيل هذه المكاتب وتحديد نشاطها بقرار يتخذه مجلس الإدارة.
3-إصدار نشرات غير دورية.
4-إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان.
5-تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
6-توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي والموقوفين وكافة المواطنين الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافاً للقانون.
7-تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان.
8-نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
الباب الثاني
–في العضوية-
المادة (5)
تتألف الجمعية من أعضاء عاملين تتشكل منهم الهيئة العامة وأعضاء شرف ويشترط في العضو العامل أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1) أن يكون موطنا سوريا أو مقيما في سورية
2) أن يكون قد أتم الثامنة عشرة
3) الا يكون محكوماً بجرم شانن
4) ان يكون حسن السيرة والسلوك وتوافق عليه لجنة محافظته ويزكى من قبل عضوين من اعضاء مجلس ادارة المنظمة.
5) ان يلتزم بمبادئ واهداف الجمعية ونظامها الداخلي بتعهد خطي.
6) ان يتقدم بطلب انتساب وفق النموذج المعد من مجلس الادارة مرفقاً برسم الانتساب.
المادة(6)
يصدر مجلس الادارة قراراً بقبول طلب الانتساب او رفضه متى كان مستوفياً للشروط خلال مده اقصاها شهر من تاريخ تقديمه
المادة(7)
تحدد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ الف ليرة سورية
المادة(8)
زوال العضوية:
تزول العضوية في الحالات آلاتية:
1) الانسحاب.
2) فقدان احد شروط العضوية.
3) الفصل ويكون بقرار يتخذه مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه وتصديقه من الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.
4) عدم دفعه الاشتراك السنوي في الموعد المحدد قبل شهر من نهاية السنة بعد إخطاره باستحقاق الاشتراك واتخاذ مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه قراراً بزوال العضوية.
5) الوفاة.
المادة (9)
إعادة العضوية:
أ- يجوز لمجلس الادارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاً في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه.
ب- لا يجوز للعضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها للجمعية
المادة (10)
الفصل من الجمعية:
يفصل العضو من الجمعية في الحالتين :
1) اذا اتى عملاً من شأنه ان يلحق بالجمعية ضرراً ادبياً او ماديا جسيماً.
2) اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض يتعارض مع اهدافها.
المادة (11)
يبلغ العضو قرار مجلس الادارة بفصله خلال شهر من تاريخ صدور قرار الفصل
الباب الثالث
- الهيئات –
المادة (12)
الهيئة العامة :
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية لأحكام هذا النظام ومضى على قرار التزامهم للمنظمة مدة عام
المادة (13)
تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً واحدا كل عام بدعوة من مجلس الادارة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الأول من العام نفسه وتجتمع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الادارة بأكثرية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من ربع أعضائها
المادة (14)
يبلغ أعضاء الهيئة العامة موعد الاجتماع العادي او الاستثنائي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وترسل إلى كل منهم صورة عن جدول الأعمال وعن التقارير المزمع مناقشتها ويكون التبليغ بالطرق المتاحة.
المادة (15)
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة المنتخب او نائبه في حال غيابه ويرأس اكبر أعضاء مجلس الادارة سناً إذا غاب نائب الرئيس
المادة (16)
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقده بدعوة ثانية خلال الواحد والعشرين يوماً التالية قانونياً بمن يحضر.
المادة (17)
يحق للهيئة العامة بقرار تتخذه بالأغلبية ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (18)
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الامور التالية :
1) التصديق على الحساب الختامي بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.
2) إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3) تقرير مجلس الادارة عن إعمال الجمعية خلال العام المنصرم.
4) انتخاب أعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتراع السري.
المادة (19)
تكون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والمقرران اللذان تنتخبهما الهيئة العامة ويذكر في محاضر الجلسة أسماء الاعضاء الحاضرين والممثلين كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات في كل حالة,ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الجلسة.
المادة (20)
تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مدقق حسابات ويجوز لها ان تكلف مدقق حسابات قانونية من غير أعضائها.
المادة (21)
تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين و فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة في الحالات التالية:
1) حل الجمعية.
2) عزل أعضاء مجلس الادارة جميعهم او بعضهم.
الباب الرابع
–مجلس الادارة –
المادة (22)
يتألف مجلس الادارة من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين
المادة (23)
لايجوز انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (24)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى اجراًمقابل الأعمال التي يقوم بها في الجمعية كون العمل في الجمعية تطوعياً.
المادة (25)
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة (26)
عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة خلال مدة الولاية يصبح العضو الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع السابق عضواً في مجلس الإدارة بدلاً منه,وعند عدم توفر التالي ” الاحتياط ” يرمم مجلس الإدارة الشاغر وفق احتياج المحافظات لحين اجتماع الهيئة العامة”.
المادة (27)
في حال شغور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يدعو الأعضاء الباقين الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (28)
تشمل صلاحية مجلس الإدارة على:
1) إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
2) وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3) مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
4) إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
5) تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
المادة (29)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل. وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من ثلث عدد الأعضاء, ويكون الاجتماع قانونيا بحضور النصف + واحد
المادة (30)
ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه بالاقتراع السري
المادة (31)
1-لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف ثلاث اجتماعات متتالية إلا بعذر مقبول قبل انعقاد الجلسة
2-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية مجلس الإدارة ويبقى عضوا في الهيئة العامة .
المادة (32)
صلاحيات الرئيس وتتضمن مايلي :
1-تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية
2-في حال غياب الرئيس أو اعتذارة يتولى نائب الرئيس الصلاحيات المخولة له
3-رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف.
المادة (33)
صلاحيات أمين السر
1-حفظ سجلات الجمعية
2-إجراء كافة الاتصالات والتبليغات والمراسلات والدعوات
3-تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتوقيعها إلى جانب الرئيس
4-الإشراف على الموظفين ومقر الجمعية
5-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
المادة (34)
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
1-استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه الوزارة المختصة
2-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهريا عن وضع الجمعية المالي إلى مجلس الإدارة
3-حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة
4-لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما يقرر مجلس الإدارة
5-يقوم أمين الصندوق بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة ونائبه إضافة لتوقيع أمين الصندوق. ولا يكون آمر الصرف قانونيا مالم يوقعة اثنان من الثلاثة المذكورين , ولهم حق سحب أي مبلغ من رصيد الجمعية في البنوك
الباب الخامس
- مالية الجمعية-
المادة (35)
تتألف مالية الجمعية من الموارد الآتية
1-رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء
2-التبرعات والهبات والوصايا والتركات والأوقاف وما في حكمها
3-المساعدات الحكومية وغير الحكومية عن طريق الوزارة المختصة ولا تقبل المساعدات الخارجية من الأشخاص والهيئات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية الخطية
4-ريع مشروعات الجمعية ومطبوعاتها
5-جميع الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة.
المادة (36)
تنشر الجمعية كشفا مفصلا بمواردها بإحدى وسائل الأعلام المتاحة فضلا عن نشرتها الخاصة وتودع نسخة منها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
المادة (37)
يحدد رسم الانتساب بمبلغ الف ليرة سورية والاشتراك السنوي يحدد الف ليرة سورية على الأقل.
المادة (38)
1-تودع أموال الجمعية في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة
2-لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يزيد عن عشرة ألاف ليرة سورية نقدا للمصروفات النثرية
3-يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصارف أن يوقع على أمر الصرف اثنين هم رئيس الجمعية اونائبه وأمين الصندوق ويسمي مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع ويبلغ أسمائهم للبنوك
4-تحتفظ الجمعية بدفاتر الحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر
5-يجب أن يدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
الباب السادس
– لجان الجمعية-
المادة (39)
للجمعية أن تنشا لجاناً لها في المحافظات وبقرار من مجلس الإدارة
الباب السابع
– حل الجمعية-
–
المادة(40)
للهيئة العامة الحق في حل الجمعية حين يتبين أن الجمعية أصبحت عاجزة عن العمل في سبيل تحقيق أهدافها ولا تحل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها
المادة (41)
تختار الهيئة العامة التي تتخذ قرار الحل لجنة تصفية من ثلاث أو أكثر من أعضائها, وتقوم هذه اللجنة بحصر حقوق الجميعة والوفاء بالتزاماتها
المادة (42)
تعين الهيئة الهامة التي تتخذ قرار الحل الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية من بين الجمعيات المماثلة في الهدف في سورية
لائحة تنفيذية :
1. لا يجوز ان يكون أي قيادي في الأحزاب عضوا في مجلس الإدارة .
2. يجوز لعضو الهيئة العامة ان يفوض غيره من اعضائها بحضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت عنه شرط ان يوقع من احد اعضاء مجلس الادارة , وذلك فقط في حال تعذر عقد المؤتمر بسبب الظروف الامنية.
3.
تشكل لجنة تنفيذية تضم خمسة اعضاء على ان يكون احدهم على الاقل من مجلس الادارة وتشرف اللجنة على العمل المباشر اليومي .
التدوينات (RSS)